المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الخنثى:[في الانكليزية] Androgyne [ في الفرنسية] Androgyne بالضم وسكون النون هي فعلى من الخنث بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر، وألفها المقصورة للتأنيث. وكان القياس أن توصف بالمؤنث ويؤنث الضمير الراجع إليه كما هو المذكور في كلام الفصحاء، إلّا أنّ الفقهاء نظروا إلى عدم تحقّق التأنيث فلم يلحقوا علامة التأنيث في وصفه وضميره تغليبا للذكورة، وقالوا إنّه شرعا ذو فرج وذكر أي مولود له آلة المرأة والرجل. وبعبارة أخرى ذو فرجين، إذ الفرج شامل لهما. ومن لم يكن له شيء منهما وخرج بوله من سرّته فليس بخنثى. ولذا قال الشيخان أنا لا ندري اسمه كما في الاختيار.وقال محمد إنّه في حكم الخنثى. وقيل بإطلاق الخنثى عليه أيضا فإن بلغ الخنثى من حيث السّن ولم تظهر منه علامة الذكورة ولا علامة الأنوثة فيسمّى خنثى مشكلا هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْخُنْثَى: على وزن فعلى من الخنث وَهُوَ اللين والتكسر وَجمعه خناثى بِفَتْح الْخَاء كحبالى جمع حُبْلَى. وَمِنْه سمي المخنث للتكسر واللين فِي أَعْضَائِهِ وَلسَانه وَفِي الشَّرْع من لَهُ آلَة الرِّجَال وَالنِّسَاء أَو لَيْسَ لَهُ شَيْء مِنْهُمَا.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْخُنْثَى الْمُشكل: من لَهُ آلَة الرجل وَآلَة الْمَرْأَة وَلم تظهر عَلامَة علم بهَا أَنه ذكر أَو أُنْثَى. وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى الْإِشْكَال مَا دَامَ صَغِيرا فَإِذا بلغ يَزُول الْإِشْكَال بعلامة أُخْرَى وَتلك الْعَلامَة إِمَّا خُرُوج اللِّحْيَة فَيحكم بِكَوْنِهِ غُلَاما عِنْد ذَلِك أَو عظم ثدييها فَيحكم بِكَوْنِهَا أُنْثَى عِنْد ذَلِك. وَفِي السِّرَاجِيَّة إِن ظهر لَهُ ثدي كثدي النِّسَاء أَو حَاضَت أَو حبلت أَو أمكن الْوُصُول إِلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَة انْتهى - وَعند بعض الْفُقَهَاء لَا عِبْرَة بنهود الثدي ونبات اللِّحْيَة وَأَنه إِذا أمنى بفرج الرِّجَال أَو بَال مِنْهُ وحاض بفرج النِّسَاء كَانَ مُشكلا وَكَذَا إِذا بَال بفرج النِّسَاء وأمنى بفرج الرِّجَال لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا دَلِيل الِانْفِرَاد فَإِذا اجْتمعَا تَعَارضا وَإِذا أخبر الْخُنْثَى بحيض أَو مني أَو ميل إِلَى الرِّجَال أَو النِّسَاء يقبل قَوْله وَلَا يقبل رُجُوعه بعد ذَلِك إِلَّا أَن يظْهر كذبه يَقِينا مثل أَن يخبر بِأَنَّهُ رجل ثمَّ تَلد فَإِنَّهُ يتْرك الْعَمَل بقوله.وَإِن أردْت زِيَادَة الْبَيَان فَانْظُر فِي الشريفية شرح الْفَرَائِض السِّرَاجِيَّة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخِنثى: الروثُ يعني ما يرميه البقر أو الفيلُ من ذي بطنه جمعه أخثاء.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أحكام الخنثى
للشيخ، أبي الحسن: علي بن مسلم الدمشقي، الشافعي. من تلاميذه: الإمام الغزالي، الشافعي. المتوفى: 533. وللقاضي، أبي الفتوح: عبد الله بن محمد بن أبي عقامة الشافعي، اليمني. قال النووي: هو كتاب لطيف، فيه نفائس حسنة، ولم يسبق إلى تصنيفه مثله. انتهى. وللإمام، جمال الدين: عبد الرحيم بن حسن الأسنوي، الشافعي. المتوفى: سنة 777، سبع وسبعين وسبعمائة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
8 - ميراث الخنثى المشكل
• * يتضح أمر الخنثى بأمور:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يتضح أمر الخنثى بأمور:
البول أو المني من إحدى الآلتين، فإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر، الميول الجنسي، ظهور اللحية، والحيض، والحبل، وتفلّك الثديين، ونزول اللبن من الثديين ونحو ذلك. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
12 - ميراث الخنثى المشكل
- الخنثى المشكل: من له فرج ذكر، وفرج أنثى، أو ليس له شيء منهما أصلاً. - الجهات التي يمكن وجود الخنثى فيها: يُتصور وجود الخنثى في أربع جهات هي: الأبناء .. والإخوة .. والأعمام .. والولاء. فكل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون ذكراً، أو يكون أنثى. - أحوال الخنثى المشكل: الخنثى المشكل له حالتان: الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة. الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات وهو صغير، أو بلغ الحلم ولم يتضح أمره. - علامات معرفة أمر الخنثى: يتضح أمر الخنثى بأمور: 1 - البول: فإن بال من آلة الذكر فذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر. 2 - المني: فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكر، وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن استويا اعتبر الأسبق. 3 - الميول الجنسي: فإن مال إلى النساء فهو ذكر، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى، فإن استويا فهو مشكل. 4 - ظهور اللحية والشارب، وهذا دليل على ذكوريته. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
أحكام الخنثى
للشيخ، أبي الحسن: علي بن مسلم الدمشقي، الشافعي. من تلاميذه: الإمام الغزالي، الشافعي. المتوفى: 533. وللقاضي، أبي الفتوح: عبد الله بن محمد بن أبي عقامة الشافعي، اليمني. قال النووي: هو كتاب لطيف، فيه نفائس حسنة، ولم يسبق إلى تصنيفه مثله. انتهى. وللإمام، جمال الدين: عبد الرحيم بن حسن الأسنوي، الشافعي. المتوفى: سنة 777، سبع وسبعين وسبعمائة. |
|
لغة: على وزن «فعلى»، وهي مشتقة من التخنث، وهو اللين والتكسر، يقال: «اطو الثوب على أخناثه»، أي: على تكسره ومطاويه.
وسمّى الخنثى بذلك، لأنه تنكسر وتنقص حاله عن حال الرجل، ويفوق على حال النساء حيث كان له آلة الرجل والنساء، وجمعه: خناثى- بفتح الخاء- كحبالى جمع: حبلى. وقال عمر النسفي: أو ليس له هذا ولا هذا ويخرج من دبره أو من سرته. وذكر في «المنتقى» قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا خرج البول من سرته وليس له قبل ولا ذكر لا أدرى ما يقول في هذا، إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر، فهو: غلام، وإن بال من الفرج، فهو: أنثى، لأن ذلك دليل على أن الآلة التي يخرج منها هي الأصل والأخرى عيب. وسئل صلّى الله عليه وسلم عنه: كيف يورث؟ فقال: «من حيث يبول». [أخرجه الدارمي 2/ 461] ومثله عن علىّ- رضى الله عنه- وهكذا كان حكمه في الجاهلية فأقره الإسلام. وفي الشرع: إنسان له آلة الرجال والنساء أو ليس منهما أصلا، بل له ثقبة لا تشبهها. «دستور العلماء 2/ 93، ومعجم المغني (5546) 7/ 158، 619، والتوقيف ص 327، والمطلع ص 308، والتعريفات ص 91، والاختيار 2/ 288». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى وإنما يأتي الإشكال ما دام صغيرا، فإذا بلغ يزول الإشكال بعلامة أخرى وتلك العلامة إما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك، أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك.
وفي «السراحية» : إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو حاضت أو حبلت أو أمكن الوصول إليها فهي امرأة. وعند بعض الفقهاء: لا عبرة بنهود الثدي ونبات اللحية، وأنه إذا أمنى بفرج الرجل أو بال منه، وحاض بفرج النساء كان مشكلا، وكذا إذا بال بفرج النساء وأمنى بفرج الرجال، لأن كل واحد منهما دليل الانفراد، فإذا اجتمعا تعارضا، وإذا أخبر الخنثى بحيض أو منى أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله ولا يقبل رجوعه بعد ذلك إلا إن ظهر كذبه يقينا مثل أن يخبر بأنه رجل، ثمَّ تلد، فإنه يترك العمل بقوله. «دستور العلماء 2/ 94». |