المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الرَّجْم) (شرعا) قتل الزَّانِي رميا بِالْحِجَارَةِ وَيُقَال قَالَه رجما بِالْغَيْبِ ظنا من غير دَلِيل وَصَارَ فلَان رجما لَا يُوقف على حَقِيقَته وَمَا يرْجم بِهِ من حِجَارَة وَغَيرهَا (ج) رجوم
(الرَّجْم) الْحِجَارَة الَّتِي تُوضَع على الْقَبْر والقبر والبئر والتنور (ج) رجام وأرجام (الرَّجْم) الشهب وَهِي مَا يظْهر فِي السَّمَاء كَأَنَّهَا نُجُوم تتساقط وحجارة تنصب على الْقَبْر |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الرَّجْمُ: القَتْلُ، والقَذْفُ، والغيبُ، والظَنُّ، والخليلُ، والنَّديمُ، واللَّعْنُ، والشَّتْمُ، والهِجْرانُ، والطَّرْدُ ورَمْيٌ بالحجارةِ، واسْمُ ما يُرْجَمُ بهج: رُجومٌ، وبالتحْرِيكِ: البِئْرُ، والتَّنُّورُ، والجَفْرَةُ بالجيمِ، وجبلٌ بِأَجَأ، والقَبْرُ،كالرَّجْمَة، بالفتحِ والضم، والإِخْوانُ،واحِدُهُم عن كُراعٍ: رَجْمٌ، ويُحَرَّكُ، ولا أدْرِي كيفَ هو. وبضمتين: النُّجُومُ التي يُرْمَى بها، وحجارَةٌ تُنْصَبُ على القَبْرِ،كالرُّجْمَة، بالضم، ج: رُجَمٌ، كصُرَدٍ وجبالٍ، أو هما العلامَةُ.ورَجَمَ القَبْرَ: عَلَّمَهُ، أو وَضَعَ عليه الرِجَامَ، ومَرَّ وهو يَضْطَرِمُ في عَدْوِهِ.والرُّجْمَةُ، بالضمِ: وِجارُ الضَّبُعِ، والتي تُرَجَّبُ النَّخْلَةُ الكَريمَةُ بها.والمَرَاجِمُ: قَبيحُ الكلامِ.وراجَمَ عنه: نَاضَل،وـ في الكلامِ والعَدْوِ والحَرْبِ: بالَغَ بأشَدِّ مُساجَلَةٍ.ومَرْجومٌ العَصْرِيُّ: من أشْرَافِ عبدِ القَيْسِ، وآخَرُ من ساداتِ العَرَبِ، فاخَرَ مَلِكَ الحيرَةِ، فقال له: قد رَجَمْتُكَ بالشَّرَفِ، ومَضْحًى من مَضْحَياتِ الحاجِّ بالباديَة. ومُراجِمُ بنُ العَوَّامِ: مُحَدِّثٌ.وارْتَجَمَ الشيءُ: رَكِبَ بعضُهُ بعضاً.والتَّرْجُمانُ: في ت ر ج م.والأَرْجَامُ: جَبَلٌ،ورَجْمَانُ، ويُضَمُّ: ة بالخابورِ.والمِرْجَامُ من الإِبِلِ: المادُّ عُنُقَهُ في السَّيْرِ، أو الشَّديدُ السَّيْرِ، والذي تُرْجَمُ به الحِجَارَةُ.وكَكِتابٍ: ع.ورجلٌ مِرْجَمٌ، كَمِنْبَرٍ: شَديدٌ كأَنَّهُ يُرْجَمُ به عَدُوُّهُ.وفَرَسٌ مِرْجَمٌ: يَرْجُمُ الأرضَ بحَوافِرِهِ.وحَديثٌ مُرَجَّمٌ، كمُعَظَّمٍ: لا يوقَف على حقيقَتِهِ. وككِتابٍ: المِرْجَاسُ، ورُبَّمَا شُدَّ بطَرَفِ عَرْقُوَةِ الدَّلْوِ ليكونَ أسْرَعَ لاِنْحِدَارِها، وما يُبْنَى على البِئْرِ، ثم تُعَرَّضُ عليه الخَشَبَةُ للدَّلْوِ.والرِجَامانِ: خَشَبَتَانِ تُنْصَبَانِ على البِئْرِ، يُنْصَبُ عليهما القَعْوُ.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث التاسع: لقط حصيات الرجم
لا خلاف أنه يجزئه أخذ الحصيات من حيث كان لان الاسم يقع عليه (¬1) (¬2). واختلفوا في موضع استحبابه على قولين: القول الأول: يستحب للحاج أخذ حصى الجمار من مزدلفة، وهو مذهب المالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، وبه قال بعض السلف (¬5). الأدلة: 1. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف ... )) (¬6) 2. أن من السنة إذا أتى الحاج إلى منى أن لا يعرج على غير الرمي، فسن له أن يأخذ الحصى من مزدلفة حتى لا يشغله عنه، لأن الرمية تحية له كما أن الطواف تحية المسجد الحرام (¬7). القول الثاني: يأخذه من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء، وهو مذهب الحنفية (¬8) , والحنابلة (¬9)، ونص عليه مالك في المدونة (¬10)، وبه قال عطاء واختاره ابن المنذر وصححه ابن قدامة (¬11). الأدلة: 1. أن ابن عباس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ((القط لي حصى)) فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: ((أمثال هؤلاء فارموا)) ثم قال: أيها الناس ((إياكم والغلو في الدين فانما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (¬12) وجه الدلالة: أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس بلقط الحصى كان بمنى (¬13). 2. أن عليه فعل المسلمين، وهو أحد نوعي الإجماع (¬14). ¬_________ (¬1) ((المجموع)) للنووي (8/ 124)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 445). (¬2) قال ابن المنذر: (لا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه). ((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 322). (¬3) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 377). (¬4) ((المجموع)) للنووي (8/ 124 , 182). (¬5) ((المجموع)) للنووي (8/ 124 , 182). (¬6) رواه النسائي (5/ 268)، وابن ماجه (2473)، وأحمد (1/ 215) (1851)، وابن حبان (9/ 183) (3871)، والحاكم (1/ 637). وصححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (24/ 428)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (8/ 171)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 327)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5/ 268) (¬7) ((المجموع)) للنووي (8/ 124). (¬8) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 156)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 487). (¬9) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 499). (¬10) ((المدونة الكبرى)) لمالك بن أنس (1/ 437). (¬11) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 445)، ((المجموع)) للنووي (8/ 182). (¬12) رواه النسائي (5/ 268)، وابن ماجه (2473)، وأحمد (1/ 215) (1851)، وابن حبان (9/ 183) (3871)، والحاكم (1/ 637)، صححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (24/ 428)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (8/ 171)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 327)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5/ 268). (¬13) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 446). (¬14) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 156)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 487). |
|
في اللغة: الرّمي بالرّجام، وهي الحجارة.
ويستعار للرّمي بالظن، والتوهم، والشتم. ويطلق على معان أخرى، منها: القتل، ومنها: القذف بالغيب أو بالظن، ومنها: اللعن، والطرد، والشتم، والهجران. وفي الاصطلاح: هو رمى الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. «التوقيف ص 360، والموسوعة الفقهية 22/ 124». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Lapidation الرجم
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Rajm (Ar) Stoning الرجم
Stoning In Islamic law the Hadd punishment for whoever is married and commits adultery is to be stoned to death |