نتائج البحث عن (الرقاب) 9 نتيجة

(الرقابة) حارس الْمَتَاع وَنَحْوه
(الرقابة) بِمَعْنى المراقبة وَعمل من يراقب الْكتب أَو الصُّحُف قبل نشرها (محدثة) و (فِي الاقتصاد السياسي) تدخل الْحُكُومَة أَو البنوك المركزية للتأثير فِي سعر الصّرْف وَتسَمى رقابة الصّرْف (مج)
الرِّقابةالجذر: ر ق ب

مثال: جهاز الرِّقابة الإداريةالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورود الضبط بالكسر في المعاجم القديمة. المعنى: المراقبة والمحاسبة

الصواب والرتبة: -جهاز الرَّقابة الإدارية [فصيحة]-جهاز الرِّقابة الإدارية [صحيحة] التعليق: ضبط اللفظ في المعاجم القديمة بفتح الراء بمعنى قريب من معناه الحديث، وضبط الوسيط اللفظ بالفتح مصدرًا للفعل رَقَبه بمعنى: لاحظه وحرسه، كما ضبطه بالكسر بمعنى المراقبة أو عمل من يراقب المطبوعات. ومعنى هذا أن كلا الضبطين صحيح، والمعنى متقارب فيهما. وربما يقوي صحة الضبطين كثرة ما ورد عن العرب على وزن «فعالة» بفتح الفاء وكسرها مثل دلالة، ومهارة، ووكالة، وولاية، ووزارة، ورضاعة، وحضارة. كما يمكن أن تعد الكلمة بالفتح مصدرًا، وبالكسر اسما للحرفة.
في الرِّقَاب: في مصارف الزكاة معناه في بدل الكتابة عندنا قاله الجصَّاص.
في الفرنسية/ Controle
في الانكليزية/ Control
رقب الشيء لاحظه وحرسه وحفظه، ورقب النجم رصده.
والرقابة في اصطلاح المحدثين المراقبة، وهي التحقق من تنفيذ الأمر على وجهه. وتطلق أيضا على عمل من يراقب الكتب أو الصحف قبل نشرها، أو على تدخل الحكومة في سعر الصرف، وتسمى رقابة الصرف ( changes des Controle).
وتطلق الرقابة في علم التحليل النفسي على تأثير الجانب الأعلى من الأنا في منع التصورات والعواطف المكبوتة من الرجوع إلى مسرح الشعور ( Censure).

تَخَطِّي الرِّقَابِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - يُقَال فِي اللُّغَةِ: تَخَطَّى النَّاسَ وَاخْتَطَاهُمْ أَيْ: جَاوَزَهُمْ. وَيُقَال: تَخَطَّيْتُ رِقَابَ النَّاسِ إِذَا تَجَاوَزْتُهُمْ. قَال ابْنُ الْمُنِيرِ: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا بِقَوْلِهِ ﷺ: فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ (1) تَتَنَاوَل الْقُعُودَ بَيْنَهُمَا وَإِخْرَاجَ أَحَدِهِمَا وَالْقُعُودَ مَكَانَهُ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّخَطِّي. وَفِي التَّخَطِّي زِيَادَةُ رَفْعِ رِجْلَيْهِ عَلَى رُءُوسِهِمَا أَوْ أَكْتَافِهِمَا، وَرُبَّمَا تَعَلَّقَ بِثِيَابِهِمَا شَيْءٌ مِمَّا فِي رِجْلَيْهِ. (2)
وَلاَ يَخْرُجُ فِي مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيِّ عَنْ هَذَا.
حُكْمُهُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لِتَخَطِّي الرِّقَابِ أَحْكَامٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ حَالاَتِهِ.
فَفِي الْجُمُعَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَخَطِّي هُوَ الإِْمَامَ أَوْ غَيْرَهُ.
فَإِنْ كَانَ الْمُتَخَطِّي هُوَ الإِْمَامَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلاَّ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ لِيَصِل إِلَى مَكَانِهِ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ؛ لأَِنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ.
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الإِْمَامِ: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ الْمَسْجِدَ قَبْل أَنْ يَشْرَعَ الإِْمَامُ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا.
فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ: فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالتَّخَطِّي إِنْ كَانَ لاَ يَجِدُ إِلاَّ فُرْجَةً أَمَامَهُ، فَيَتَخَطَّى إِلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ، مَا لَمْ يُؤْذِ بِذَلِكَ أَحَدًا؛ لأَِنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَيَدْنُوَ مِنَ الْمِحْرَابِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ؛ لِيَتَّسِعَ الْمَكَانُ لِمَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ، وَيَنَال فَضْل الْقُرْبِ مِنَ الإِْمَامِ.
فَإِذَا لَمْ يَفْعَل الأَْوَّل ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ الْمَكَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَكَانَ لِلَّذِي جَاءَ بَعْدَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ الْمَكَانَ
وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ الْمَسْجِدَ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ: فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقِرَّ فِي أَوَّل مَكَانٍ يَجِدُهُ؛ لأَِنَّ مَشْيَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَتَقَدُّمَهُ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَقَوْلِهِ: وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا (3) وَقَوْلِهِ لِلَّذِي
جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ: اجْلِسْ: فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (4) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ لِدَاخِل الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَخَطَّى الصُّفُوفَ لِفُرْجَةٍ قَبْل جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلاَ يَجُوزُ التَّخَطِّي بَعْدَهُ وَلَوْ لِفُرْجَةٍ. (5)
وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّاخِل مَوْضِعٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ لاَ يَصِل إِلَيْهَا إِلاَّ بِتَخَطِّي رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ يَسِيرٌ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ رَجَا إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا جَلَسَ حَتَّى يَقُومُوا، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ أَنْ يَتَقَدَّمُوا جَازَ أَنْ يَتَخَطَّى لِيَصِل إِلَى الْفُرْجَةِ؛ لأَِنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ، وَهَذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ لِلدَّاخِل إِذَا رَأَى فُرْجَةً لاَ يَصِل إِلَيْهَا إِلاَّ بِالتَّخَطِّي جَازَ لَهُ ذَلِكَ. (6)
3 - وَإِذَا جَلَسَ فِي مَكَانٍ، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوِ احْتَاجَ الْوُضُوءَ فَلَهُ الْخُرُوجُ وَلَوْ بِالتَّخَطِّي. قَال عُقْبَةُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَقَال: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ (7) فَإِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (8) وَحُكْمُهُ فِي التَّخَطِّي إِلَى مَوْضِعِهِ حُكْمُ مَنْ رَأَى بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةً عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ. (9)
4 - وَيَجُوزُ التَّخَطِّي بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَقَبْل الصَّلاَةِ، وَلَوْ لِغَيْرِ فُرْجَةٍ، كَمَشْيٍ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَلَوْ حَال الْخُطْبَةِ. قَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ. (10)
وَالتَّخَطِّي لِلسُّؤَال كَرِهَهُ الْحَنَفِيَّةُ، فَلاَ يَمُرُّ السَّائِل بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَلاَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَلاَ يَسْأَل النَّاسَ إِلْحَافًا إِلاَّ إِذَا كَانَ لأَِمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. (11)
وَيَجُوزُ تَخَطِّي رِقَابِ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَى
أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ حَيْثُ لاَ حُرْمَةَ لَهُمْ، عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (12)
5 - وَيُكْرَهُ التَّخَطِّي فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ مِنْ مَجَامِعِ النَّاسِ بِلاَ أَذًى، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَذًى حَرُمَ (13)
6 - وَيَحْرُمُ إِقَامَةُ شَخْصٍ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ؛ لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ يُقِيمُ الرَّجُل الرَّجُل مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُول تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (14) وَقَال ﷺ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (15) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُل مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
فَإِنْ قَعَدَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَقْعُدَ مَكَانَهُ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُول: افْسَحُوا (16)
قَال تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ}} (17) فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ وَأَجْلَسَهُ مَكَانَهُ بِاخْتِيَارِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ. وَأَمَّا صَاحِبُ الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْتَقِل إِلَيْهِ مِثْل الأَْوَّل فِي سَمَاعِ كَلاَمِ الإِْمَامِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي انْتَقَل إِلَيْهِ دُونَ الَّذِي كَانَ فِيهِ فِي الْقُرْبِ مِنَ الإِْمَامِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ آثَرَ غَيْرَهُ فِي الْقُرْبَةِ، وَفِيهِ تَفْوِيتُ حَظِّهِ.
7 - وَإِذَا أَمَرَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا أَنْ يُبَكِّرَ إِلَى الْجَامِعِ فَيَأْخُذَ لَهُ مَكَانًا يَقْعُدُ فِيهِ لاَ يُكْرَهُ، فَإِذَا جَاءَ الآْمِرُ يَقُومُ مِنَ الْمَوْضِعِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُرْسِل غُلاَمَهُ إِلَى مَجْلِسٍ لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَيَجْلِسُ لَهُ فِيهِ، فَإِذَا جَاءَ قَامَ لَهُ مِنْهُ (18) .
تَخْفِيفٌ
انْظُرْ: تَيْسِيرٌ
__________
(1) حديث: " فلم يفرق بين اثنين " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 392 - ط السلفية)
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 121، وفتح الباري 2 / 392، والمغني لابن قدامة 2 / 349 ط الرياض الحديثة
(3) حديث: " ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا " أخرجه أبو داود (1 / 666 - ط عزت عبيد دعاس) وابن خزيمة (3 / 157 - 158 ط المكتب الإسلامي) وإسناده حسن
(4) حديث: " اجلس فقد آذيت وآنيت " أخرجه أحمد (4 / 188 - ط الميمنية) ، وأبو داود (1 / 668 - ط عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (2 / 392 - ط السلفية)
(5) ابن عابدين 1 / 553، والفتاوى الهندية 1 / 147 - 148، ومنهاج الطالبين 1 / 287، والمغني لابن قدامة 2 / 349 - 350 وجواهر الإكليل 1 / 97، والشرح الكبير 1 / 385
(6) الفتاوى الهندية 1 / 148، وجواهر الإكليل 1 / 97، والشرح الكبير 1 / 385، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 121، ومنهاج الطالبين 1 / 287، والمغني لابن قدامة 2 / 349 - 350
(7) حديث: " ذكرت شيئا من تبر عندنا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 337 - ط السلفية)
(8) حديث: " من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به " أخرجه مسلم (4 / 1715 - ط الحلبي)
(9) المغني لابن قدامة 2 / 350 م الرياض الحديثة
(10) الشرح الكبير 1 / 385
(11) الفتاوى الهندية 1 / 148، وابن عابدين 1 / 554
(12) المغني لابن قدامة 2 / 350
(13) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين 1 / 287
(14) حديث: " لا يقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفحسوا وتوسعوا ". أخرجه مسلم (4 / 1714 - ط الحلبي)
(15) حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ". أخرجه أبو داود (3 / 453 - ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة، ستغربه المنذري. (عون المعبود 3 / 142 - نشر دار الكتاب العربي)
(16) حديث: " لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف. . . " أخرجه مسلم (4 / 1715 - ط الحلبي)
(17) سورة المجادلة / 11
(18) المهذب في فقه الشافعي 1 / 121، وقليوبي على المنهاج 1 / 287، والمغني لابن قدامة 2 / 351 ط الرياض الحديثة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17 / 297 - 298
هم المكاتبون ويعانون في فك رقابهم، كذا في «محيط السرخسي»، وسموا بذلك لأنهم جعلوا في رقابهم مالا لم يكن يلزمهم، أو لأنهم يعطون من الصدقة ما يفكون به رقابهم.
قال ابن عرفة: وَفِي الرِّقابِ: شراء رقيق يعتقون وولاؤهم للمسلمين.
«الفتاوى الهندية 1/ 188، والنظم المستعذب 1/ 162، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 147».

هم المكاتبون كتابة صحيحة.
- أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين.
«فتح القريب المجيب ص 41».

قِيامُ الشَّخْصِ بِالتَّفْريقِ بين الجالِسينَ المُتَجاوِرين لِلْمُرورِ بَيْنَهُم.
Stepping over necks: Separating people who are sitting next to each other in order to pass between them.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت