نتائج البحث عن (الصلاة الوسطى) 7 نتيجة

الصلاة الوسطى:[في الانكليزية] Intermediate prayer (prayer of midday or of the morning)[ في الفرنسية] priere mediane (priere du midi ou celle du matin)وذلك كناية عن فضيلتها. وفي تعيين هذه الصلاة ثمّة اختلاف. ففي قول السيّدة عائشة أمّ المؤمنين وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهما أنّها صلاة الظهر، والسبب أنّه يوجد قبلها صلاتان: إحداهما ليلية والثانية نهارية، أي العشاء والفجر. ثم بعدها صلاتان على نفس المنوال أي العصر والمغرب. وثمّة أحاديث مؤيّدة لرأيهما.وهي عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عباس، رضي الله عنهم أنّها صلاة الصبح وذلك لأنها بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين فتكون صلاة الصبح هي الحدّ الفاصل بينهما، وبيان ذلك أنّها أي صلاة الصبح تعتبر نهارية من وجه، أي باعتبار الشرع الذي يرى أنّ الفجر الصادق هو بداية النهار، وهي من جهة أخرى ليلية باعتبار العرف واللغة حيث يعتبر بداية النهار من طلوع الشمس.ولكن الصلاة الوسطى في رأي أكثر العلماء من الصّحابة والتابعين والأئمّة كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم إنّما هي صلاة العصر.

وعلى هذا الرأي يحمل قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى، ودليلهم أحاديث كثيرة، منها: ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال يوم الخندق: «حبسونا عن الصلاة الوسطى (صلاة العصر) ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا»، متفق عليه.إذن في هذه الحالة لم يبق مجال للاختلاف، وإنّما يمكن أن يكون الاختلاف فيما بين الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم حول تعيين المقصود بالصلاة الوسطى إنّما كان قبل سماع هذا الحديث، وإنّما اجتهدوا في تأويل الآية، ولكن بعد ثبوت هذا الحديث فقد تعيّن المراد بأنّها صلاة العصر. هكذا في شرح المشكاة للشيخ عبد الحقّ الدهلوي.

الصَّلاَةُ الْوُسْطَى

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - تَعْرِيفُ الصَّلاَةِ: انْظُرْ: صَلاَة.
وَالْوُسْطَى مُؤَنَّثُ الأَْوْسَطِ، وَأَوْسَطُ الشَّيْءِ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَهُوَ مِنْ أَوْسَطِ قَوْمِهِ: مِنْ خِيَارِهِمْ، وَفِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ مِنْ أَوْسَطِ قَوْمِهِ، أَيْ خِيَارِهِمْ، وَالْوَسَطُ: وَسَطُ الشَّيْءِ، مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَالْمُعْتَدِل مِنْ كُل شَيْءٍ، وَالْعَدْل، وَالْخَيْرُ، يُوصَفُ بِهِ الْمُفْرَدُ وَغَيْرُهُ، وَفِي التَّنْزِيل: {{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}} (1) ، أَيْ خِيَارًا عُدُولاً (2) .
تَحْدِيدُ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}} (3) وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:
2 - قِيل: إِنَّهَا صَلاَةُ الصُّبْحِ، وَهَذَا قَوْل مَالِكٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِهِ، وَهُوَ قَوْل
الشَّافِعِيِّ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الأُْمِّ وَغَيْرِهِ، وَنَقَل الْوَاحِدِيُّ هَذَا الْقَوْل عَنْ عُمَرَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَوْل عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ. وَمُسْتَنَدُ هَؤُلاَءِ: أَنَّ صَلاَةَ الصُّبْحِ قَبْلَهَا صَلاَتَا لَيْلٍ يُجْهَرُ فِيهِمَا، وَبَعْدَهَا صَلاَتَا نَهَارٍ يُسَرُّ فِيهِمَا؛ وَلأَِنَّ وَقْتَهَا يَدْخُل وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَالْقِيَامُ إِلَيْهَا شَاقٌّ فِي زَمَنِ الْبَرْدِ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ، وَفِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِقِصَرِ اللَّيْل، فَخُصَّتْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، حَتَّى لاَ يُتَغَافَل عَنْهَا بِالنَّوْمِ.
وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}} فَقَرَنَهَا بِالْقُنُوتِ، وَلاَ قُنُوتَ إِلاَّ فِي الصُّبْحِ، قَال أَبُو رَجَاءٍ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِالْبَصْرَةِ فَقَنَتَ فِيهَا قَبْل الرُّكُوعِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَال: هَذِهِ الصَّلاَةُ الْوُسْطَى الَّتِي أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نَقُومَ فِيهَا قَانِتِينَ.
وَالْقُنُوتُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى طُول الْقِيَامِ وَعَلَى الدُّعَاءِ، فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أَفْضَل الصَّلاَةِ طُول الْقُنُوتِ (4) .
وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ: الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ وَالاِسْتِعْمَال أَنَّ الْقُنُوتَ: الْعِبَادَةُ
وَالدُّعَاءُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي حَال الْقِيَامِ
، قَال الْوَاحِدِيُّ: فَتَظْهَرُ الدَّلاَلَةُ لِلشَّافِعِيِّ: أَنَّ الْوُسْطَى الصُّبْحُ؛ لأَِنَّهُ لاَ فَرْضَ يَكُونُ فِيهِ الدُّعَاءُ قَائِمًا غَيْرَهَا (5) .
3 - وَقِيل: إِنَّهَا الْعَصْرُ لأَِنَّهَا بَيْنَ صَلاَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْل، وَصَلاَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي قَبَسِهِ، وَابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ وَقَال: وَعَلَى هَذَا الْقَوْل الْجُمْهُورُ مِنَ النَّاسِ وَبِهِ أَقُول، وَنَقَلَهُ الْوَاحِدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ وَالْكَلْبِيِّ وَمُقَاتِلٍ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ.
وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهَا صَلاَةُ الْعَصْرِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَْحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ
الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلأََ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا (6) .
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: صَلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ (7) . وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (8) . وَقَال: مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ (9) وَقَال: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ، يَعْنِي النَّجْمَ (10) .
وَقَال النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ: الَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ: إِنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى
هِيَ الْعَصْرُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ. ثُمَّ قَال: قَال صَاحِبُ الْحَاوِي: نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ، وَصَحَّتِ الأَْحَادِيثُ أَنَّهَا الْعَصْرُ، وَمَذْهَبُهُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثِ، فَصَارَ مَذْهَبُهُ أَنَّهَا الْعَصْرُ، قَال: وَلاَ يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ، كَمَا وَهَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (11) .
4 - وَقِيل: إِنَّهَا الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ مَعًا، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الأَْبْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل الْغُرُوبِ}} (12) يَعْنِي صَلاَةَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ.
وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَال: أَمَّا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُونَ (13) . فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا، يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ فَافْعَلُوا (14) ، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ:
{{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا}} (15)
وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْل وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ (16) .
وَرَوَى عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ (17) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَل الْجَنَّةَ (18) وَسُمِّيَتَا الْبَرْدَيْنِ لأَِنَّهُمَا يُفْعَلاَنِ فِي وَقْتِ الْبَرْدِ (19) .
5 - وَقِيل: إِنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، قَال الدِّمْيَاطِيُّ: ذَكَرَهُ ابْنُ مِقْسَمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (20) . وَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: اسْمَعُوا وَبَلِّغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ: حَافِظُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ - يَعْنِي فِي جَمَاعَةٍ - الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأََتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى مَرَافِقِكُمْ وَرُكَبِكُمْ.
وَقَالَهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَوَرَدَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: لَيْسَ صَلاَةً أَثْقَل عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأََتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (21) .
وَجَعَل لِمُصَلِّي الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ قِيَامَ لَيْلَةٍ، وَالْعَتَمَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ، حَيْثُ قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْل، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْل كُلَّهُ (22) .
6 - وَقِيل: هِيَ الظُّهْرُ؛ لأَِنَّهَا وَسَطُ
النَّهَارِ، وَالنَّهَارُ أَوَّلُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمِمَّنْ قَال إِنَّ الظُّهْرَ هِيَ الصَّلاَةُ الْوُسْطَى: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ.
وَمِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّهَا وُسْطَى: مَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حِينَ أَمْلَتَا: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ " بِالْوَاوِ، وَرُوِيَ: أَنَّهَا كَانَتْ أَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لأَِنَّهَا كَانَتْ تَجِيءُ فِي الْهَاجِرَةِ وَهُمْ قَدْ نَفْهَتُهُمْ (23) أَعْمَالُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ (24) ، وَوَرَدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ تَكُنْ صَلاَةٌ أَشَدُّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْهَا (25) ، فَنَزَلَتْ: {{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى}} (26) .
7 - وَقِيل: إِنَّهَا الْمَغْرِبُ قَال بِذَلِكَ قَبِيصَةُ
بْنُ ذُؤَيْبٍ فِي جَمَاعَةٍ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَقَتَادَةَ؛ لأَِنَّ الأُْولَى هِيَ الظُّهْرُ، فَتَكُونُ الْمَغْرِبُ الثَّالِثَةُ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ كُل خَمْسٍ هِيَ الْوُسْطَى؛ وَلأَِنَّهَا وُسْطَى فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَوُسْطَى فِي الأَْوْقَاتِ، فَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا ثَلاَثٌ فَهِيَ وُسْطَى بَيْنَ الأَْرْبَعِ وَالاِثْنَيْنِ وَوَقْتُهَا فِي آخِرِ النَّهَارِ وَأَوَّل اللَّيْل، خُصَّتْ مِنْ بَيْنِ الصَّلاَةِ بِأَنَّهَا الْوِتْرُ، وَاَللَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، وَبِأَنَّهَا تُصَلَّى فِي أَوَّل وَقْتِهَا فِي جَمِيعِ الأَْمْصَارِ وَالأَْعْصَارِ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ (27) ، وَكَذَلِكَ صَلاَّهَا جِبْرِيل بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمَيْنِ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ (28) ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ بَعْضُ الأَْئِمَّةِ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا إِلاَّ وَقْتٌ وَاحِدٌ، وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَزَال أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَال: عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ (29) وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِنَّ أَفْضَل الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ لَمْ يَحُطَّهَا عَنْ مُسَافِرٍ وَلاَ مُقِيمٍ، فَتَحَ اللَّهُ بِهَا صَلاَةَ اللَّيْل وَخَتَمَ بِهَا صَلاَةَ النَّهَارِ
فَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَ عِشْرِينَ سَنَةً - أَوْ قَال - أَرْبَعِينَ سَنَةً (30) .
8 - وَقِيل: إِنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى هِيَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ؛ لأَِنَّهَا بَيْنَ صَلاَتَيْنِ لاَ تُقْصَرَانِ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا، وَذَلِكَ شَاقٌّ، فَوَقَعَ التَّأْكِيدُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا - وَمِمَّنْ ذَكَرَ أَنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى هِيَ الْعِشَاءُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ.
وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ قَال: مَكَثْنَا لَيْلَةً نَنْتَظِرُ رَسُول اللَّهِ ﷺ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآْخِرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل أَوْ بَعْدَهُ. فَقَال: إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاَةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْل دِينٍ غَيْرَكُمْ، وَلَوْلاَ أَنْ يَثْقُل عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ (31)
وَقَال: لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَل عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأََتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (32) .
9 - وَقِيل: إِنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ، فَهِيَ مُبْهَمَةٌ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِيَجْتَهِدَ فِي الْجَمِيعِ كَمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالسَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَهُ الرَّبِيعُ بْنُ خَيْثَمٍ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَخَبَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى. كَمَا خَبَّأَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَسَاعَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَسَاعَاتِ اللَّيْل الْمُسْتَجَابِ فِيهَا الدُّعَاءُ لِيَقُومُوا بِاللَّيْل فِي الظُّلُمَاتِ لِمُنَاجَاةِ عَالِمِ الْخَفِيَّاتِ وَمِمَّا يَدُل عَلَى صِحَّةِ أَنَّهَا مُبْهَمَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ مَا وَرَدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: " نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ) ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ فَنَزَلَتْ {{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى}} ، فَقَال رَجُلٌ: هِيَ إِذَنْ صَلاَةُ الْعَصْرِ؟ فَقَال الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ " (33) فَلَزِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا بَعْدَ أَنْ عُيِّنَتْ نُسِخَ تَعْيِينُهَا وَأُبْهِمَتْ فَارْتَفَعَ التَّعْيِينُ، وَهَذَا اخْتِيَارُ مُسْلِمٍ. وَقَال بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، قَال
الْقُرْطُبِيُّ: وَهُوَ - أَيْ إِبْهَامُهَا وَعَدَمُ تَعْيِينِهَا - الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِتَعَارُضِ الأَْدِلَّةِ وَعَدَمِ التَّرْجِيحِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْمُحَافَظَةُ عَلَى جَمِيعِهَا، وَأَدَاؤُهَا فِي أَوْقَاتِهَا (34) .
10 - وَقِيل: إِنَّهَا صَلاَةُ الْجُمُعَةِ، حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ؛ لأَِنَّ الْجُمُعَةَ خُصَّتْ بِالْجَمْعِ لَهَا وَالْخُطْبَةِ فِيهَا، جُعِلَتْ عِيدًا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَمَكِّيٌّ، وَوَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ (35) .
11 - وَقِيل: إِنَّهَا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ بِجُمْلَتِهَا، ذَكَرَهُ النَّقَّاشُ فِي تَفْسِيرِهِ، وَقَالَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لأَِنَّ قَوْله تَعَالَى: {{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}} ، يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّفَل، ثُمَّ خُصَّ الْفَرْضُ بِالذِّكْرِ (36) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَطَّابُ أَقْوَالاً أُخْرَى سِوَى مَا تَقَدَّمَ. يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِيهَا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ وَسَبَبُ إِفْرَادِهَا بِالذِّكْرِ:
12 - مِنَ الأَْقْوَال السَّابِقَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى هِيَ إِحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْجُمْلَةِ. وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فَرْضٌ عَلَى كُل مُكَلَّفٍ - كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ - وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى {{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}} (37) . ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهَا قَوْله تَعَالَى: {{وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى}} .
يَقُول الْقُرْطُبِيُّ: وَأَفْرَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الصَّلاَةَ الْوُسْطَى بِالذِّكْرِ، وَقَدْ دَخَلَتْ قَبْل فِي عُمُومِ الصَّلَوَاتِ؛ تَشْرِيفًا لَهَا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ}} (38) وَقَوْلِهِ: {{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}} (39) . وَإِفْرَادُهَا بِالذِّكْرِ يَدُل كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا آكَدُ الصَّلَوَاتِ. يَقُول النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى آكَدُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِهَا (40) .
__________
(1) سورة البقرة / 143.
(2) المعجم الوسيط، وتفسير الجلالين في الآية.
(3) سورة البقرة / 238.
(4) حديث جابر: " أفصل الصلاة طول القنوت ". أخرجه مسلم (1 / 520 ط الحلبي) .
(5) الحطاب 1 / 400، والقرطبي (3 / 210 - 211 ط. دار الكتب المصرية) ، والمجموع 3 / 60 - 62، والمغني 1 / 379.
(6) حديث علي: " شغلونا عن الصلاة الوسطى. . . ". أخرجه مسلم (1 / 437 ط الحلبي) .
(7) حديث عبد الله بن مسعود: " صلاة الوسطى صلاة العصر. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 218 - ط. الحلبي) وقال: حديث صحيح.
(8) حديث: " الذي تفوته صلاة العصر. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 30 - ط. السلفية) ومسلم (1 / 435 - ط. الحلبي) من حديث ابن عمر.
(9) حديث: " من ترك صلاة العصر. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 31 - ط. السلفية) من حديث بريدة.
(10) حديث: " إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم. . . ". أخرجه مسلم (1 / 568 - ط الحلبي) من حديث أبي بصرة الغفاري.
(11) ابن عابدين 1 / 241، والحطاب 1 / 400، والقرطبي 3 / 210، 213، والمجموع 3 / 61، والمغني 1 / 378 - 380، وكشاف القناع 1 / 252.
(12) سورة ق / 39.
(13) قال النووي: (تضامون) بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شددها فتح التاء، ومن خففها ضم التاء ومعنى المشدد: أنكم لا تتضامون، وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته، ومعنى المخفف: أنه لا يلحقكم مشقة وتعب، وانظر القرطبي 3 / 211 - 212 والمغني 1 / 379، والحطاب 1 / 400، والمجموع 3 / 61.
(14) حديث جرير: " إنكم سترون ربكم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 52 - ط السلفية) ومسلم (1 / 439 - ط. الحلبي) .
(15) سورة طه / 130.
(16) حديث: " يتعاقبون فيكم ملائكة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 33 - ط السلفية) ومسلم (1 / 439 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(17) حديث عمارة بن رؤيبة: " لن يلج النار أحد صلى. . . ". أخرجه مسلم (1 / 440 ط الحلبي) .
(18) حديث: " من صلى البردين دخل الجنة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح2 / 52 - ط السلفية) ومسلم (1 / 440 - ط. الحلبي) .
(19) القرطبي 3 / 211، 212، والمغني 1 / 379، والحطاب 1 / 400، والمجموع 3 / 61.
(20) الحطاب 1 / 400،، القرطبي 3 / 312.
(21) حديث: " ليس صلاة أثقل. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 141 ط السلفية) ومسلم (1 / 451 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري.
(22) حديث: " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ". أخرجه مسلم (1 / 454 ط الحلبي) من حديث عثمان بن عفان.
(23) نفهه: أتبعه حتى انقطع.
(24) المغني 1 / 378، 379، والقرطبي 3 / 209، والمجموع 3 / 61، والحطاب 1 / 400.
(25) حديث زيد بن ثابت: " كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة ". أخرجه أبو داود (1 / 288، تحقيق عزت عبيد دعاس) وصحح إسناده ابن حزم في المحلى (4 / 250 ط المنيرية) .
(26) سورة البقرة / 238.
(27) المغني 1 / 379 - 380، والقرطبي 3 / 210، والحطاب 1 / 400، والمجموع 3 / 61.
(28) حديث: " أن جبريل صلى المغرب بالنبي ﷺ. . . ". أخرجه الترمذي (1 / 279 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس وقال: حديث حسن صحيح.
(29) حديث: " لا تزال أمتي بخير. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 291 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أيوب، وإسناده حسن.
(30) حديث عائشة: " إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب ". أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (1 / 363 - ط الحلبي) وقال العراقي في تخريجه: " رواه أبو الوليد يونس بن عبيد الله الصفار في كتاب الصلاة، ورواه الطبراني في الأوسط مختصرا، وإسناده ضعيف ".
(31) حديث ابن عمر: " مكثنا ليلة ننتظر رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه مسلم (1 / 442 ط الحلبي) .
(32) انظر المغني 1 / 380، والحطاب 1 / 400، والقرطبي 3 / 310، والمجموع 3 / 61، وحديث: " ليس صلاة أثقل على المنافين. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 141 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(33) حديث البراء: " نزلت هذه الآية: {{حافظوا على الصلوات وصلاة العصر}} . . . ". أخرجه مسلم (1 / 438 - ط الحلبي) .
(34) القرطبي 3 / 212 - 213، والحطاب 1 / 400، والمجموع 3 / 61.
(35) القرطبي 3 / 211، والحطاب 1 / 400، والمجموع 3 / 61. وحديث: " لقد هممت أن آمر رجلا. . . ". أخرجه مسلم (1 / 452 ط الحلبي) .
(36) القرطبي 3 / 212، والحطاب 1 / 400، والمجموع 3 / 61.

كشف المغطا في فضل الصلاة الوسطى

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

كشف المغطا، في فضل الصلاة الوسطى
لشرف الدين: عبد المؤمن بن خلف الدمياطي.
المتوفى: سنة 705، خمس وسبعمائة.

منظومة: في الصلاة الوسطى

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

منظومة: في الصلاة الوسطى
لمحمد بن محمد بن الشحنة الحلبي.
جمع فيها: الأقوال.
في: خمسة أبيات.
عينية.
ثم شرحها.
وجعله: كتابا.
وتوفي: سنة 890، تسعين وثمانمائة.
ولابنه: عبد البر، أيضا:
منظومة.
عينية.
في: الفروق.

اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

اليد البسطى، في تعيين الصلاة الوسطى
لجلال الدين السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
قال: اختلف فيها على عشرين قولا، أنها: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.
مجموع الخمس: واحدة من الخمس.
الجمعة الظهر.
الصبح، والعشا معا.
الصبح، والعصر.
صلاة الجماعة.
الوتر.
صنف فيه:
علم السخاوي.
جزءا.
صلاة الخوف.
صلاة عيد العصر.
عيد النحر.
الضحى.
الليل.
الصبح، والعصر.
على الترديد التوقف.
واختار المؤلف أنها: الظهر.
قد اختلف العلماء في تحديدها، فقال مالك- رضى الله عنه- وأهل المدينة: هي الصبح، وقال على- رضى الله عنه-: هي صلاة العصر، ويبق على هذا القول الشافعية لحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر».
[مسلم- مساجد 202] وقيل: هي الظهر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء الآخرة، وقيل: الجمعة ولكلّ وجهه.

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت