نتائج البحث عن (الضابط) 8 نتيجة

(الضابطة) الماسكة وَيصِح أَن تطلق على مَا يُسمى (الفرملة) (ج) ضوابط
(الضَّابِط) (عِنْد الْعلمَاء) حكم كلي ينطبق على جزئياته (ج) ضوابط ولقب رياسي فِي الْجَيْش والشرطة (ج) ضباط وَيُقَال رجل ضَابِط قوي شَدِيد
الضّابطة:[في الانكليزية] Rule ،law [ في الفرنسية] Regle ،loi حكم كلّي ينطبق على جزئيات. والفرق بين الضابطة والقاعدة أنّ القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضّابطة تجمعها من باب واحد، هكذا في الفن الثاني من الأشباه والنظائر.
والضابطة: إِن الْوَاو وَالْيَاء المتحركتين بالضمة أَو الكسرة إِذا تحرّك مَا قبلهمَا بالضمة أَو الكسرة فَإِن كَانَتَا فِي الطّرف أَو فِي حكم الطّرف. فعلى الأول يجب الإسكان بِحَذْف الْحَرَكَة فَقَط سَوَاء كَانَ حركتهما مُخَالفَة لحركة مَا قبلهمَا أَو لَا مثل يَدْعُو وَيَرْمِي. وعَلى الثَّانِي يجب الإسكان بِحَذْف الْحَرَكَة فَقَط أَيْضا عِنْد اتِّحَاد الحركتين مثل يدعونَ أَصله يدعوون على وزن ينْصرُونَ وَيجب الإسكان بِنَقْل الْحَرَكَة عِنْد اخْتِلَافهمَا مثل دعوا ورموا مجهولي دَعَا وَرمي وَهَذِه ضابطة مضبوطة ذَكرنَاهَا أَيْضا فِي حَاشِيَة دستور الْمُبْتَدِي.
اللغوي، المقرئ: عُثمَان بن أبي بكر بن حمود الصدفي، ويعرف بالسفاقسي، وابن الضابط.
ولد: سنة (385 هـ) خمس وثمانون وثلاثمائة.
من مشايخه: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ وعن غيره كثير.
¬__________
* تاريخ الإسلام (وفيات 612) ط. بشار، غاية النهاية (1/ 500).
* إنباء الغمر (7/ 133)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 40)، الضوء (5/ 123)، وجيز الكلام (2/ 428)، الشذرات (9/ 179).
(¬1) نسبة إلى برْما من الغربية بمصر وهي تتبع مركز طنطا.
* بغية الملتمس (2/ 536)، الديباج (2/ 85)، الأعلام (4/ 204)، معجم المؤلفين (2/ 357).

كلام العلماء فيه:
* الديباج: "كان حافظًا للحديث، متفننًا في علومه، متقنًا لها، عارفًا باللغة والإعراب والحديث والغريب والأدب وله شعر .. " أ. هـ.
وفاته: سنة (440 هـ)، وقيل: نحو (442 هـ) أربعين، وقيل: نحو اثنتين وأربعين وأربعمائة.
من مصنفاته: "الاقتصاد" في القراءات السبع، و"رحلة" إلى المشرق.

الضبط في اللغة هو الحزم ، وأما في العرف فهو تعيين حدود الشيء تعييناً تاماً ، والمراد حدوده في مقداره وزمانه ومكانه ونوعه.
وأما في عرف الأصوليين ومن جرى على طريقتهم فالضابط قريب - نوعاً من القرب - في معناه من القاعدة ؛ قال الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري في (القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين) (ص618) في تضاعيف ذكرِه نتائج بحثه:
(إن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لم يتميز إلا في العصور المتأخرة ، حيث اصطلحوا على أن القاعدة هي ما تجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ، والضابط يجمعها من باب واحد.
إن الأصل أعم من القاعدة ، إذ أنه يجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ، وقد يجمعها من باب واحد، بخلاف القاعدة ، فإنها تجمعها من باب واحد)
.
لغة: من ضبطه ضبطا من باب: ضرب، حفظه حفظا بليغا، ومنه قيل: «ضبطت البلاد وغيرها» : إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص، وضبط ضبطا من باب تعب: عمل بكلتا يديه، فهو: أضبط، وهو الذي يقال له: «أعسر يسر».
الضّابط
اصطلاحا:
عند المحدثين، فهو: الحافظ المتقن.
وعند الأصوليين: فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة، أو هو: ما عمّ صورا، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، وإلا فهو: القاعدة.
وفرق بعض مشايخنا: بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد.
ثمَّ رأيته في «الكليات» قال: والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى.
وجاء بحاشية «الكليات» : الواجب في الضوابط: هو الجمع والانعكاس، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، وأما المنع والاطراد أعنى: الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها.
«المصباح المنير (ضبط) ص 135، وشرح الكوكب المنير 1/ 30، والكليات ص 728، والمغرب ص 279».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت