المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الضَّمَان) الْكفَالَة والالتزامو (ضَمَان الدَّرك) هُوَ رد الثّمن للْمُشْتَرِي عِنْد اسْتِحْقَاق الْمَبِيع بِأَن يَقُول تكفلت بِمَا يدركك فِي هَذَا الْمَبِيعو (ضَمَان الرَّهْن) مَا يكون مَضْمُونا بِالْأَقَلِّو (ضَمَان الْغَضَب) مَا يكون مَضْمُونا بِالْقيمَةِو (ضَمَان الْمَبِيع) مَا يكون مَضْمُونا بِالثّمن قل أَو كثرو (الضَّمَان الاجتماعي) قيام الدولة بمعونة المحتاجين (محدثة)
|
|
الضّمان:[في الانكليزية] Guarantee ،surety [ في الفرنسية] Garantie caution بالفتح وتخفيف الميم هو الكفالة كما يجيء. والصحيح أنّ الضمان أعمّ من الكفالة لأنّ من الضّمان ما لا يكون كفالة كما يظهر من تفسير ضمان الغصب وهو عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، وتقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ، وتقديره بالقيمة ثابت بالسّنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام:(من أعتق شقصا له في عبد قوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا)، وكلاهما ثابت بالإجماع المنعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين، هكذا في كليات أبي البقاء.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الضَّمَان: المَال الَّذِي يكون عينه قَائِما وَلَا يُرْجَى الِانْتِفَاع بِهِ كالمغصوب وَالْمَال المجحود إِذا لم تكن عَلَيْهِ بَيِّنَة.
|
|
الضمان: الالتزام، ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضمنته المال ألزمته إياه. وقول بعض الفقهاء الضمان مأخوذ من الضم غلط من جهة الاشتقاق لأن نون الضمان أصلية، والضم لا نون فيه فهما مادتان مختلفتان. وضمنت الشيء كذا جعلته محتويا عليه فتضمنه. وشرعا: التزام رشيد عرف من له الحق دينا ثابتا لازما، أو أصله اللزوم بلفظ منجز مشعر بالالتزام.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
7 - الضمان والكفالة
* الضمان: هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه وما قد يجب. * حكم الضمان: جائز والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته. * يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضياً غير مكره. * يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته أو تحملت عنه أو نحو ذلك. * يصح الضمان لكل مال معلوم كألف مثلاً، أو مجهول كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يقضى به عليه حياً كان المضمون عنه أو ميتاً. * إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعاً، وللدائن مطالبة أيهما شاء. * يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه. * الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار من عليه حق مالي لربه. * حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها. * حكم الكفالة: جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى. * إذا كفل إنسان إحضار مدين فلم يحضره، غرم ما عليه. * يبرأ الكفيل بما يلي: موت المكفول، أو إذا سلم المكفول نفسه لرب الحق، أو تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى. * من أراد سفراً وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، فإن أقام ضميناً مليئاً أو دفع رهناً يفي بالدين عند الحلول فله السفر لزوال الضرر. * خطاب الضمان الذي تصدره البنوك: إذا كان له غطاء كامل، أو كان الضمان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره وأخذ الأجرة عليه. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
7 - الضمان
- الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال. - حكم الضمان: الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته، ويصح عن الحي أو الميت. 1 - قال الله تعالى: {{وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)}} [يوسف:72]. 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الُمَتَوفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْألُ: «هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإلَّا قالَ لِلمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفّىَ مِنَ المُؤمِنِيَن فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ». متفق عليه (¬1). - شروط صحة الضمان: يشترط لصحة الضمان ما يلي: أن يكون الضامن جائز التصرف .. وأن يكون راضياً غير مكره. ويصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحملت عنه ونحو ذلك. - ما يصح ضمانه: يصح الضمان لكل مال معلوم محترم كألف ريال مثلاً، أو مال مجهول كأن ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2298) , واللفظ له، ومسلم برقم (1619). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
2 - الضمان
لغة: له عدة معان: منها الكفالة، فنقول: ضمنته الشئ ضمانا إذا كفله. ومنها الالتزام، فتقول: ضمنت المال، إذا التزمته. ومنها التغريم، تقول ضمنته الشىء تضمينا إذا غرمته (1). واصطلاحا: يطلق على المعانى التالية: (أ) يطلق على كفالة النفس، وكفالة المال عند جمهور الفقهاء. (ب) كما يطلق على غرامة المتلفات والمغصوبات والمتعيبات والتغيرات الطارئة. (ج) كما يطلق على ضمان المال والتزامه سواء كان بعقد وبغيرعقد. (د) كما يطلق على وضع اليد على المال، بغير حق أو بحق. وقد عرف الفقهاء الضمان بتعريفات كثيرة نقتصرعلى اثنين منها: الأول: التزام دين أو إحضار عين أو بدن (2). الثانى: شغل ذمة أخرى بالحق (3). والضمان جائز شرعا، حفظا للحقوق، ورعاية للعهود، وجبرا للضرر، دلت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن ذلك: (أ) قوله تعالى: {{ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}} يوسف:72، فزعيم: أى ضامن، فقد ضمن يوسف رضى الله عنه لمن جاء بسقاء الملك قدرما يحمله البعيرمن الطعام. (ب) ما رواه أنس رضى الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم إلى النبى طعاما فى قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم (طعام بطعام، وإناء بإناء) (4). (ب) ما رواه سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) (5) أى ضمانه. ولكى يتحقق الضمان شرعا، ويجب على من التزم به، لابد من توافر ثلاثة أركان هى: التعدى، الضرر، علاقة السببية بين التعدى والضرر " الافضاء". - فالتعدى: هو مخالفة ما حده الشرع أو العرف، فيشمل التعدى: المجاوزة، والتقصير، والإهمال، وقلة الاحتراز، كما يشمل العمد والخطأ (6). - أما الضرر: فهو إلحاق مفسدة بالغير، وهذا يشمل الإتلاف والإفساد. والضرر قد يكون ناشئا عن القول أو الفعل، كما أنه قد يكون بالقول والفعل أو بالترك. (7). - أما علاقة السببية: فيشترط أن يكون التعدى مفضيا إلى الضرر، سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب، ويشترط أيضا أن لا يتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار، فإذا وجد هذا الفاعل الأجنبى فإنه يضاف الضمان إليه، وينقطع التعدى عن الضرر (8). وللضمان أسباب، ذكر الشافعية والحنابلة أنها قد تكون: (أ) العقد: كالمبيع، والثمن المعين قبل القبض، والسلم فى عقد البيع. (ب) اليد: مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة، فى حالة حصول التعدى، أو غير مؤتمنة كالشراء الفاسد. (ج) الإتلاف: سواء كان للنفس أو المال (9). أما المالكية فقد ذكروا أن أسباب الضمان هى: (أ) الإتلاف مباشرة؛ كإحراق الثوب. (ب) التسبب فى الإتلاف: كحفر بئر فى موضع لم يؤذن فيه فيترتب عليه فى العادة إتلاف. (ج) وضع اليد غير المؤتمنة: ويندرج فيها يد الغاصب، والبائع يضمن المبيع الذى يتعلق به حق توفيته قبل القبض (10). والأمانات يجب تسليمها بذاتها، وآداؤها فور طلبها، لقوله تعالى {{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}} النساء:58. وتضمن الأمانات فى حالة التعدى، وإلا فلا ضمان فيها. أما المضمونات فتضمن بالإتلاف وبالتلف ولوكان سماويا (11). هذا وأحكام الضمان كثيرة ومتفرعة فى سائر أبواب الفقه، فيرجع إليها لمن أراد الاستزادة من سائر كتب المذاهب. أ. د/على مرعى __________ الهامش: 1 - المصباح المنير مادة (ضمن)، القاموس المحيط مادة (ضمن). 2 - حاشية القليوبى على شرح المحلى للمنهاج، ط عيسى الحلبى، 2/ 323. 3 - جواهر الإكليل للآبى، شرح مختصر خليل، ط دار المعرفة بيروت، 2/ 109. 4 - الحديث أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح سنن الترمذى 3/ 631 كتاب البيوع ط مصطفى الحلبى. 5 - الحديث أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح سنن الترمذى 3/ 557، تلخيص الحبير لابن حجر، ط دار المعرفة 3/ 53. 6 - جامع الفصولين 2/ 122 ومابعدها، تكملة فتح القدير لقاضى زادة، ط إحياء التراث العربى 9/ 245. 7 - تبين الحقائق، للزيلعى 4/ 244 ط دار المعرفة بيروت، حاشية الرملى على جامع الفصولين 2/ 81. 8 - مجمع الضمانات، ط المطبعة الخيرية بمصر الطبعة الأولى 1308هـ ص146. 9 - الأشباه والنظائر للسيوطى، ص390 ط عيسى الحلبى، القواعد لابن رجب ط مكتبة الخانجى الطبعة الأولى 1352هـ- 1933م، ص204. 10 - الفروق للقرافى 4/ 27 الفرق 217، 2/ 206 الفرق 111، ط عالم الكتب بيروت. 11 - حاشية ابن عابدين 4/ 526 وما بعدها، ط المطبعة الأميرية ببولاق مصر، جواهر الإكليل 2/ 140، المهذب للشيرازى 1/ 366 ط عيسى الحلبى |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الضمانات، في فروع الحنفية
جمعها: المولى: فضيل بن علي الجمالي. في: أربعة مجلدات. وتوفي: سنة 991، إحدى وتسعين وتسعمائة. وللغانم أيضا: ضمانات. اسمها: (مجمع الضمانات) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
عقود الجمان، في عقود الرهن والضمان
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي. المتوفَّى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مجمع الضمانات
لأبي محمد: غانم بن محمد البغدادي. أوله: (الحمد لله الذي منَّ علينا بالفضل والعرفان ... الخ) . وهو مشتمل على: ثمانية وثلاثين بابا. |
|
لغة: الالتزام، تقول: «ضمنت المال» : إذا التزمته ويتعدى بالتضعيف، فيقال: «ضمنته المال» : ألزمته إياه.
- الكفالة: قال صاحب «المحكم» : «ضمن الشيء، وضمن به، ضمنا، وضمانا، وضمّنه إياه» : كفله. يقال: «ضامن، وضمين، وكافل، وكفيل، وحميل- بفتح الحاء المهملة- وزعيم، وقبيل». - والتغريم: يقال: «ضمنته الشيء تضمينا» : إذا غرمته، فالتزمه. قال الفيومي: وقد غلط من جعله مأخوذ من الضم، لأن نون الضمان أصلية، والضم ليس فيه نون، فهما مادتان مختلفتان. واصطلاحا: يطلق بعض الفقهاء الضمان، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكون هو والكفالة بمعنى واحد. والبعض يفرق بينه وبين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان، والضمان للأموال، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة، ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد. ويطلق على وضع اليد على المال على العموم، بحق وبغير حق. وإليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه: قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين ورجح الأول (وهو تعريف الكفالة عندهم). قال الشنقيطى: شغل ذمة بأخرى بالحق من أهل التبرع. قال الخطيب الشربينى: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره، وبمثله قال الشيخ زكريا الأنصاري. قال الماوردي: إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال، والكفالة في النفوس. قال البهوتى: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح، بلفظ ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وزعيم. قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا. وعرف الضمان أبو البقاء فقال: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّا، أو قيمته إن كان قيميّا، قال: والضمان أعم من الكفالة، لأن من الضمان ما لا يكون كفالة. «الإفصاح في فقه اللغة 1/ 637، 2/ 1209، والمصباح المنير ص 138، والمعجم الوسيط 1/ 565، والكليات ص 575، والمغرب ص 285، وأنيس الفقهاء ص 222، والهداية 3/ 87، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 57، والإقناع 2/ 117، وفتح الوهاب 1/ 214، وتحرير التنبيه ص 228، والنظم المستعذب 1/ 227، والروض المربع ص 227، ومعجم الفقه الحنبلي 2/ 625، 836، والمطلع ص 356». |