المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
اللّقطة:[في الانكليزية] Finding ،waif ،find [ في الفرنسية] TrouvaiLLe ،objet trouve par terre بالضم وفتح القاف سماعا مبالغة الفاعل وبسكون القاف قياسا مبالغة المفعول كما في الطلبة. وقال الأزهري لم أسمعها بالسكون لغير اللّبث كما في المغرب. وإنّما قيل له بالفتح لجعله كالداعي إلى التقاط. وقيل إنّه اسم للملتقط وبالسكون للملقوط والأول هو الأصح كما في الاختيار. وفي القاموس إنّها بالضم والفتح والسكون أو بفتحتين اسم مفعول من الالتقاط وكان التاء للنقل فهي لغة الأخذ أو المأخوذ وشرعا مال بلا حافظ لا يعرف مالكه سواء كان من الحجرين أو العروض أو الحيوان كذا في جامع الرموز.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اللُّقَطة: كهُمزَةَ الشيء الذي تجده مُلقىً فتأخذه، أي المالُ الواقع على الأرض، قال السيد: "هو مل يوجد على الأرض ولا يُعرَف له مالك، وهي على وزن الضُحَكة مبالغة في الفاعل، وهي لكونها مالاً مرغوباً به جعلت آخذاً مجازاً لكونها سبباً لأخذ من رآها". وقال الفقيه أبو الليث: اللّقْطة بسكون القاف ولم تسمع بغيره كأنه جعل بمعنى الملقوط.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
22 - اللقطة واللقيط
• * المال الضائع على ثلاثة أقسام:. • * حكم لقطة الحرم:. • * حكم إنشاد الضالة في المسجد:. • * حضانة اللقيط:. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
20 - اللقطة
- اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره. والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن كان آدمياً فهو لقيط، وإن كان حيواناً فهو ضالة .. وإن كان غير ذلك فهو لقطة. - حكمة مشروعية اللقطة: التقاط اللقطة وتعريفها قربة وطاعة؛ لما يحصل بها من الأجر، ولما فيها من حفظ مال الغير، والإحسان إليه. - أقسام اللقطة: المال الضائع ثلاثة أقسام: الأول: ما لا تَتْبعه همة أوساط الناس كالسوط، والعصا، والرغيف، والثمرة ونحوها. فهذا يملكه من أخذه إن لم يجد صاحبه، ولا يجب تعريفه، والأَوْلى لمن استغنى عنه أن يتصدق به. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والغزال من الحيوان، والطيور في السماء، فهذه لا تُلتقط، ومن أخذها لزمه ضمانها، وتعريفها أبداً. الثالث: سائر الأموال كالنقود، والأمتعة، والحقائب، والحيوانات التي لا تمتنع من السباع كالغنم والفصلان ونحو ذلك. فهذه يجوز أخذها إن أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها. |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
6 - اللُّقَطة
لغة: هى الشىء الذى تجده ملقى فتأخذه (1). وشرعا: أخذ مال محترم من مضيّعه؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف (2). حكمها: من ظفر بلقطة فى موات أو طريق، فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها، عفاصها، ووكاءها، وجنسها، وعددها ووزنها، ويحفظها فى حرز مثلها (3). وللقطة أربعة أضرب: الأول: ما يبقى على الدّوام كالذهب والفضة وحكمه اشتراط التعريف. الثانى: ما لا يبقى كالطعام والرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. الثالث: ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه، وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. الرابع: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان. وإذا أخذ الملتقط اللقطة فهلكت فى يده، فإن أشهد عليها بأن قال للناس إنى وجدت لقطة، فمن طلبها فدلوه علىّ؛ فإنه لا يضمن، ولو لم يُشهد فعند أبى حنيفة يُضمّن، ويجب عليه إذا أخذ اللقطة؛ ليردها إلى صاحبها وأشهد عليها رفع الأمر إلى القاضى. ومدة بقاء اللقطة فى يد الملتقط بعد التعريف لها إذا كانت من الشىء النفيس فله سنة، أما إذا كانت من الشىء الدنى الذى قيمته فى حدود عشرة دراهم، لا ينقص من شهر، ولو مضى وقت التعريف، ولم يظهر صاحب اللقطة وكان الملتقط موسرا لا يحل له أن ينفقها على نفسه، ولكن يتصدق بها على الفقراء، وإن كان معسرا له أن يتصدق على نفسه، وإن شاء يتصدق بها على الفقراء، فإن ظهر صاحب اللقطة، فإن شاء أمضى الصدقة، وله ثوابها وإن شاء أخذ من المتصدَّق عليه، وإن شاء ضمّن الملتقِط (4). وتدفع اللقطة إلى من يدعيها إذا أقام البينة، فإن ذكر علامات فيها فإن شاء الملتقط صدّقه، ودفعها إليه وإن شاء امتنع حتى يقيم البينة. (هيئة التحرير) 1 - المعجم الوسيط، ط مجمع اللغة العربية، مادة (لقط)، 2/ 867، 1985م. 2 - كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار: تقى الدين الحصنى، 2/ 3 - ط الشئون الدينية، قطر د. ت. 3 - تحفة الفقهاء؛ علاء الدين السمرقندى 3/ 610، تحقيق: د/ محمد زكى عبد البر، ط جامعة دمشق، ط أولى- 1959م. 4 - السابق: 3/ 612. __________ المراجع 1 - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: للكاسانى، دار الكتب العلمية، بيروت 1986م. 2 - الفواكه الدوانى: أحمد النفراوى، ط البابى الحلبى، ط ثانية- 1955م. 3 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين الرملى ط البابى الحلبى، القاهرة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
طرح السقط، في نظم اللقط
له أيضا. (للسيوطي) ذكره في: (فهرس مؤلفاته) . في: فن الحديث. وهو: في خصائص النبي - صلى الله تعالى وعليه وسلم - |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
اللقط، في حكايات الصالحين
لأبي الفرج بن الجوزي. |
|
لغة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور، قال الأزهري:
قالها الخليل بالإسكان، والذي سمع من العرب واجتمع عليه أهل اللغة ورواه الأخبار فتحها، قال: وكذا قاله الأصمعي، والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا: لقاطة بالضم، ولقط- بفتح اللام والقاف- بلا هاء، وروى: لقطة- بفتح اللام-. قال أبو عبد الله بن مالك: لقاطة ولقطة ولقطة... ولقط مالا قط قد لقطة فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف. واللقطة اصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين». وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في «منح الجليل». وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما. وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربينى. وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني»، و «الإنصاف». ملحوظة: الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع: أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس. كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم. أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص. «حاشية ابن عابدين 4/ 298، والتعريفات ص 175، والاختيار 2/ 279، ودستور العلماء 3/ 176، ومنح الجليل 4/ 116، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 562، وغرر المقالة ص 227، وشرح الزرقانى على الموطأ 4/ 50، وفتح الرحيم 2/ 172، والنظم المستعذب 2/ 74، والإقناع 2/ 195، وفتح الوهاب 2/ 26، وفتح البارى (المقدمة) ص 193، وتحرير التنبيه ص 257، والمغني لابن باطيش 1/ 435، والمغني لابن قدامة 8/ 290 (هجر)، ومعجم المغني (لقطة)، والموسوعة الفقهية 28/ 167، وما بعدها، والإنصاف للمرداوي 6/ 399، والمطلع ص 282، والروض المربع ص 331». |