نتائج البحث عن (المبادلة) 2 نتيجة

عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.
توضيح:
قوله: «بيع العين» : جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.
قوله: «بمثله» : أخرج به الصرف.
قوله: «عددا» : أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 343».

قال ابن عرفة: «قال ابن بشير: المبادلة: بيع العين بمثله عددا».
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 343».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت