|
المصادرة:[في الانكليزية] postulate [ في الفرنسية] postulat عند أهل النظر تطلق على قسم من الخطاء في البرهان لخطاء مادته من جهة المعنى، وهي جعل النتيجة مقدّمة من مقدمتي البرهان بتغيّر ما، وإنّما اعتبر التغيير بوجه ما ليقع الالتباس كقولنا هذه نقلة وكلّ نقلة حركة فهذه حركة، فالصغرى هاهنا عين النتيجة. فإن قيل هذا خطاء في الصورة لأنّ النتيجة حينئذ لا تكون قولا آخر فلا يكون قياسا. قلنا هو قول آخر نظرا إلى ظاهر اللفظ. ويقال أيضا بعبارة أخرى توقّف مقدّمة الدليل على ثبوت المدعى.ومن هذا القبيل الأمور المتضايفة فإذا جعل أحدهما مقدّمة من مقدّمتي برهان كان كجعل النتيجة مقدّمة من برهانها، مثل هذا ابن لأنه ذو أب وكل ذي أب ابن، لأنّ الصغرى في قوة النتيجة، ومن هذا القبيل أيضا كلّ قياس دوري وهو ما يتوقّف ثبوت إحدى مقدّمتيه على ثبوت النتيجة إمّا بمرتبة أو بمراتب. ومنهم من يجعل المصادرة من قبيل الخطاء من جهة الصورة قائلا بأنّ الخطاء في الصورة إمّا بحسب نسبة بعض المقدّمات إلى بعض وهو أن لا يكون على هيئة شكل منتج وإمّا بحسب نسبة المقدّمات إلى النتيجة بأن لا يكون اللازم قولا غير المقدّمات وهو المصادرة على المطلوب، هكذا يستفاد من حواشي العضدي للسّيّد السّند والسّعد التفتازاني في بحث المغالطة. وقيل المصادرة على المطلوب أربعة أوجه الأول أن يكون المدعى عين الدليل، والثاني أن يكون المدعى جزء الدليل، والثالث أن يكون المدعى موقوفا عليه صحة الدليل، والرابع أن يكون موقوفا عليه صحة جزء الدليل انتهى. وقد تطلق المصادرات على مقدّمات مذكورة في العلوم المدوّنة مسلّمة في الوقت مع استنكار وتشكيك وقد سبق في مقدمة الكتاب في بيان معنى المبادئ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
المصادرة: (خون كسي رابمال آن كس خريدن) . والمصادرة على الْمَطْلُوب عِنْدهم عبارَة عَن جعل الْمُدَّعِي عين الدَّلِيل أَو جزءه مثلا لَا كَون الدَّلِيل مستلزما لَهُ. أَلا ترى أَنه مَا من دَلِيل إِلَّا وَيكون كَذَلِك.
ثمَّ المصادرة على الْمَطْلُوب: على أَرْبَعَة أَنْوَاع: أَحدهَا: أَن يكون الْمُدَّعِي عين الدَّلِيل. وَالثَّانِي: أَن يكون الْمُدَّعِي جُزْء الدَّلِيل. وَالثَّالِث: أَن يكون الْمُدَّعِي مَوْقُوفا عَلَيْهِ صِحَة الدَّلِيل. وَالرَّابِع: أَن يكون الْمُدَّعِي مَوْقُوفا عَلَيْهِ صِحَة جُزْء الدَّلِيل - وَالْكل بَاطِل للُزُوم الدّور الْبَاطِل. |
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُصَادرة على المطلوب: تطلق على قسم من الخطأ في البرهان لخطأ مادَّته من جهة المبنى وهي جعلُ النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغير ما.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُصَادَرَةُ: مَا يصدر الْكتاب أَو الْبَاب بِهِ من أَبْوَاب الهندسة.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المصادَرَةُ والمصالحةُ: بِمَعْنى المواقفة. وَالله أعلم.
|
المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)
|
في الفرنسية/ principe de Petition
في الانكليزية/ Principii Petitio في اللاتينية/ Principii Petitio المصادرة على المطلوب مغالطة تجعل المطلوب جزءا من مقدمات البرهان المراد به انتاجه، قال ابن سينا: المصادرة على المطلوب الأول هو ان يجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد به انتاجه، كمن يقول: ان كل انسان بشر، وكل بشر ضحاك، فكل انسان ضحاك (النجاة ص 87). فالكبرى والنتيجة في هذا القياس شيء واحد، ولكن أبدل الاسم احتيالا ليوهم المخالفة في الظاهر، مع ان الاسمين في الحقيقة مترادفان، فقولنا: كل انسان بشر هو كقولنا: كل انسان انسان. وقيل ان للمصادرة على المطلوب اربعة اوجه: الأول ان يكون المدّعى عين الدليل، والثاني ان يكون المدعى جزء الدليل، والثالث ان يكون المدعى موقوفا عليه صحة الدليل، والرابع ان يكون موقوفا عليه صحة جزء الدليل (راجع: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي). وقد بين (استوارت ميل) ان القياس الصوري نوع من المصادرة على المطلوب، لأن مقدمته الكبرى لا يمكن ان تكون صادقة الّا اذا كانت نتيجته صادقة، كما في قولنا كل انسان فان (الكبرى) وسقراط انسان (الصغرى) فسقراط فان (النتيجة). فلو لا علمنا بأن سقراط فان كغيره من الناس، لما صحّ قولنا: كل انسان فان، فصدق المقدمة الكبرى متوقف اذن على صدق النتيجة. وفي هذا كما لا يخفى مصادرة على المطلوب. ومن قبيل المصادرة على المطلوب القياس الدوري، وهو ما يتوقف ثبوت احدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة إما بمرتبة أو بمراتب. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: المطالبة، يقال: «صادرة على كذا»، أي: طالبه به.
- والمصادرة في استعمال الفقهاء تعنى: حكم ولى الأمر بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص إلى بيت المال. وقد عرفها صاحب «مجمع الأنهر» : بأنها أخذ السلطان أو غيره المال ظلما. «القاموس المحيط ص 543، والتوقيف ص 659، والتعريفات ص 114». |