|
في الفرنسية/ Convention
في الانكليزية/ Convention في اللاتينية/ Conventio المواضعة هي الموافقة، وهي ما يتعارف الناس عليه في اخلاقهم وعاداتهم، ومعاملاتهم، ويرادفها العرف أو الاتفاق، وهو أحد مقاييس الأخلاق والقانون. والمواضعة ايضا ما يتواضع عليه العلماء من المقاييس، وما يؤصّلونه من المبادي. والمتواضع عليه (- Convention nel) هو الاتفاقي، والموافق ( Commode). وقد استعمل (هنري بوانكاره) لفظ المواضعة للدلالة على ان مبادئ العلوم، وبالأخص مبادئ الهندسة، ليست مبادئ بديهية، ولا تعميمات تجريبية، ولا فرضيات يتوقف صدقها على التحقيق التجربي، وانما هي اصطلاحات موافقة. قال ان بديهيات الهندسة ليست احكاما تركيبية قبلية، ولا أشياء تجريبية، وانما هي مواضعات. نعم ان اختيارنا لاحدى هذه المواضعات، دون غيرها من المواضعات الممكنة مقيد بالتجربة، ولكننا نظل مع ذلك أحرارا في هذا الاختيار، لا يقيد حريتنا الّا حرصنا على اجتناب التناقض، وقال ايضا: ان الهندسة الاقليدسية ليست اصدق من غيرها وانما هي أوفق، وتواضعنا عليها ليس تحكما، وانما هو امر تسوغه التجربة وتؤيده. ومذهب المواضعة (- Convention nalisme) مذهب الذين يقولون ان الاوليات والقضايا الرياضية والمنطقية مواضعات. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: بَيْعُ الأَْمَانَةِ __________ |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
هي: الاصطلاح. راجع: الاصطلاح. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
جعل العلية من الإماء والوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء (وهو الأفضل)، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم.
- العلية: التي شأنها أن تراد للفراش، أقر البائع بوطئها أم لا. - الوخش: التي شأنها أن تراد للخدمة. قال ابن عرفة: أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها. «شرح حدود ابن عرفة 1/ 311». |