المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
العلم المشروع: نحو المائة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَشْروع: ما أظهره الشرعُ من غير ندب ولا إيجاب.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المَشْرُوع: هُوَ الْمَأْذُون من قبل الشَّرْع.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة البكاء المشروع:
بكاؤه صلى الله عليه وسلم لم يكن بشهيق ورفع صوت، بل كانت تدمع عيناه، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة من خشية الله، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة رحمة للميت، وتارة عند سماع القرآن حينما يسمع آيات الوعد والوعيد، وذكر الله وآلائه ونعمه، وأخبار الأنبياء ونحو ذلك. * المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة كالخشوع في الصلاة مثلاً أهم من فضيلة تتعلق بمكانها، فلا يصلي في مكان يذهب معه الخشوع كالزحام ونحوه. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار، يقال: «شرع الله تعالى كذا»، أي: أظهره وجعله مبينا ظاهرا، ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء وتشرب منه الدواب. وقيل: «المشروع والشريعة والشرعة» : الطريق المسلوك في الدين، يقال: «شرع فلان في أمر كذا» : إذا أخذ فيه وابتدأ ذلك، ومنه الشروع في الصوم والصلاة، ومنه سميت الشريعة، لأنه يشرع فيها للغسل والتبرد.
وشرعا: جاء في «ميزان الأصول» : المشروع: اسم لفعل أظهره الشرع، من غير حجر وإنكار ولا ندب وإيجاب على مقتضى اللغة. فالحلال والمطلق والمأذون: نظائر، والمندوب إليه والمحبوب والمرضى: نظائر، والمشروع شامل للكل. وحد المشروع: ما بين الله تعالى فعله من غير إنكار. وقيل: ما جعله الله تعالى شريعة لعباده، أي: طريقا ومذهبا يسلكونه اعتقادا وعملا على وفق ما شرع. قال الشيخ زكريا الأنصاري: المشروع: ما أظهره الشرع. «ميزان الأصول ص 42، والحدود الأنيقة ص 70». |