نتائج البحث عن (الْوكَالَة) 21 نتيجة

(الْوكَالَة) أَن يعْهَد إِلَى غَيره أَن يعْمل لَهُ عملا وَعمل الْوَكِيل وَمحله (محدثة)
  • الوكالة
الوكالة:[في الانكليزية] Procuration ،mandate [ في الفرنسية] Procuration ،mandat بالكسر والفتح اسم من التوكيل بمعنى التفويض والاعتماد، وقد تطلق على الحفظ إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب. والوكيل في أسمائه تعالى فعيل بمعنى المفعول على الأول وبمعنى الفاعل على الثاني. وشرعا تفويض التصرّف إلى غيره وذلك الغير يسمّى وكيلا، اي الوكالة إقامة أحد غيره مقام نفسه في تصرّف شرعي معلوم مورث لحكم شرعي كالنكاح والطلاق المورثين للحلّ والحرمة، فإنّ اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة أمر شرعي كما ظنّ، ويخرج منه ما إذا قال أنت وكيلي في كلّ شيء فإنّه لم يصر به وكيلا لجهالة التصرّف. وفي الاستحسان يصير وكيلا بالحفظ، فينبغي أن يزاد قيد الحفظ كما في التّحفة، وكذا يخرج عنه الإيصاء فإنّه نيابة بالولاية المنتقلة إليه دون القائمة به المتبادرة، ويدخل فيه توكيل مسلم ذمّيا ببيع مال غير متقوّم، وفيه إشعار بأنّ القبول لم يشترط. فلو قال وكلتك بطلاق ولم يقل المخاطب قبلت ولا رددت ثم طلق وقع استحسانا لأنّه دليل القبول كما في المبسوط، وفيه إيماء إلى أنّ القبول يشترط ولو حكما، وبه يشعر كلام الهداية، كذا في جامع الرموز وشرح أبي المكارم لمختصر الوقاية.
الْوكَالَة: بِفَتْح الأول وكسره اسْم للتوكيل وَهُوَ الْحِفْظ والاعتماد. وَمِنْه الْوَكِيل فِي أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَهُوَ فعيل بِمَعْنى الْفَاعِل على الأول أَي الْحَافِظ. وَبِمَعْنى الْمَفْعُول على الثَّانِي أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ. - وَفِي الشَّرْع تَفْوِيض التَّصَرُّف فِي أَمر شَرْعِي إِلَى غَيره أَي إِقَامَة الْغَيْر مقَام نَفسه فِي التَّصَرُّف مِمَّن يملك التَّصَرُّف.
الوكالة: لغة: التفويض إلى الغير، ورد الأمر إليه. وشرعا: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيها.
الوَكالة: بالفتح والكسر اسمٌ من التوكيل وهي شرعاً: تفويض أحدٍ أمرَه لآخَر وإقامتُه مقامَه، ويقال لذلك الشخص: مُوَكِّل ولمن أقامه وكيلٌ والأمْرُ موكَّل به.
الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.

الكَفالة والوَكالة

المخصص

الكافِل والكَفيل - الضَّامِن وَالْجمع كُفّل وكُفَلاء.
ابْن دُرَيْد: وَقد يُقَال للْجمع كَفيل وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى.
أَبُو عبيد: أكْفَلْت فلَانا المَال - ضمّنْته إِيَّاه وكفَل بِهِ هُوَ يكفُل كُفولاً وكفْلاً.
ابْن دُرَيْد: الكافِل والكَفيل - الَّذِي يكفَل بك وَالْجمع كُفَلاء وَقد كفَلْت الرجل أكْفُله كَفْلاً - تكفّلت مؤونته من قَوْله تَعَالَى) وكَفَلها زكريّا (.
أَبُو زيد: كفَل بِهِ وكفُل.
أَبُو عبيد: صبرْت بِهِ أصبُر صبْراً فَأَنا بِهِ صَبير - كفَلْت وحملْت بِهِ حَمالة وَهُوَ الحَميل.
صَاحب الْعين: الحَمالة - الدِّية يحمِلها قوم عَن قوم وَقد تُطْرَح الْهَاء من الحَمالة والهَديّ - الرجل ذُو الحُرْمة وَهُوَ أَن يَأْتِي الْقَوْم يستجيرهم أَو يَأْخُذ عهْداً فَهُوَ هديّ مَا لم يَأْخُذ العَهْد.
صَاحب الْعين: الضّمين - الكَفيل وَالْجمع ضُمَناء وَقد ضمنْت الشيءَ وَبِه ضمْناً وضَماناً وضمّنْته إِيَّاه وضمّنْت الشيءَ الشيءَ - أودعته إِيَّاه وَقد تضمّنه هُوَ.
ابْن السّكيت: البُرْكة - الحَمالة ورجالها الَّذين يسعَون فِيهَا.
أَبُو عبيد: قبلْت بِهِ أقبُل وأقبِل قَبالة وَهُوَ القَبيل وزعمْت بِهِ أزعم زَعامة وزَعْماً وَهُوَ الزّعيم.
النّضْر: الأذين - الكَفيل.
أَبُو عبيد: اكْتَنْت بِهِ وَالِاسْم الكِيانة وكنتُ عَلَيْهِم كوْناً مثله.
ابْن دُرَيْد: فلَان قُنْعان لي - أَي رِضاً أَن أُخِذ بكفالة أَو دَمٍ وَأنْشد: فبُؤ بامرئٍ أُلفيتَ لستَ كمثله وَإِن كنتَ قُنْعاناً لمَن يطلبُ الدّما وَرجل مَقنَع - يُقنَع بِحكمِهِ ويُرضى بِهِ.
قَالَ أَبُو عَليّ: القُنعان لَا يُثنى وَلَا يجمع فَأَما المَقْنَع فيُثنّى ويُجمَع.
أَبُو زيد: أَنا غرير فلَان - أَي كفيله وَقيل أَنا غريرك من فلَان - أَي لَا يَأْتِيك مِنْهُ مَا تكره كَأَنَّهُ يَقُول أَنا القيّم لَك بذلك.
الْأَصْمَعِي: أَنا لَك رهْن بِكَذَا - أَي كَفِيل وَأنْشد: إِنِّي ودَلْوَيّ مَعًا وصاحبي وحوضَها الأفيَح ذَا النّصائب

رهْنٌ لَهَا بالرِيّ دون الْكَاذِب
الغُرْم
صَاحب الْعين: غَرِم غُرْماً ومَغرَماً وغَرامة وأغرَمْته وغرّمته والغُرْم - الدَّين وَرجل غارِم عَلَيْهِ دين والغَريم - الغارِم وَالْجمع غُرَماء.
11 - الوكالة
• * حكمة مشروعية الوكالة:.
• * الحقوق ثلاثة أنواع:.
• * حالات الوكالة:.
• * تبطل الوكالة بما يلي:.
* حكمة مشروعية الوكالة:
الوكالة من محاسن الإسلام، فكل أحد بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره، وليس كل إنسان قادراً على مباشرة أموره بنفسه، ومن هنا أجاز له الإسلام توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.
* الوكالة: عقد جائز، يجوز لكل من الوكيل والموكل فسخها في أي وقت.
* الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل.
* حالات الوكالة:
الوكالة: تصح مؤقتة كأن يقول أنت وكيلي شهراً، وتصح معلقة بشرط كأن يقول: إذا تمت إجارة داري فبعها، وتصح منجزة كأن يقول أنت وكيلي الآن، ويصح قبولها على الفور والتراخي.
* ليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه إلا إذا أذن له الموكِّل بذلك، فإن عجز فله التوكيل إلا في الأمور المالية، فلا بد من إذن الموكل.
* تبطل الوكالة بما يلي:
1 - فسخ أحدهما لها.
2 - عزل الموكل للوكيل.
3 - موت أحدهما أو جنونه.
4 - حجر السفه على أحدهما.
* يجوز التوكيل بأجر أو بغير أجر، والوكيل أمين فيما وُكِّل فيه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، فإن تعدى أو فرط ضمن، ويقبل قوله في نفي التفريط مع يمينه.
* من علم من نفسه الكفاءة والأمانة ولم يخش من نفسه الخيانة ولم تشغله الوكالة عما هو أهم فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من الأجر والثواب، حتى لو كانت بأجرة مع حسن الإخلاص وإتمام العمل.
10 - الوكالة
- الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
- حكمة مشروعية الوكالة:
الوكالة من محاسن الإسلام، ففيها رعاية مصالح الناس، وسد حاجاتهم، ودفع الحرج عنهم، فقد تتوفر القدرة والخبرة والكفاءة عند إنسان دون غيره.
وكل إنسان بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره.
وليس كل أحد قادراً على مباشرة أموره بنفسه لعجزه، أو مرضه، أو شغله، أو غيبته ونحو ذلك من الأعذار.
وقد يكون الإنسان محقاً، لكنه عاجز عن تقديم الحجة والبيان.
لأجل هذه الأمور وغيرها شرع الله الوكالة، وأباح للإنسان توكيل غيره في أموره، ليقوم بها نيابة عنه.
- حكم الوكالة:
الوكالة: عقد جائز، وتجوز بأجر وبدون أجر.
وتستحب بدون أجر؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، وفيها أجر وثواب؛ لما فيها من إعانة المسلم، وقضاء حاجته.
1 - قال الله تعالى: {{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)}} [المائدة:2].
2 - وقال الله تعالى: {قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ

تأسيس الوكالة اليهودية العالمية.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

تأسيس الوكالة اليهودية العالمية.
1348 - 1929 م
في عام 1907 أنشأ الحزب اليهودي منظمة عسكرية من اليهود الأوروبيين تسمى (بارجيورا) ثم تأسست الوكالة اليهودية عام 1923 بقرار من المؤتمر الصهيوني الثالث عشر، وهي الوكالة التي أخذت على عاتقها تنشيط هجرة اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين بشتى الوسائل. وهي منظمة يهودية صهيونية أقيمت بمبادرة من بنيامين زئيف هرتسل في المؤتمر الصهيوني الأول، الذي انعقد في بازل عام 1897 بصفته برلمانا عاما لليهود. انعقد المؤتمر من أجل بحث سبل تحقيق أهداف الصهيونية، كما هو منصوص عليها في خطة بازل: "إقامة وطن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، حسب الشريعة الدولية". وعليه، اتخذ المؤتمر اجراءات لإنجاز هذه الخطة: توطين اليهود الفلاحين، وأصحاب المهن وأرباب الصناعة في أرض إسرائيل؛ تنظيم وتوحيد الشعب اليهودي بأسره عن جراء المؤسسات الملائمة، والمحلية والعامة بموجب القوانين الخاصة بكل بلاد وبلاد؛ تقوية العواطف اليهودية القومية والاعتراف القومي اليهودي؛ إجراء النشاطات التمهيدية بهدف الحصول على موافقة الحكومات التي بوسعها المساعدة على تحقيق هدف الصهيونية. ولدى إقامة المنظمة الصهيونية انخرطت فيها حوالي 260 جمعية من "حوففي تصيون" (محبي صهيون) من روسيا ومن شرق أوروبا. وفي بداية طريقها عملت المنظمة الصهيونية على توطيد الاستيطان في أرض فلسطين حيث أقامت هيئات بهدف مساعدتها على نيل أهدافها. على سبيل المثال، تم تأسيس بنك كنز الاستيطان اليهودي عام 1899 بهدف تمويل فكرة هرتسل في شراء امتياز لتوطين اليهود في أرض إسرائيل من أيدي المملكة العثمانية. ثم تم اعتبار ضائقة الشعب اليهودي مشكلة سياسية عالمية يجب التعامل معها على الصعيد الدولي، وعمل على إنجاز الهدفين الرئيسيين: الأول - اقامة وطن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل بموافقة من الدول الكبرى، عن جراء "شارتير" (وثيقة حقوق سياسية يتم الحصول عليها بالمفاوضات الدبلوماسية) كما تقرر في خطة بازل، والآخر - تقوية وتطوير المنظمة الصهيونية، من أجل أن تتحول إلى هيئة ذي أهمية في المفاوضات السياسية إذ في يوم من الأيام سيكون بمقدورها تولي قيادة المشروع الاستيطاني. هذا, ومارسات المنظمة الصهيونية العالمية نشاطاتها بصورة دبلوماسية, وخاصة في المملكة العثمانية وفي ألمانيا, ولكن لم تؤد الجهود السياسية المباشرة التي بذلها هرتسل إلى النتائج المنشودة.

كامل الآلة في صناعة الوكالة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

كامل الآلة، في صناعة الوكالة
لأبي الخطاب: بركة بن علي، الحنفي.
المتوفى: سنة 605، خمس وستمائة.
يشتمل على الشروط التي تلزم الوكيل.
كتاب الوكالة
لأبي الحسن: علي بن عبد العزيز الجرجاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 392، اثنتين وتسعين وثلاثمائة.
فيه: أربعة آلاف مسائل.

المسألة الخاصة في الوكالة العامة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

المسألة الخاصة في الوكالة العامة
رسالة.
لابن نجم: زين العابدين المصري.
المتوفَّى: سنة 970، سبعين وتسعمائة.
- بفتح الواو وكسرها-: التفويض إلى الغير. لغة: مشتق من وكل الأمر إليه، إذا اعتمد عليه وأظهر العجز عنه، لضعف أو لراحة، ومنه الحديث: «اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا» [النهاية 5/ 221]، وفي الحديث أيضا: «وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» [النهاية 5/ 221]، وأيضا من معانيها:
الحفظ، ومنه: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ [سورة آل عمران، الآية 173]، أي: نعم الحفيظ.
وشرعا:
الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني.
المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.
وقال الشنقيطى: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد وفسخ وأخذ حق ودفعه.
الشافعية: قال المناوى: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.
الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وكتابة، وتدبير، وصلح، وتفرقة. وكذا في «هداية الراغب».
«المفردات ص 532، والمصباح المنير ص 257، والنظم المستعذب 2/ 6، واللباب شرح الكتاب 2/ 138، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 437، وفتح الرحيم 2/ 149، والتوقيف ص 732، 733، وفتح المعين ص 76، وفتح الوهاب 1/ 218، والروض المربع- البهوتى ص 290، والمطلع ص 258».

توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، كقبض أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل الخاص، والوكيل المختص.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 354، 355».

وهي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها وكيله عاد وكيلا من جديد. كما إذا قال شخص لآخر:
«وكلتك في كذا، وكلما عزلتك فقد وكلتك».
والسبب في تسميتها بذلك هذا التجدد، حيث إنها تدور مع العزل، فكلما عزله الموكل عاد وكيلا.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 355».الوكالة العامة:
وهي تفويض عام لا يختص بشيء دون شيء، كأن يقول شخص لآخر: «أنت وكيلي في كل شيء»، فيدخل تحتها جميع ما يقبل النيابة من الأمور المالية، والنكاح، والطلاق، والمخاصمة وغير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل العام، ويسميه المالكية: الوكيل المفوض إليه.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 355».

وهي التي لا يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد، كقول شخص لآخر: «وكلتك ببيع دارى الفلانية أو شراء سيارة لي»، ونحو ذلك من غير تعليق لذلك التوكيل بالبيع أو الشراء بشرط أو إضافة إلى زمن معين أو تقيد بصفة محددة، ومقابلها: الوكالة المقيدة.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 356».

وهي التي يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 356».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت