نتائج البحث عن (ترسل) 23 نتيجة

(ترسل) تمهل وترفق يُقَال ترسل فِي كَلَامه وقراءته ومشيه وَالْكَاتِب أَتَى بِكَلَامِهِ مُرْسلا من غير سجع وَفِي الرّكُوب بسط رجلَيْهِ على الدَّابَّة حَتَّى يُرْخِي ثِيَابه على رجلَيْهِ وَفِي الْقعُود تربع وأرخى ثِيَابه على رجلَيْهِ حوله
(استرسل) الشّعْر كَانَ سبطا وَالشَّيْء سَلس وَإِلَيْهِ انبسط واستأنس وَبِه وثق
الترسل: في القراءة: التمهل فيها. قال اليزيدي: الترسل والترسيل في القراءة التحقيق بلا عجلة، وتراسل القوم أرسل بعضهم الى بعض رسولا أو رسالة، ومنه تراسلوا في الغناء اجتمعوا عليه يبتدىء هذا ويمتد صوته، ويبتدىء هذا فيمد صوته فيضيق عن زمان الإيقاع فيسكت ويأخذ غيره في مد الصوت، ويرجع الأول إلى الغناء وهكذا حتى ينتهي.
اسْتَرْسَلَالجذر: ر س ل

مثال: اسْتَرْسَل في كلامهالرأي: مرفوضةالسبب: لأن الفعل بهذا المعنى لم يرد في المعاجم. المعنى: واصله، واستمر فيه

الصواب والرتبة: -استرسل في كلامه [فصيحة]-استمرَّ في كلامه [فصيحة]-واصل كلامه [فصيحة] التعليق: جاء في اللسان: استرسل الشيءُ: سلس، وهو معنى قريب من المعنى المرفوض. وبالإضافة إلى هذا فقد ورد الفعل بمعنى انهمك في كتابات القدماء، ففي نفح الطيب: «قد استرسل في اللذات»، وفي مقدمة ابن خلدون: «الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها»، كما ورد في كتابات المعاصرين كتوفيق الحكيم وعباس العقاد، وورد في المعاجم الحديثة كمحيط المحيط والأساسي؛ وبذا يكون التعبير المرفوض فصيحًا.

الترسُّل في الأذان

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الترسُّل في الأذان: هو الإبطاء فيه وكذلك في القراءة ويقابله الحدر.
علم الترسل
من فروع علم الإنشاء لأن هذا بطريق جزئي وذلك بطريق كلي.
وهو: علم تذكر فيه أحوال الكاتب والمكتوب والمكتوب إليه من حيث الآدب والاصطلاحات الخاصة الملائمة لكل طائفة طائعة ومن حيث العبارات التي يجب الاحتراز عنها مثل: الاحتراز عن الدعاء للمخدرات بقولهم: أدام الله - سبحانه وتعالى - حراستها المكان لفظ الحر والأست وعن ذكر لفظ القيام كقولهم: إلى قيام الساعة وأمثال ذلك.
وموضوعه وغايته وغرضه ظاهرة للمتأمل.
ومباديه: أكثرها بديهية وبعضها أمور استحسانية كذا في مدينة العلوم.
قال: ومن الكتب المصنفة فيه: مصطلح الكتاب و: بلغة الدواوين و: الحساب. انتهى
وله استمداد من الحكمة العملية وفيه كتب كثيرة مذكورة في علم الإنشاء فلا حاجة إلى التعرض لها.علم تركيب الأشكال
يعني أشكال بسائط الحروف وسيأتي بيانه في علم الخط.
وهو: علم يبحث فيه عن التراكيب بين أشكال بسائط الحروف مطلقا لا من حيث دلالتها على الألفاظ بل من حيث حسنها في السطور فكما أن للحروف حسنا حال بساطتها فكذلك لها حسن مخصوص حال تركيبها من تناسب الشكل والنقط وتناسب خلال الكلمات والسطور.
وموضوع هذا العلم وأغراضه وغاياته ظاهرة.
ومباديه أمور استحسانية يرجع كلها أو جلها إلى غاية النسبة الطبيعية في الأشكال.
وله استمداد من الهندسة وفي هذا الفن رسالة لابن جني ووضع القلقشندي في هذا العلم بابا مستقلا في كتابه: صبح الأعشى.

بضاعة التوسل، إلى ضراعة الترسل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

بضاعة التوسل، إلى ضراعة الترسل
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي.
المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.
علم الترسل
من: فروع علم الإنشاء، لأن هذا بطريق جزئي، وذلك بطريق كلي.
وهو: علم يذكر فيه: أحوال الكاتب، والمكتوب إليه، من حيث الأدب، والاصطلاحات الخاصة الملائمة، لكل طائفة طائفة، ومن حيث العبارات التي يجب الاحتراز عنها، مثل الاحتراز عن الدعاء للمخدرات، بقولهم: أدام الله - سبحانه وتعالى - حراستها، لمكان لفظ الحر، والأست، وعن ذكر لفظ القيام، كقولهم: إلى قيام الساعة،.. وأمثال ذلك.
وموضوعه، وغايته، وغرضه: ظاهرة للمتأمل.
ومباديه: أكثرها بديهية، وبعضها أمور استحسانية، وله استمداد من الحكمة العملية.
وفيه كتب كثيرة مذكورة في: علم الإنشاء.

بَيْعُ الْمُسْتَرْسِل

الموسوعة الفقهية الكويتية


انْظُرْ: اسْتِرْسَال
بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ
1 - الْمُلاَمَسَةُ مِنْ بُيُوعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَيْضًا. وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهَا فِي الْحَدِيثِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {{أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ}} . وَفَسَّرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بِقَوْلِهِ: أَمَّا الْمُلاَمَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُل وَاحِدٍ ثَوْبَهُ إِلَى الآْخَرِ، وَلاَ يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ (1) .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ {{أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. وَالْمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُل ثَوْبَ الآْخَرِ بِيَدِهِ، بِاللَّيْل أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل ثَوْبَهُ، وَيَنْبِذَ الآْخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ بِذَلِكَ بَيْعُهُمَا، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ}} (2) .
2 - وَفُسِّرَتِ الْمُلاَمَسَةُ مَعَ ذَلِكَ فِي الْفِقْهِ بِصُوَرٍ:
أ - أَنْ يَلْمِسَ ثَوْبًا مَطْوِيًّا، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لاَ خِيَارَ لَهُ إِذَا رَآهُ، اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيَتِهِ. أَوْ يَلْمِسَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ - كَمَا يُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ - وَذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمُشَارَكَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ خِلاَفًا لِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ، وَخَالَفَهُ فِيهِ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّفْسِيرِ الْمَأْثُورِ (3) .
ب - أَوْ يَكُونُ الثَّوْبُ مَطْوِيًّا، فَيَقُول الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إِذَا لَمَسْتَهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ، اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنِ الصِّيغَةِ (4) .
قَال فِي الْمُغْرِبِ: بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ وَاللِّمَاسِ، أَنْ يَقُول لِصَاحِبِهِ: إِذَا لَمَسْتُ ثَوْبَكَ أَوْ لَمَسْتَ ثَوْبِي، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (5) .
ج - أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ، وَانْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ (6) ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ يَقُول الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ.
3 - وَهَذَا الْبَيْعُ بِصُوَرِهِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا، فَاسِدٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا (7) ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِي الصُّورَةِ
الأُْولَى، مَعَ لُزُومِ الْبَيْعِ، اكْتِفَاءً بِاللَّمْسِ عَنِ الرُّؤْيَةِ (8) . وَلِعَدَمِ الصِّيغَةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ. كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةِ (9) . وَلِتَعْلِيقِ التَّمْلِيكِ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَسَقَطَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الثَّالِثَةِ، فِي تَعْبِيرِ الْحَنَفِيَّةِ، وَالتَّمَلُّكِيَّاتُ لاَ تَحْتَمِلُهُ لأَِدَائِهِ إِلَى مَعْنَى الْقِمَارِ (10) .
وَعَلَّل الْحَنَابِلَةُ الْفَسَادَ بِعِلَّتَيْنِ: الأُْولَى: الْجَهَالَةُ. وَالأُْخْرَى: كَوْنُهُ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ، وَهُوَ لَمْسُ الثَّوْبِ (11) . وَلَعَل هَذَا هُوَ الْغَرَرُ الْمَقْصُودُ فِي تَعْبِيرِ ابْنِ قُدَامَةَ. وَأَجْمَل الشَّوْكَانِيُّ التَّعْلِيل، بِالْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ وَإِبْطَال خِيَارِ الْمَجْلِسِ (12) .
4 - هَذَا، وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ فِي فُرُوعِهِمُ التَّفْصِيلِيَّةِ هُنَا، عَلَى أَنَّ الاِكْتِفَاءَ فِي لُزُومِ الْبَيْعِ، وَتَحَقُّقِهِ بِاللَّمْسِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشَرَ الثَّوْبُ وَيُعْلَمَ مَا فِيهِ، هُوَ الْمُفْسِدُ: قَالُوا: فَلَوْ بَاعَهُ قَبْل التَّأَمُّل فِيهِ، عَلَى شَرْطِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَكَهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ، كَانَ جَائِزًا (13) .
بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ
1 - بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ أَيْضًا مِنْ بُيُوعِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهَا فِي صِحَاحِ الأَْحَادِيثِ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ (14) ، وَفُسِّرَتْ فِي بَعْضِهَا. وَصَوَّرَهَا الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَأْتِي:
أ - أَنْ يَنْبِذَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ثَوْبَهُ إِلَى الآْخَرِ، وَلاَ يَنْظُرَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ - أَوْ يَنْبِذَهُ إِلَيْهِ بِلاَ تَأَمُّلٍ كَمَا عَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ (15) - عَلَى جَعْل النَّبْذِ بَيْعًا (16) . وَهَذَا التَّفْسِيرُ الْمَأْثُورُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: {{فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ}} (17) وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (18) .
ب - أَنْ يَجْعَلاَ النَّبْذَ بَيْعًا، اكْتِفَاءً بِهِ عَنِ
الصِّيغَةِ، فَيَقُول أَحَدُهُمَا: أَنْبِذُ إِلَيْكَ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ، فَيَأْخُذَهُ الآْخَرُ (19) (وَالصُّورَةُ الأُْولَى فِيهَا مُشَارَكَةٌ بِخِلاَفِ هَذِهِ) .
ج - أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، عَلَى أَنِّي إِذَا نَبَذْتُهُ إِلَيْكَ، لَزِمَ الْبَيْعُ وَانْقَطَعَ الْخِيَارُ (20) .
د - أَنْ يَقُول: أَيَّ ثَوْبٍ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (21) .
هَذَا وَلاَ بُدَّ أَنْ يَسْبِقَ تَرَاوُضُهُمَا عَلَى الثَّمَنِ مَعَ ذَلِكَ، وَإِلاَّ كَانَ الْمَنْعُ لِعَدَمِ ذِكْرِ الثَّمَنِ. وَقَدْ سَبَقَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ السُّكُوتَ عَنِ الثَّمَنِ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ، وَنَفْيُهُ عَنْهُ مُبْطِلٌ لَهُ.
2 - وَكُل هَذِهِ الصُّوَرِ فَاسِدَةٌ، بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُ، مُعَلِّلِينَ الْفَسَادَ:
- بِالنَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ.
- وَالْجَهَالَةِ، وَعَلَّل بِهَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (22) .
وَتَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ، لأَِنَّهُ - فِي الصُّورَةِ الأُْولَى الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ - فِي مَعْنَى: إِذَا نَبَذْتُ
إِلَيْكَ الثَّوْبَ فَقَدِ اشْتَرَيْتَهُ، وَالتَّمْلِيكَاتُ لاَ تَحْتَمِلُهُ، لأَِدَائِهِ إِلَى مَعْنَى الْقِمَارِ (23) .
وَلِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ، أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ، أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ، كَمَا عَلَّل الشَّافِعِيَّةُ (24) .
__________
(1) القوانين الفقهية ص 169.
(2) البداية بشروحها 6 / 54، وتبيين الحقائق 4 / 47.
(3) أشار إلى هذه الرواية الزيلعي في الموضع السابق نفسه.
(4) كفاية الطالب / 158.
(5) حديث: " نهى عن الملامسة والمنابذة. . . " أخرجه البخاري. (فتح الباري 4 / 358 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1151 ط عيسى الحلبي) .
(6) حديث: " نهى عن بيعتين ولبستين. . . " أخرجه البخاري. (فتح الباري 4 / 358 - 359 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1152 ط عيسى الحلبي) .
(7) رد المحتار 4 / 109، والشرح الكبير للدردير 3 / 56، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 176، وهو أيضا الظاهر من الشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 29.
(8) رد المحتار 4 / 109، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 176.
(9) تبيين الحقائق 4 / 48.
(10) المرجع السابق وشرح المحلي على المنهاج 2 / 176.
(11) المغني 4 / 275، والشرح الكبير في ذيله 4 / 29.
(12) شرح المحلي على المنهاج 2 / 176. وانظر الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 3 / 56.
(13) شرح المحلي على المنهاج 2 / 176.
(14) شرح العناية على الهداية 6 / 55.
(15) الشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 29.
(16) نيل الأوطار 5 / 151.
(17) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 56.
(18) راجع نصوص الأحاديث التي تقدمت في النهي عنها في بيع (الملامسة ف 1) .
(19) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 3 / 56.
(20) رد المحتار 4 / 109، وانظر فتح القدير 6 / 55، والشرح الكبير للمقدسي في ذيل المغني 4 / 29.
(21) راجع نصه فيما تقدم (ف 1) بيع الملامسة.
(22) تبيين الحقائق 4 / 48 نقلا عن المنتقى.
(23) شرح المحلي 2 / 176، وانظر تحفة المحتاج 4 / 293.
(24) شرح المحلي على المنهاج 2 / 176.
(25) المغني 4 / 275، والشرح الكبير في ذيله 4 / 29، وانظر كشاف القناع 3 / 166.
(26) رد المحتار 4 / 109، وفتح القدير 6 / 55، والمغني 4 / 275.
(27) رد المحتار 4 / 109، والعناية شرح الهداية 6 / 55، وقارن أيضا بفتح القدير في الموطن نفسه، والمغني 4 / 275.
(28) شرح المحلي 2 / 176، وتحفة المحتاج 4 / 293، 294.
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّرَسُّل فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ، مِنْهَا: التَّمَهُّل وَالتَّأَنِّي. يُقَال: تَرَسَّل فِي قِرَاءَتِهِ بِمَعْنَى: تَمَهَّل وَاتَّأَدَ فِيهَا. وَتَرَسَّل الرَّجُل فِي كَلاَمِهِ وَمَشْيِهِ: إِذَا لَمْ يَعْجَل (1) . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل (2) : أَيْ تَأَنَّ وَلاَ تَعْجَل.
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ اصْطِلاَحًا عَنْ هَذَا، فَقَالُوا: إِنَّهُ فِي الأَْذَانِ: التَّمَهُّل وَالتَّأَنِّي وَتَرْكُ الْعَجَلَةِ، وَيَكُونُ بِسَكْتَةٍ بَيْنَ كُل جُمْلَتَيْنِ مِنْ جُمَل الأَْذَانِ تَسَعُ الإِْجَابَةَ، وَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلاَ مَدٍّ مُفْرِطٍ (3) .
2 - وَالْحَدْرُ يُقَابِل التَّرَسُّل، وَلَهُ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ
مِنْهَا: الإِْسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ. يُقَال: حَدَرَ الرَّجُل الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَحَدَرَ فِيهَا كُلِّهَا حَدْرًا مِنْ بَابِ قَتَل: إِذَا أَسْرَعَ (4) . وَفِي حَدِيثِ الأَْذَانِ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (5) أَيْ أَسْرِعْ وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ ذَلِكَ.
وَالْحَدْرُ سُنَّةٌ فِي الإِْقَامَةِ، مَكْرُوهٌ فِي الأَْذَانِ (6) . لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِبِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا بِلاَل إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (7)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلتَّرَسُّل:
3 - لِلتَّرَسُّل أَحْكَامٌ تَعْتَرِيهِ.
فَهُوَ فِي الأَْذَانِ مَسْنُونٌ.
وَصِفَتُهُ: أَنْ يَتَمَهَّل الْمُؤَذِّنُ فِيهِ بِسَكْتَةٍ بَيْنَ كُل
جُمْلَتَيْنِ مِنْهُ تَسَعُ إِجَابَةَ السَّامِعِ لَهُ، وَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلاَ مَدٍّ مُفْرِطٍ وَلاَ تَطْرِيبٍ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِبِلاَلٍ: يَا بِلاَل إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل (8) وَمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَال لاِبْنِ عُمَرَ: إِنِّي لأَُحِبُّكَ فِي اللَّهِ. قَال: وَأَنَا أَبْغَضُكَ فِي اللَّهِ. إِنَّك تُغَنِّي فِي أَذَانِكَ.
هَذَا مَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ (9) .
وَالتَّرَسُّل فِي الإِْقَامَةِ مَكْرُوهٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ يُقِيمُ الصَّلاَةَ أَنْ يُسْرِعَ فِيهَا وَلاَ يَتَرَسَّل؛ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ (10) .
هَذَا، وَالأَْذَانُ قَدْ شُرِعَ لِلإِْعْلاَمِ بِدُخُول
الْوَقْتِ وَتَنْبِيهِ الْغَائِبِينَ إِلَيْهِ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى الْحُضُورِ لِلصَّلاَةِ. أَمَّا الإِْقَامَةُ فَقَدْ شُرِعَتْ لإِِعْلاَمِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّأَهُّبِ لِلصَّلاَةِ وَالْقِيَامِ لَهَا، وَلِذَا كَانَ التَّرَسُّل فِي الأَْذَانِ أَبْلَغَ فِي الإِْعْلاَمِ، أَمَّا الإِْقَامَةُ فَلاَ حَاجَةَ فِيهَا إِلَى التَّرَسُّل (11) . وَلِذَا ثُنِّيَ الأَْذَانُ وَأُفْرِدَتِ الإِْقَامَةُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ (12) . زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ "
إِلاَّ الإِْقَامَةَ "، وَاسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ الأَْذَانُ فِي مَكَانٍ عَالٍ بِخِلاَفِ الإِْقَامَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ فِي الأَْذَانِ أَرْفَعَ مِنْهُ فِي الإِْقَامَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الأَْذَانُ مُرَتَّلاً وَالإِْقَامَةُ مُسْرِعَةً، وَسُنَّ تَكْرَارُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ فِي الإِْقَامَةِ؛ لأَِنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنَ الإِْقَامَةِ بِالذَّاتِ (13) . (ر: أَذَانٌ، إِقَامَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومعجم متن اللغة دار مكتبة الحياة بيروت. مادة: "
رسل ".
(2) حديث: "
إذا أذنت فترسل ". أخرجه الترمذي (1 / 373 - ط الحلبي) وضعفه ابن حجر في التلخيص (1 / 200 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(3) ابن عابدين 1 / 259، والاختيار شرح المختار 1 / 42 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح / 106، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب بذيل المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 391، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل 1 / 437 م الرياض الحديثة، ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل 1 / 437 م النجاح ليبيا.
(4) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: "
حدر " وكشاف القناع 1 / 238 م النصر الحديثة.
(5) حديث: "
إذا أذنت فترسل. . . ". سبق تخريجه (ف / 1)
(6) كشاف القناع 1 / 238 م النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، وابن عابدين 1 / 260، والاختيار شرح المختار 1 / 43 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح 106، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 390 - 391، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 437.
(7) حديث: "
يا بلال إذا أذنت فترسل. . . " سبق تخريجه (ف / 1) .
(8) حديث: "
إذا أذنت فترسل. . . " سبق تخريجه (ف / 1) .
(9) ابن عابدين 1 / 259، والاختيار شرح المختار 1 / 43 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح 106، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 391، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 437 م النجاح ليبيا، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 / 230 (ط الثامنة) والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، كشاف القناع 1 / 238 م. النصر الحديثة.
(10) ابن عابدين 1 / 260، والاختيار شرح المختار 1 / 43 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح 106، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، نهاية المحتاج للرملي 1 / 391، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، كشاف القناع 1 / 238 م النصر الحديثة، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 437 م النجاح ليبيا.
(11) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 464، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 390، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة.
(12) حديث: "
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ". أخرجه البخاري (2 / 82 - الفتح ط السلفية) ومسلم (1 / 286 - ط الحلبي) .
(13) عون المعبود شرح سنن أبي داود 2 / 201 - 203 ط دار الفكر.

الأمم المتحدة ترسل قوات دولية إلى الصومال.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

الأمم المتحدة ترسل قوات دولية إلى الصومال.
1413 جمادى الآخرة - 1992 م
قامت الأمم المتحدة بإرسال قوات شاركت فيها عشرون دولة وذلك في إطار عملية "إعادة الأمل" إلى الصومال التي كانت تشهد حرباً أهلية منذ عام 1990م. وقد عزَّزت هذه القوات بعد عام واحد بوحدات معظمها أمريكية وفرنسية لإنهاء الفوضى والقتال في الصومال، لكنها اضطرت في النهاية إلى الانسحاب بعد أن تكبدت خسائر كبيرة وفشلت في حل المشكلة في عام 1994.

54 - جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد، الأديب، العلامة، المترسل، تاج الدين العلوي، الحسني. ويعرف بابن معية.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

54 - جَعْفَر بْن مُحَمَّد بْن الْحَسَن بْن مُحَمَّد، الأديب، العلّامة، المترسّل، تاج الدّين العَلَويّ، الحَسَنيّ. ويُعَرَف بابن مُعيّة. [المتوفى: 672 هـ]
كُفَّ بأَخَرَة. تُوُفِّيَ فِي ربيع الأول ببغداد.

بضاعة التوسل إلى ضراعة الترسل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

بضاعة التوسل، إلى ضراعة الترسل
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي.
المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.
علم الترسل
من: فروع علم الإنشاء، لأن هذا بطريق جزئي، وذلك بطريق كلي.
وهو: علم يذكر فيه: أحوال الكاتب، والمكتوب إليه، من حيث الأدب، والاصطلاحات الخاصة الملائمة، لكل طائفة طائفة، ومن حيث العبارات التي يجب الاحتراز عنها، مثل الاحتراز عن الدعاء (1/ 399) للمخدرات، بقولهم: أدام الله - سبحانه وتعالى - حراستها، لمكان لفظ الحر، والأست، وعن ذكر لفظ القيام، كقولهم: إلى قيام الساعة،.. وأمثال ذلك.
وموضوعه، وغايته، وغرضه: ظاهرة للمتأمل.
ومباديه: أكثرها بديهية، وبعضها أمور استحسانية، وله استمداد من الحكمة العملية.
وفيه كتب كثيرة مذكورة في: علم الإنشاء.

حسن التوسل في صناعة الترسل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

حسن التوسل، في صناعة الترسل
لشهاب الدين، أبي الثناء: محمود بن سلمان بن مهد (فهد) الحلبي، الحنفي.
المتوفى: سنة خمس وعشرين وسبعمائة.
أوله: (أما بعد، أحمد الله جاعل الإنسان مخبواً تحت اللسان 000) .

غنية المترسل والشاعر في علم البيان ومنية المتوسل الماهر في نظم الجمان

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

غنية المترسل والشاعر، في علم البيان، ومنية المتوسل الماهر، في نظم الجمان
لرشيد الدين: عمر بن إسماعيل بن مسعود، الفارقي.
المتوفى: سنة 689، تسع وثمانين وستمائة.
ذكره في: (نظم الجمان) .

مناهج التوسل في مباهج الترسل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

مناهج التوسل، في مباهج الترسل
للشيخ: عبد الرحمن (2/ 1846) بن محمد البسطامي، الحنفي.
المتوفى: سنة 858، ثمان وخمسين وثمانمائة.
رتبه على: ستة وأربعين لطيفة.
أوَّله: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين ... الخ) .
وذكر في كل لطيفة منها سرا مكتوما، ثم أورد عقبيه نكتة، وحكاية.
الهداية، في الترسل
فارسي.
لحسين بن طلحة الرازي، الكاتب.
أوَّله: (الحمد لله العليم الذي لا يخفى عليه خافية ... الخ) .
ألفه: بتبريز.
ورتبه على: ستة عشر بابا.
المسترسل لغة: من الاسترسال، وهو: الاطمئنان والاستئناس.
وشرعا: الجاهل بقيمة السلعة. وعند الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- المسترسل:
الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: «الذي لا يماكس»، فإنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه.
قال صاحب «المغني» : هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.
وفي الحديث: «غبن المسترسل ربا» [النهاية 2/ 223].
«المطلع ص 235، 236، والمغني لابن قدامة 3/ 584، ومختصر فتاوى ابن تيمية ص 319».

بَيْعُ الشَّخْصِ الجاهِل بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ الذي لا يُحْسِنُ المُبايَعَةَ.
Sale to the unaware of the price: Sale involving a person who is ignorant of the value of the commodity and cannot haggle over the price.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت