|
(التناسخ) تناسخ الرّوح عقيدة شاع أمرهَا بَين الهنود وَغَيرهم من الْأُمَم الْقَدِيمَة مؤداها أَن روح الْمَيِّت تنْتَقل إِلَى حَيَوَان أَعلَى أَو أقل منزلَة لتنعم أَو تعذب جَزَاء على سلوك صَاحبهَا الَّذِي مَاتَ وَأَصْحَاب هَذِه العقيدة لَا يَقُولُونَ بِالْبَعْثِ
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
التناسخ:[في الانكليزية] Metempsychosis ،transmigration of the souls ،to die before having one's part of inheritance [ في الفرنسية] Metempsychose ،transmigration des ames ،mourir sans es partager l'heritage هو عند أهل الفرائض نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه ويسمّى مناسخة أيضا كما في الشريفي، وطريق عمله مشهور مذكور في كتب علم الفرائض.وعند الحكماء انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر. اعلم أنّ أهل التناسخ المنكرين للمعاد الجسماني يقولون إنّ النفوس الناطقة إنما تبقى مجرّدة عن الأبدان إذا كانت كاملة بحيث لم يبق شيء من كمالاتها بالقوة فصارت طاهرة عن جميع العلائق البدنية أي الجسمانية، فتخلّصت ووصلت إلى عالم القدس. وأما النفوس التي بقي شيء من كمالاتها بالقوة فإنّها تردد الأبدان الإنسانية وتنتقل من بدن إلى بدن آخر حتى تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها وأخلاقها، فحينئذ تبقى مجرّدة مطهّرة عن التعلّق بالأبدان، ويسمّى هذا الانتقال نسخا. وقيل ربما نزلت من البدن الإنساني إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف كبدن الأسد للشجاع والأرنب للجبان، ويسمّى هذا الانتقال مسخا.وقيل ربما نزلت إلى الأجسام النباتية ويسمّى رسخا. وقيل إلى الجمادية كالمعادن والبسائط ويسمّى فسخا. قالوا هذه التنزلات المذكورة هي مراتب العقوبات وإليها الإشارة بما ورد من الدّركات الضيقة في جهنم. وقالوا إنّ النفس في جميع مراتب التنزلات المذكورة تردّد في الأجسام حتى تنتقل إلى بدن الإنسان، وتردّد في الأمم حتى أن تبلغ فيما هو كمالها من العلوم والأخلاق فتتخلص من الأبدان كلها. وقد يقال النفوس الكاملة تتصل بعالم العقول والمتوسطة بأجرام سماوية أو أشباح مثالية لبقاء حاجتها إلى الاستكمال والناقصة بأبدان حيوان يناسبه إلى أن تتخلّص من الظلمات. وهذا كله رجم بالظّن بناء على قدم النفوس وتجرّدها. هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وتهذيب الكلام والعلمي. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير في سورة الأنعام: ذهب القائلون بالتناسخ إلى أنّ الأرواح البشرية إن كانت سعيدة مطيعة لله تعالى موصوفة بالمعارف الحقّة والأخلاق الطاهرة فإنها بعد موتها تنتقل إلى أبدان الملوك، وربما قالوا إنها تنتقل إلى مخالطة عالم الملائكة. وأمّا إن كانت شقية جاهلة عاصية فإنها تنتقل إلى أبدان الحيوانات المناسبة لها، واحتجوا بقوله تعالى وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ لأنّ لفظ المماثلة يقتضي حصول المساواة في جميع الصفات الذاتية. ثم إنّ القائلين بهذا القول زادوا عليه وقالوا أرواح الحيوانات كلها عارفة بربها، وبما يحصل لها من السعادة والشقاوة، والله تعالى أرسل إلى كل جنس منها رسولا من جنسها لأنه يثبت بهذه الآية أنّ الدواب والطيور أمم، ثم إنّه تعالى قال وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ. فهذا تصريح بأنّ لكل طائفة من هذه الحيوانات رسولا أرسل إليه. والجواب أنه يكفي في حصول المماثلة المساواة في بعض الصفات، فلا حاجة إلى إثبات ما ذكره أهل التناسخ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
التناسخ: تعلق الرّوح بِالْبدنِ بعد الْمُفَارقَة من بدن آخر من غير تخَلّل. زمَان بَين التعلقين للتعشق الذاتي بَين الرّوح والجسد وَقَالَ الذاهبون إِلَى التناسخ إِنَّمَا تبقى مُجَرّدَة عَن الْأَبدَان النُّفُوس الْكَامِلَة الَّتِي خرجت كمالاتها من الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل. وَلم يبْق لَهَا شَيْء من الكمالات الممكنة بِالْقُوَّةِ فَصَارَت طَاهِرَة عَن جمع العلائق الجسمانية وتخلصت إِلَى عَالم الْقُدس. وَأما النُّفُوس النَّاقِصَة الَّتِي بَقِي شَيْء من كمالاتها بِالْقُوَّةِ فَإِنَّهَا تَتَرَدَّد فِي الْأَبدَان الإنسانية وتنقل من بدن إِلَى بدن آخر حَتَّى تبلغ النِّهَايَة فِيمَا هُوَ كَمَال لَهَا من علومها وأخلاقها فَحِينَئِذٍ تبقى مُجَرّدَة مطهرة عَن التَّعَلُّق بالأبدان وَيُسمى هَذَا الِانْتِقَال نسخا. وَقيل رُبمَا تنزلت من الْبدن الإنساني إِلَى بدن حَيَوَان يُنَاسِبه فِي الْأَوْصَاف كبدن الْأسد للشجاع والأرنب للجبان وَيُسمى مسخا. وَقيل رُبمَا تنزلت إِلَى الْأَجْسَام النباتية وَيُسمى رسخا. وَقيل إِلَى الجمادية كالمعادن والبسائط وَيُسمى فسخا. وَقيل إِنَّهَا تتَعَلَّق بِبَعْض الأجرام السماوية للاستكمال.
|
|
التناسخ: تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر بغير تخلل زمن بين التعلقين. وتناسخ الأزمنة والقرون تتابعها وتداولها لأن كل واحد ينسخ حكم ما قبله ويثبت الحكم لنفسه والذي يأتي بعده ينسخ حكم ذلك الثبوت ويغيره إلى حكم يختص به. ومنه تناسخ الورثة لأن الميراث لا يقسم على حكم الميت الأول بل الثاني وكذا ما بعده.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
في الفرنسية/ Metempsychose
في الانكليزية/ Metempsychosis في اللاتينية/ Metempsychosis تناسخ الشيئان نسخ احدهما الآخر، وتناسخوا الشيء تداولوه، وتناسخت الأزمنة تتابعت، وفي الحديث، لم تكن نبوة الا تناسخت أي تحولت من حال إلىحال. والتناسخ انتقال النفس الناطقة من بدن إلىبدن آخر من غير تخلل زمان، بين تعلقها بالأول، وتعلقها بالثاني، للتعشق الذي بين الروح والجسد. والتناسخ عقيدة شاعت بين الهنود وغيرهم من الأمم القديمة مؤداها ان روح الميت تنتقل إلىموجود أعلى أو أدنى لتنعم أو تعذب جزاء على سلوك صاحبها الذي مات. ومعنى ذلك عندهم أن نفسا واحدة تتناسخها أبدان مختلفة انسانية كانت، أو حيوانية، أو نباتية. والغرض من هذا التناسخ امتحان النفس حتى تكتسب بذلك ما ينقصها من الكمال، وتصبح مجردة عن التعلق بالأبدان. وإذا قيل ان من مقتضيات هذه العقيدة القول بخلود النفس قلنا ان انتقال النفس من بدن إلىبدن لا يوجب خلودها اضطرارا، لأنها قد تنتقل من بدن اعلى إلىبدن ادنى حتى تنتهي إلىالعدم، أو تنتقل من بدن ادنى إلىبدن اعلى حتى تفارق جميع الابدان، وتتحد بحقيقة روحية كلية تفقد معها فرديتها. واصحاب التناسخ يفرقون بين النسخ، والمسخ، والرسخ، والفسخ، فالنسخ هو الانتقال من بدن انساني إلىآخر، والمسخ هو الانتقال من بدن انساني إلىبدن حيواني، والرسخ هو الانتقال إلىجسم نباتي، والفسخ هو الانتقال إلىجسم معدني. قال ابن سينا في بطلان القول بالتناسخ: فإذا فرضنا نفسا تناسختها ابدان، وكل بدن فانه بذاته يستحق نفسا، تحدث له وتتعلق به، فيكون البدن الواحد فيه نفسان معا (النجاة ص 309). (راجع: النفس). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنَاسُخُ: مَصْدَرُ تَنَاسَخَ. وَلَهُ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ: فَهُوَ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ تَمُوتَ وَرَثَةٌ بَعْدَ وَرَثَةٍ وَأَصْل الْمِيرَاثِ قَائِمٌ لَمْ يُقْسَمْ. فَهُوَ لاَ يُقْسَمُ عَلَى حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَل عَلَى حُكْمِ الثَّانِي وَكَذَا مَا بَعْدَهُ. وَفِي الأَْزْمِنَةِ وَالْقُرُونِ: تَتَابُعُهَا وَتَدَاوُلُهَا وَانْقِرَاضُ قَرْنٍ بَعْدَ قَرْنٍ آخَرَ. لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ يَنْسَخُ حُكْمَ مَا قَبْلَهُ وَيُثْبِتُ الْحُكْمَ لِنَفْسِهِ فَاَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ يَنْسَخُ حُكْمَ ذَلِكَ الثُّبُوتِ وَيُغَيِّرُهُ إِلَى حُكْمٍ يَخْتَصُّ هُوَ بِهِ. وَالتَّنَاسُخُ وَالْمُنَاسَخَةُ بِمَعْنًى وَهِيَ مَصْدَرُ نَاسَخَ فَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ النَّسْخِ وَهُوَ النَّقْل وَالتَّبْدِيل وَالتَّحْوِيل (1) . وَتَنَاسُخُ الأَْرْوَاحِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ: هُوَ انْتِقَال الأَْرْوَاحِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا الأَْجْسَادَ إِلَى أَجْسَادٍ أُخَرَ إِمَّا مِنْ نَوْعِهَا أَوْ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ. وَهَذِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ الْمُكَفِّرَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْل الإِْسْلاَمِ (2) ، وَتَفْصِيلُهُ فِي كُتُبِ الْعَقِيدَةِ. وَفِي اصْطِلاَحِ الْفَرْضِيِّينَ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا: نَقْل نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ (3) . وَذَلِكَ بِأَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْهُمْ وَارِثٌ أَوْ أَكْثَرُ قَبْل الْقِسْمَةِ. وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفَرَضِيُّونَ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي فِيهَا مَيِّتَانِ فَأَكْثَرُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ قَبْل قِسْمَةِ تَرِكَةِ الأَْوَّل. وَسُمِّيَتْ مُنَاسَخَةً لأَِنَّ الْمَسْأَلَةَ الأُْولَى انْتَسَخَتْ بِالثَّانِيَةِ لِزَوَال حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَرَفْعِهِ، وَقِيل: لأَِنَّ الْمَال تَنَاسَخَتْهُ الأَْيْدِي بِنَقْلِهِ مِنْ وَارِثٍ إِلَى وَارِثٍ (4) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - تَجْرِي عَلَى الْمُنَاسَخَةِ أَحْكَامٌ نَصَّ عَلَيْهَا الْفَرَضِيُّونَ فَقَالُوا: إِذَا مَاتَ الرَّجُل وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ وَصَارَ بَعْضُ الأَْنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْل الْقِسْمَةِ، فَالْحَال لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي هُمْ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل أَوْ يَكُونَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مَنْ لاَ يَكُونُ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ الأَْوَّل. ثُمَّ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَةِ الأُْولَى سَوَاءً، أَوْ تَكُونَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قُسِمَتِ التَّرِكَةُ الأُْولَى عَلَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَسْتَقِيمَ قِسْمَةُ نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ أَوْ يَنْكَسِرُ. فَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي هُمْ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَلاَ تَغَيُّرَ فِي الْقِسْمَةِ. تُقْسَمُ التَّرِكَةُ قِسْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْوَرَثَةِ الْمَوْجُودِينَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ وَفَاةِ الْمُتَوَفَّى الأَْوَّل، وَلاَ دَاعِيَ لِقِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الأَْوَّل، ثُمَّ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الثَّانِي؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَتَغَيَّرُوا. فَإِذَا تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ أَوْ إِحْدَى الْبَنَاتِ وَلاَ وَارِثَ لَهُ سِوَى الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ مَجْمُوعُ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْبَاقِينَ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، فَيَكْتَفِي بِقِسْمَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمْ، وَكَأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْنِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ الأَْوَّل، فَإِنَّهُ تُقْسَمُ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَيْنَ وَرَثَتِهِ أَوَّلاً لِيَتَبَيَّنَ نَصِيبُ الثَّانِي، ثُمَّ تُقْسَمُ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَفْقَ أَحْكَامِ الْمِيرَاثِ. فَإِذَا تُوُفِّيَ الأَْوَّل عَنِ ابْنٍ وَابْنَةٍ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى مَاتَ الاِبْنُ عَنْ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ فَإِنَّ تَرِكَةَ الأَْوَّل تُقْسَمُ بَيْنَ الاِبْنِ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي قَبْل قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَهُوَ عَلَى ذَاتِ التَّقْسِيمَاتِ. وَإِنْ كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلأَْوَّلِينَ فَالسَّبِيل أَنْ تُجْعَل فَرِيضَةُ الأَْوَّلِينَ كَفَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ بِالطَّرِيقِ الْمُبَيَّنِ. ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ، فَإِنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ قَسَمْته بَيْنَهُمْ. وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَقِيمُ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ نَصِيبِهِ مِنَ التَّرِكَتَيْنِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ اقْتَصَرْت عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْت الْفَرِيضَةَ الأُْولَى وَالثَّانِيَةَ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَبْلَغِ. وَيُتَّبَعُ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِهِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ وَفِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُل وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَوَاعِدُ التَّصْحِيحِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ (5) . (ر: إِرْثٌ، تَصْحِيحٌ، تَرِكَةٌ) . __________ (1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومحيط المحيط مادة: " نسخ " قواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة) 238. (2) الفصل لابن حزم 1 / 90. (3) حاشية ابن عابدين 5 / 511، والسراجية 259، والتعريفات للجرجاني ص235. (4) الفتاوى الهندية 6 / 470، والاختيار شرح المختار 5 / 117 دار المعرفة، وشرح الرحبية 96 ط محمد علي صبيح، والشرح الكبير 4 / 479، والخرشي على مختصر خليل 8 / 216 دار صارد، والمغني لابن قدامة 6 / 197 ط الرياض الحديثة، وكشاف القناع 4 / 443 م النصر الحديثة، وقواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة 238، 508) . (5) الفتاوى الهندية 6 / 470 - 474، ويراجع شرح السراجية للجراجاني 259 - 264، 230 - 236، والرحبية 85 - 95 - 96 - 98، الفرائض وحساب التركات من باقي كتب المذاهب الأخرى. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
ظهور بعض القائلين بالتناسخ ببغداد.
340 - 951 م رفع إلى المهلبي أن رجلاً يعرف بالبصري مات ببغداد، وهم مقدم القراقرية، يدعي أن روح أبي جعفر محمد بن علي بن أبي القراقر قد حلت فيه، وأنه خلف مالاً كثيراً كان يجبيه من هذه الطائفة، وأن له أصحاباً يعتقدون ربوبيته، وأن أرواح الأنبياء والصديقين حلت فيهم، فأمر بالختم على التركة، والقبض على أصحابه، والذي قام بأمرهم بعده، فلم يجد إلا مالاً يسيراً، ورأى دفاتر فيها أشياء من مذاهبهم، وكان فيهم غلام شاب يدعي أن روح علي بن أبي طالب حلت فيه، وامرأة يقال لها فاطمة تدعي أن روح فاطمة حلت فيها، وخادم لبني بسطام يدعي أنه ميكائيل، فأمر بهم المهلبي فضربوا ونالهم مكروه، ثم إنهم توصلوا بمن ألقى إلى معز الدولة أنهم من شيعة علي بن أبي طالب، فأمر بإطلاقهم، وخاف المهلبي أن يقيم على تشدده في أمرهم فينسب إلى ترك التشيع، فسكت عنهم. |
|
انتِقالُ نَصِيبِ الوارِثِ مِن المَيِّتِ إلى وَرَثَتِهِ؛ بِمَوْتِهِ قبلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ الميتِ الأولِ.
Transfer of inheritance: The transfer of the share of an heir to his own heirs by his death before the estate of the first deceased is divided. |