|
التّثويب:[في الانكليزية] Invocation ،prayer [ في الفرنسية] Invocation ،priere هو الدّعاء مأخوذ من الثّوب فإنّ الرجل إذا كان جاء مستغيثا حرك ثوبه رافعا يديه ليراه المستغاث فيكون ذلك دعاء له، ثم كثر حتى سمّي كل دعاء تثويبا. وقيل هو ترديد الدّعاء، تفعيل من ثاب يثوب إذا رجع وعاد، كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية في باب الأذان.وفي جامع الرموز التثويب لغة تكرير الدّعاء، وشرعا ما تعارفه كلّ بلدة بين الأذانين. وفي المحيط أنه كان في زمانه عليه الصلاة والسلام الصلاة خير من النوم مرتين في أذان الفجر أو بعده ثم أحدث التابعون وأهل الكوفة بدله الحيعلتين مرتين.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
التثويب: الْعود إِلَى الْإِعْلَام أَي الْإِعْلَام بعد الْإِعْلَام بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة للْمُبَالَغَة فِي الْإِعْلَام. وَاسْتَحْسنهُ الْمُتَأَخّرُونَ فِي سَائِر الصَّلَوَات لزِيَادَة غَفلَة النَّاس وقلما يقومُونَ عِنْد سَماع الْأَذَان. وتثويب كل بلد مَا تعارفوه إِمَّا بالتنحنح أَو بِالصَّلَاةِ الصَّلَاة أَو قَامَت قَامَت وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه.
|
|
التثويب: كما قال الراغب: تكرير النداء، وثوب الداعي تثويبا ردد صوته، ومنه التثويب في الأذان. وهو أن يقول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
التثويب: هو الإعلام بعد الإعلام بنحو: "الصلاة خير من النوم" أو "الصلاة الصلاة" أو "الصلاة حاضرة" أو نحوُ ذلك بأيّ لسان كان وقد كان يسمى في العهد النبوي وعهدِ أصحابه زيادةُ "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر تثويباً.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
التثويب: قَول: " الصَّلَاة خير من النّوم بعد الحيعلتين ".
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّثْوِيبُ: مَصْدَرُ ثَوَّبَ يُثَوِّبُ، وَثُلاَثِيُّهُ ثَابَ يَثُوبُ، بِمَعْنَى: رَجَعَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا}} (1) أَيْ مَكَانًا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: ثَابَ إِلَى فُلاَنٍ عَقْلُهُ: أَيْ رَجَعَ. وَمِنْهُ أَيْضًا: الثَّوَابُ؛ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ عَمَل الشَّخْصِ تَعُودُ إِلَيْهِ. (2) وَالتَّثْوِيبُ: بِمَعْنَى تَرْجِيعِ الصَّوْتِ وَتَرْدِيدِهِ، وَمِنْهُ التَّثْوِيبُ فِي الأَْذَانِ. (3) وَالتَّثْوِيبُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الْعَوْدُ إِلَى الإِْعْلاَمِ بِالصَّلاَةِ بَعْدَ الإِْعْلاَمِ الأَْوَّل بِنَحْوِ: " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " أَوِ " الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ " أَوِ " الصَّلاَةُ حَاضِرَةٌ " أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ، وَقَدْ كَانَتْ تُسَمَّى تَثْوِيبًا فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ وَعَهْدِ الصَّحَابَةِ. (4) لأَِنَّ فِيهِ تَكْرِيرًا لِمَعْنَى الْحَيْعَلَتَيْنِ، أَوْ لأَِنَّهُ لَمَّا حَثَّ عَلَى الصَّلاَةِ بِقَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، ثُمَّ قَال: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، عَادَ إِلَى الْحَثِّ عَلَى الصَّلاَةِ بِقَوْلِهِ: " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ". وَلِلتَّثْوِيبِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ إِطْلاَقَاتٍ: أ - التَّثْوِيبُ الْقَدِيمُ، أَوِ التَّثْوِيبُ الأَْوَّل، وَهُوَ: زِيَادَةُ " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " فِي أَذَانِ الْفَجْرِ. ب - التَّثْوِيبُ الْمُحْدَثُ وَهُوَ: زِيَادَةُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، أَوْ عِبَارَةٍ أُخْرَى. حَسَبَ مَا تَعَارَفَهُ أَهْل كُل بَلْدَةٍ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ. ج - مَا كَانَ يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَقُومُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَمَصَالِحِهِمْ مِنْ تَكْلِيفِ شَخْصٍ بِإِعْلاَمِهِمْ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ، فَذَلِكَ الإِْعْلاَمُ أَوِ النِّدَاءُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْضًا (تَثْوِيبٌ) (5) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - النِّدَاءُ: 2 - النِّدَاءُ بِمَعْنَى: الدُّعَاءِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِمَا لَهُ مَعْنًى (6) . فَالنِّدَاءُ وَالتَّثْوِيبُ يَتَّفِقَانِ فِي الدُّعَاءِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ، لَكِنَّ النِّدَاءَ أَعَمُّ مِنَ التَّثْوِيبِ. ب - الدُّعَاءُ: 3 - الدُّعَاءُ بِمَعْنَى: الطَّلَبِ، وَيَكُونُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ وَخَفْضِهِ، كَمَا يُقَال: دَعَوْتُهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَدَعَوْتُ اللَّهَ فِي نَفْسِي. (7) فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ النِّدَاءِ وَالتَّثْوِيبِ. ج - التَّرْجِيعُ: 4 - يُقَال: رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ إِذَا أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ مَرَّةً خَفْضًا وَمَرَّةً رَفْعًا، (8) فَالتَّثْوِيبُ وَالتَّرْجِيعُ يَتَّفِقَانِ فِي الْعَوْدِ وَالتَّكْرِيرِ، وَلَكِنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي أَنَّ مَحَل التَّثْوِيبِ (وَهُوَ قَوْل الْمُؤَذِّنِ: " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ") فِي أَذَانِ الْفَجْرِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، أَمَّا التَّرْجِيعُ بِمَعْنَى تَكْرَارِ الشَّهَادَتَيْنِ فَذَلِكَ فِي الأَْذَانِ لِجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 5 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلتَّثْوِيبِ بِاخْتِلاَفِ إِطْلاَقَاتِهِ وَبِاخْتِلاَفِ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ. أَمَّا التَّثْوِيبُ فِي الْقَدِيمِ، أَوِ التَّثْوِيبُ الأَْوَّل، وَهُوَ زِيَادَةُ عِبَارَةِ: " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ (عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ) فَسُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، وَجَائِزَةٌ فِي الْعِشَاءِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. (9) وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ. (10) أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَمَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. (11) التَّثْوِيبُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: 6 - مِنَ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ - عَدَا أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - أَنَّ الْمَشْرُوعَ لِلْفَجْرِ أَذَانَانِ: أَحَدُهُمَا قَبْل وَقْتِهَا وَالثَّانِي عِنْدَ وَقْتِهَا. وَقَدْ قَال النَّوَوِيُّ: ظَاهِرُ إِطْلاَقِ الأَْصْحَابِ أَنَّهُ يُشْرَعُ فِي كُل أَذَانٍ لِلصُّبْحِ سَوَاءٌ مَا قَبْل الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ. وَقَال الْبَغَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ: إِنْ ثَوَّبَ فِي الأَْذَانِ الأَْوَّل لَمْ يُثَوِّبْ فِي الثَّانِي فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَمِنْ مُرَاجَعَةِ كُتُبِ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِمَشْرُوعِيَّةِ أَذَانَيْنِ لِلْفَجْرِ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِأَنَّ التَّثْوِيبَ يُشْرَعُ فِي الأَْذَانِ الأَْوَّل أَوِ الثَّانِي أَوْ فِي كِلَيْهِمَا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الأَْذَانَيْنِ كَمَا اسْتَظْهَرَ النَّوَوِيُّ (12) . 7 - وَأَمَّا التَّثْوِيبُ الْمُحْدَثُ وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْدَثَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ زِيَادَةُ عِبَارَةِ " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ " بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ فِي الْفَجْرِ أَوْ زِيَادَةُ عِبَارَةٍ بِحَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ أَهْل كُل بَلْدَةٍ بِالتَّنَحْنُحِ أَوِ " الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ " أَوْ " قَامَتْ، قَامَتْ " أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَمُسْتَحْسَنٌ عِنْدَ مُتَقَدِّمِي الْحَنَفِيَّةِ فِي الْفَجْرِ فَقَطْ، إِلاَّ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمُ اسْتَحْسَنُوهُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا. (13) وَأَمَّا تَخْصِيصُ مَنْ يَقُومُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَمَصَالِحِهِمْ كَالإِْمَامِ وَنَحْوِهِ بِتَكْلِيفِ شَخْصٍ لِيَقُومَ بِإِعْلاَمِهِ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَجَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الإِْمَامُ وَنَحْوُهُ قَدْ سَمِعَ الأَْذَانَ (14) وَكَرِهَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ. (15) __________ (1) سورة البقرة / 125. (2) تاج العروس، والمغرب ولسان العرب مادة: " ثوب "، وفتح القدير 1 / 214 ط دار إحياء التراث العربي، والحطاب 1 / 431 - 432 ط دار الفكر. (3) تاج العروس والمغرب مادة: " ثوب "، والحطاب 1 / 432 ط دار الفكر. (4) المغني 1 / 408 ط الرياض. (5) المبسوط 1 / 128 ط دار المعرفة، وبدائع الصنائع 1 / 148 ط دار الكتاب العربي، والكفاية على هامش فتح القدير 1 / 214 ط دار إحياء التراث العربي، والحطاب 1 / 431 - 432 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1 / 409 ط مصطفى البابي الحلبي. (6) المصباح المنير مادة: " ندا "، والفروق في اللغة ص 29 و 30 ط دار الآفاق الجديدة. (7) المراجع السابقة. (8) المصباح المنير مادة: " رجع ". (9) بدائع الصنائع 1 / 148 ط دار الكتاب العربي، والمجموع 3 / 97 - 98 ط المكتبة السلفية. (10) المجموع 3 / 97 - 98 ط المكتبة السلفية. (11) كشاف القناع 1 / 215، والمغني 1 / 408، والحطاب 1 / 431، والمجموع 3 / 97، وبدائع الصنائع 1 / 148. (12) اللجنة ترى: أن المعمول به الآن من تخصيص الأذان الثاني للفجر بالتثويب أقوى، لما فيه من تتابع عمل المسلمين، وهو مرجح. (13) بدائع الصنائع 1 / 148، وفتح القدير 1 / 214. (14) بدائع الصنائع 1 / 148، والمهذب 1 / 99، وكشاف القناع 1 / 215. (15) فتح القدير 1 / 214، والحطاب 1 / 431. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر ثوّب يثوّب، وثلاثية: ثاب يثوب بمعنى: رجع، ومنه قوله تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً. [سورة البقرة، الآية 125]، أي: مكانا يرجعون إليه، ومنه قولهم: «ثاب إلى فلان عقله»، أي: رجع، ومنه أيضا:
«الثواب»، لأن منفعة عمل الشخص تعود إليه. والتثويب: بمعنى: ترجيع الصوت وترديده، ومنه التثويب في الأذان. قال المناوى: التثويب كما قال الراغب: تكرير النداء، وثوب الداعي تثويبا: ردد صوته، ومنه التثويب في الأذان، وهو أن يقول المؤذن في أذان الصّبح: «الصّلاة خير من النّوم» مرتين بعد الحيعلتين. - وعرّف كذلك: بأنه الرجوع من الشيء بمعنى الخروج منه، مشتق من: ثاب فلان إلى كذا، أي: رجع إليه، وثوب الداعي: إذا كرر ذلك، ويقال: «ثاب عقله إليه»، وأنشدوا في ذلك: وكل حي وإن طالت سلامته... يوما له من دواعي الموت تثويبا وسمّى بذلك، لأنه عاد إلى ذكر الصلاة بعد ما فرغ منه، وقد ذكروا أن أصله: أن من دعا لوّح بثوبه، فقالوا: «ثوّب» فكثر حتى سمّى الدعاء تثويبا، قال: إذا الداعي المثوب قال يالا وأنشد الشافعي: مثابا لأفناء القبائل بعد ما... تخب إليه اليعملات الزواحل والتثويب: عند الفقهاء له ثلاث إطلاقات: الأولى: التثويب القديم أو التثويب الأول: وهو زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر. الثانية: التثويب المحدث: وهو زيادة «حي على الصلاة، حي على الفلاح»، أو عبارة أخرى حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان والإقامة. الثالثة: ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضا: «تثويب». «الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 56، والتوقيف ص 159، والنظم المستعذب 1/ 60، والمبسوط 1/ 120، 128، وبدائع الصنائع 1/ 148، والموسوعة الفقهية 6/ 6». |