دستور العلماء للأحمد نكري
|
خبر الْوَاحِد: هُوَ الحَدِيث الَّذِي يرويهِ الْوَاحِد أَو الِاثْنَان فَصَاعِدا مَا لم يبلغ الشُّهْرَة والتواتر.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (آحاد).
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: ما يرويه شخص واحد، فهو مأخوذ من اسمه.
واصطلاحا: ما لم يجمع شروط التواتر. - وفي عرف الفقهاء: عبارة عن خبر لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة. وقيل: ما أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن، وما زاد نقله عن ثلاثة سمى مستفيضا. «التوقيف ص 306، وميزان الأصول للسمرقندى ص 431، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 71». |