التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
طواف الوَدَاع: ويسمَّى طواف الصدَر وطوافَ آخِرِ العهد بالبيت: وهو طواف البيت عند إرادة الرجوع إلى وطنه للآفاقي.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
تمهيد
طواف الوداع أسماؤه وسبب تسميته أولا: أسماء طواف الوداع 1 - طواف الوداع. 2 - طواف الصدر. 3 - طواف آخر العهد (¬1). ثانيا: سبب التسمية سمي طواف الوداع لأنه يودع به البيت، وسمي بطواف الصدر لأنه يصدر به عن البيت (¬2). ¬_________ (¬1) ((حاشية رد المحتار)) لابن عابدين (2/ 523). (¬2) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 404). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الأول: حكم طواف الوداع للحاج
طواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك، وقبل الخروج من مكة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬1)، والحنابلة (¬2)، والشافعية في الأظهر (¬3)، واختاره ابن تيمية (¬4)، والشنقيطي (¬5)، وابن باز (¬6)، وابن عثيمين (¬7). الأدلة: 1 - عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)) (¬8). 2 - عن ابن عباس: ((قال كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (¬9). ¬_________ (¬1) ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 61)، ((الهداية شرح البداية)) للميرغناني (1/ 151). (¬2) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 45)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 485). (¬3) ((المجموع)) للنووي (8/ 284) (¬4) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 204)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (4/ 203). (¬5) قال الشنقيطي بعد ذكره للخلاف في المسألة: (قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين في طواف الوداع دليلاً: أنه واجب) ((أضواء البيان)) (4/ 405) (¬6) قال ابن باز: (طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/ 389). (¬7) قال ابن عثيمين: (فالصواب أن طواف الوداع واجب) ((الشرح الممتع)) (7/ 362). (¬8) رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328) (¬9) رواه مسلم (1327) |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الثاني شروط طواف الوداع
المبحث الأول: أن يكون من أهل الآفاق يشترط أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، ومن نوى الإقامة بمكة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، لأن الطواف وجب توديعاً للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة؛ لأنهم في وطنهم. المبحث الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس يشترط الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (¬5): الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9). الأدلة: 1 - عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)) (¬10). 2 - حديث عائشة: ((أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر)) (¬11). فرع: الحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس كأحكام الحيض، فيما يوجب ويسقط (¬12). فرع: إذا طهرت الحائض أو النفساء بعد أن نفرت وقبل مفارقة بنيان مكة يلزمها الرجوع، أما إذا تجاوزت مكة فلا يلزمها الرجوع (¬13). الدليل: عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض)) (¬14). المبحث الثالث وقت طواف الوداع: وقت طواف الوداع هو بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، وهو قول الجمهور من المالكية (¬15)، والشافعية (¬16)، والحنابلة (¬17). الدليل: ¬_________ (¬1) الحنفية اشترطوا أن ينوي الإقامة قبل النفر، أما إذا نوى الإقامة بعد النفر فعليه الوداع، انظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 142)، ((حاشية رد المحتار)) لابن عابدين (2/ 523)، (¬2) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/ 493). (¬3) ((المجموع)) للنووي (8/ 254) (¬4) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 403)، ((الإنصاف)) للماوردي (4/ 39) (¬5) قال البغوي: (إلا المرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تنفر، وتترك طواف الوداع، ولا دم عليها، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي) ((شرح السنة)) للبغوي (7/ 235) وقال ابن قدامة: (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية؛ هذا قول عامة فقهاء الأمصار) ((المغني)) (3/ 406) وقال النووي: (هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (9/ 79) (¬6) ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 61)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 142). (¬7) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (17/ 268)، (¬8) ((المجموع)) للنووي (8/ 284)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 116). (¬9) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين بن قدامة (3/ 487). (¬10) رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328) (¬11) رواه البخاري (1757)، ومسلم (1211) (¬12) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 406). (¬13) ((المجموع)) للنووي (8/ 255)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 116) ((المغني)) لابن قدامة ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 489)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 366). (¬14) رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328) (¬15) ((مواهب الجليل)) لحطاب الرعيني (4/ 158)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/ 687). (¬16) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 509)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 116). (¬17) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 403). |