المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْعَجُوز) الْهَرم (للمذكر والمؤنث) فهم عجز وَهن عجز وعجائز وَأَيَّام الْعَجُوز عِنْد الْعَرَب سَبْعَة أَيَّام تَأتي فِي عجز الشتَاء يشْتَد فِيهَا الْبرد لكل مِنْهَا اسْم خَاص وَهِي توَافق أَرْبَعَة من آخر فبراير (شباط) وَثَلَاثَة من أول مارس (آذار)
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
عَجُوزٌ:
بلفظ المرأة العجوز ضد الشّابّة: اسم جمهور من جماهير الدّهناء يقال له حزوى، قال ذو الرّمّة: على ظهر جرعاء العجوز كأنها ... سنيّة رقم في سراة قرام والعجوز: القبيلة، والعجوز: الخمر، ويقال للمرأة الكبيرة عجوز وعجوزة، وللرجل الكبير عجوز أيضا. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
حائطُ العجُوزِ:
قال أحمد بن إسحاق الهمذاني: وبمصر حائط العجوز على شاطئ النيل بنته عجوز كانت في أول الدهر ذات مال، وكان لها ابن واحد فأكله السبع فقالت: لأمنعنّ السباع أن ترد النيل، فبنت ذلك الحائط حتى منعت السباع أن تصل إلى النيل، قال: ويقال إن ذلك الحائط كان مطلسما، وكان فيه تماثيل كلّ إقليم على هيئته ووزنه وزيّه وصور الناس والدوابّ والسلاح التي فيه وطريق كل إقليم إلى مصر، قال: ويقال إن ذلك الحائط بني ليكون حاجزا بين الصعيد والنوبة لأنهم كانوا يغيرون على أهل الصعيد فلا يشعرون بهم حتى هجموا على بلادهم، فبني ذلك الحائط لذلك السبب، وقال بعض أهل العلم: أمر بعض ملوك مصر ببناء الحائط مما يلي البرّ، طوله ثلاثمائة فرسخ، وقيل: ثلاثون يوما ما بين الفرما إلى أسوان، ليكون حاجزا بينهم وبين الحبشة، وقال القاضي أبو عبد الله القضاعي: حائط العجوز من العريش إلى أسوان يحيط بأرض مصر شرقا وغربا، وقال آخرون: لما أغرق الله فرعون وقومه بقيت مصر وليس فيها من أشراف أهلها أحد ولم يبق إلا العبيد والأجراء والنساء، فأعظم أشراف النساء أن يولّين أحدا من العبيد والأجراء وأجمع رأيهنّ أن يولّين امرأة منهنّ يقال لها دلوكة بنت ريّا، وكان لها عقل ومعرفة وتجارب، وكانت من أشرف بيت فيهن، وهي يومئذ ابنة مائة سنة، فملّكوها فخافت أن يغزوها ملوك الأرض إذا علموا قلّة رجالها، فجمعت نساء الأشراف وقالت لهن: إن بلادنا لم يكن يطمع فيها أحد وقد هلك أكابرنا ورجالنا وقد ذهب السحرة الذين كنّا نصول بهم وقد رأيت أن أبني حائطا أحدق به جميع بلادنا، فصوّبن رأيها، فبنت على النيل بناء أحاطت به على جميع ديار مصر المزارع والمدائن والقرى وجعلت دونه خليجا يجري فيه الماء وجعلت عليه القناطر وجعلت فيه محارس ومسالح على كل ثلاثة أميال مسلحا ومحرسا، وفيما بين ذلك محارس صغار على كلّ ميل، وجعلت في كل محرس رجالا وأجرت عليهم الأرزاق وأمرتهم أن لا يغفلوا ومتى رأوا أمرا يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض الأجراس، وإن كان ليلا أشعلوا النيران على الشرف فيأتي الخبر في أسرع وقت، وكان الفراغ منه في ستة أشهر لكثرة من كان يعمل فيه، وقد بقي من هذا الحائط بقية إلى وقتنا هذا بنواحي الصعيد، ثم إن دلوكة أحضرت تدورة وصنعت البرابي كما ذكرناه في البرابي وملكتهم عشرين سنة، ثم إن بعض أولاد ملوكهم كبر فملّكوه كما ذكرنا في مصر. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
شِعبُ العَجُوز:
بظاهر المدينة، قتل عنده كعب بن الأشرف اليهودي بأمر رسول الله، صلّى الله عليه وسلم. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
عَجُوزٌ قَلَمَّزَةٌ، كَهَبَنَّقَةٍ: لَئِيمَةٌ قصيرةٌ.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
رَجُل عَجُوزالجذر: ع ج ز
مثال: رَجلٌ عجوزالرأي: مرفوضةالسبب: لأن «عجوز» لا تطلق إلا على المرأة الهَرِمة. الصواب والرتبة: -رَجلٌ عجوز [فصيحة]-رَجُلٌ هَرِم [فصيحة] التعليق: كلمة «عجوز» ترد في المعاجم للمذكر والمؤنث، ففي التاج: «العجوز: الشيخ الهَرِم ... والشيخة الهَرِمة». |
|
عَجُوزةالجذر: ع ج ز
مثال: امرأة عجوزةالرأي: مرفوضةالسبب: لإلحاق تاء التأنيث بصيغة «فَعُول» التي بمعنى «فاعل». الصواب والرتبة: -امرأة عجوز [فصيحة]-امرأة عجوزة [صحيحة] التعليق: صيغة «فَعُول» بمعنى «فاعل» مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا تلحقها تاء التأنيث. ولكن أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء التأنيث بـ «فَعُول» صفة بمعنى «فاعل»، استنادًا إلى ما ذكره سيبويه من أن ذلك جاء في شيء منه، كعدوّ وعدوّة، وما ذكره ابن مالك من أن امتناع التاء هو الغالب، وبعد أن نلمح في الصفة المشبهة معناها الأصلي، وهو المبالغة. وقد جاء في المصباح المنير: «العجوز: المرأة المسنة، قال ابن السكيت: ولا يؤنث بالهاء، وقال ابن الأنباري: ويقال أيضًا: عجوزة بالهاء لتحقيق التأنيث، وروي عن يونس أنه قال: سمعت العرب تقول عجوزة بالهاء»، وعليه فكلا الاستعمالين جائز. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
3599- عجوز بن نمير
ع س: عجوز بْن نمير رَوَى نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَجُوزِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، عَمْدِي وَخَطَئِي ". أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو مُوسَى، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: هَكَذَا قَالَ: عَجُوزُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَحَجَّاجٌ، وَغَيَرْهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالُوا: عَجُوزٌ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ. (1027) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَجُوزٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالأَبْطَحِ، تِجَاهَ الْبَيْتِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي خَطَئِي، وَجَهْلِي ". وَقَالَ أَبُو مُوسَى نَحْوَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7104- عجوز من بني نمير
عجوز من بني نمير روى عنها أبو السليل أنها رمقت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلي بالأبطح، تجاه البيت قبل الهجرة، قالت: فسمعته يقول: " اللهم اغفر لي ذنبي، خطئي وجهلي ". وقد تقدم في العين في عجوز ابن نمير أتم من هذا. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
أورده أبو نعيم في «الصحابة» ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف، فأخرج من طريق نصر
ابن حماد، عن شعبة، عن الجريريّ، عن أبي السّليل، عن عجوز بن نمير، قال: رأيت النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي «1» في الكعبة: كذا قال، وإنما عجوز من بني نمير، كذلك أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر، عنه، وعن شعبة. وقد نبه على وهم أبي نعيم فيه أبو موسى. العين بعدها الدال |
سير أعلام النبلاء
|
ابن العجوز، صالح بن مرداس:
3862- ابن العجوز 1: مُفْتِي المَغْرِب، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدُ الرَّحِيْم بنُ أَحْمَدَ، الكُتَامِيُّ المَالِكِيُّ، مِنْ بَيْت حِشْمَةٍ وَرِئاسَةٍ. دَارَتِ الفُتْيَا عَلَيْهِ بِسَبْتَة، وَفِي عَقِبِهِ أَئِمَّةٌ نُجَبَاء. لاَزَمَ أَبَا مُحَمَّدٍ بن أَبِي زَيْدٍ. وَسَمِعَ: مِنَ الأَصِيْلِي. رَوَى عَنْهُ: قَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ المَأْمُوْنِي، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ يَعْقُوْبَ الكَلاَعِيّ، وَأَهْلُ سَبْتَة. وَكَانَ مِنْ بُحُور العِلْم. مَاتَ سَنَة ثَمَان عَشْرَةَ وَأَرْبَع مائَة أَوْ بَعْدهَا. وَمَاتَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَنَة تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ. وفِي ذُرِّيَّتِهِ أَئِمَّةٌ كبار بالمغرب. 3863- صالح بن مرداس 2: المَلِكُ، أَسَدُ الدَّوْلَةِ الكِلاَبِيُّ، مِنْ وُجُوْهِ العَرَبِ. تَمَلَّكَ حَلَبَ، وَانْتَزَعَهَا مِنْ مُرْتَضَى الدَّوْلَةِ نَائِبِ الظَّاهِرِ العُبِيْدِيِّ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ، فَأَقبَلَ لِمُحَارَبَتِهِ المِصْرِيُّونَ، عَلَيْهِم الدِّزْبَرِي، فَكَانَ المَصَافُّ بِالأُقْحُوَانَة فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَة عِشْرِيْنَ، فَقُتِلَ صَالِح. وَكَانَ بِيَدِهِ بَعْلَبَكَّ أَيْضاً. وَنَجَا وَلدُهُ أَبُو كَامِلٍ نَصْرٌ، فَتَمَلَّكَ حَلَبَ، وَلُقِّبَ سَيِّد الدَّوْلَة. وَبَقِيَ إِلَى سَنَة تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ، فَاقتتل هُوَ وَعسكرُ مِصْر عِنْد حمَاة، فَقُتِلَ نَصْرٌ، وَأَخَذَ الدِّزْبَرِيُّ حَلَبَ وَالشَّامَ كُلَّه، إِلَى أَنْ مَاتَ بِحَلَب فِي سَنَةِ 434، فَأَقبل مِنَ الرَّحْبَة ثُمَالُ بنُ صَالِحٍ، وَهُوَ مُعِزُّ الدَّوْلَةِ، فَتَمَلَّكَ حَلَبَ إِلَى سَنَةِ أَرْبَعِيْنَ، فَقَاتله المِصْرِيُّون، فَهَزمَهُم، ثُمَّ التَقَوهُ، فَهَزَمَهُم، وَتَمَكَّنَ، ثُمَّ صَالَحَ صَاحِبَ مصر، وراح إلى مِصْر، فَتَوَثَّبَ ابْنُ أَخِيْهِ مَحْمُوْد، وَحَارَبَ وَتَمَلَّكَ، وَجرت لَهُ أَحْوَالٌ، حَتَّى مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ. وَقَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ نَصْرُ ابن مَحْمُوْدِ بن نَصْرِ بن صَالِح بن مِرْدَاس أَيَّاماً، وَقُتِلَ، فَتَمَلَّكَ أَخُوْهُ سَابِق، فَدَام إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ. فَانتزع مِنْهُ صَاحِبُ المَوْصِل حَلَبَ. وَهُوَ مُسْلِمُ بنُ قُرَيْش. __________ 1 ترجمته في العبر "3/ 138"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 216". 2 ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان "2/ 487"، والعبر "3/ 136"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 214". |
سير أعلام النبلاء
|
ابن العجوز، التفكري:
4376- ابن العجوز 1: شَيْخُ المَالِكِيَّةِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بنِ أَحْمَدَ بنِ العَجُوْزِ الكُتامِيُّ، عَالِمُ سَبْتَةَ، وَابْنُ عَالِمهَا العَلاَّمَة أَبِي القَاسِمِ، الَّذِي تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة. لقِي أَبَا إِسْحَاقَ التُّوْنُسِيّ بِالقَيْرَوَان، وَعَلَيْهِ وَعَلَى ابْنِ البرِيا كَانَتِ العُمدَةُ فِي الفَتْوَى، وَكَانَتْ بَيْنهُمَا إِحَنٌ، فَجرت مِحْنَةٌ لِلفظَةٍ قَالهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قرَأَ الخَطِيْبُ: {{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن}} عِدَّة، بدل: {{قُوَّةٍ}} [الأَنْفَال:60] , فَقَالَ: الوزنُ وَاحِد. فَكَفَّرُوهُ، وَأَفتُوا بِاسْتتَابَتِه، وَسُجن، ثُمَّ أُخرج، فَارْتَحَلَ إِلَى فَاس، فَعَظَّمه ابْنُ تَاشفِيْن، وَوَلاَّهُ قَضَاء فَاس. تَفَقَّهَ عَلَيْهِ عِدَّة. وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة. وَهُوَ وَالِدُ العَلاَّمَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الله وعبد الرحيم. 4377- التَّفَكُّري 2: الإِمَامُ، القُدْوَةُ، الزَّاهِدُ، المُحَدِّثُ، المُتْقِنُ أَبُو القَاسِمِ، يُوْسُفُ بنُ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ التفكري الزنجاني. سَمِعَ بزنجَان مِنْ: أَبِي عَبْدِ اللهِ الحُسَيْن الفلاَكِي، وَأَبِي عَلِيّ بنِ بُنْدَار، وَبِأَصْبَهَانَ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ الحَافِظ، وَقرَأَ عَلَيْهِ "مَعَاجِم الطَّبَرَانِيّ" الثَّلاَثَة، وَسَمِعَ: بِبَغْدَادَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ البَرْمَكِيّ، وَالصُّوْرِيّ. وَإِنَّمَا طلب هَذَا الشَّأْن وَقَدْ كَبِرَ، فَإِنَّ مَوْلِدهُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَة. وَقرَأَ الفِقْه بِبَغْدَادَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلاَزمه حَتَّى صَارَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابه، وَكَانَ مِنَ العُلَمَاءِ العَامِلين، ذَا وَرَعٍ وَخُشُوع وَتَأَلُّهٍ. حَدَّثَ عَنْهُ: إِسْمَاعِيْلُ بنُ السَّمَرْقَنْدِيّ، وَعبدُ الخَالِق بنُ أَحْمَدَ اليَوسفِيّ، وَشِيرْوَيْه الدّيلمِيّ، وَغَيْرُهُم. تُوُفِّيَ إِلَى رَحْمَة الله بِبَغْدَادَ فِي حَادِي عشر ربيع الآخر، سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائة وله ثمان وسبعون سنة. __________ 1 ترجمته في الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي "3/ 231". 2 ترجمته في المنتظم لابن الجوزي "1/ 329"، وطبقات ابن الشافعية للسبكي "5/ 361". |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَجُوزُ لُغَةً: الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ، وَقَدْ عَجَزَتْ تَعْجِزُ عَجْزًا، وَعَجَّزَتْ تَعْجِيزًا: أَيْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ، وَسُمِّيَتْ عَجُوزًا لِعَجْزِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُْمُورِ. وَفَسَّرَ الْقُرْطُبِيُّ الْعَجُوزَ بِالشَّيْخَةِ، قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: وَلاَ يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ، وَقَال ابْنُ الأَْنْبَارِيِّ. وَيُقَال أَيْضًا: عَجُوزَةٌ - بِالْهَاءِ - لِتَحْقِيقِ التَّأْنِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ قَال: سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُول عَجُوزَةٌ - بِالْهَاءِ - وَالْجَمْعُ عَجَائِزُ وَعُجُزٌ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْمُتَجَالَّةُ: 2 - الْمُتَجَالَّةُ هِيَ الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ الَّتِي لاَ إِرْبَ لِلرِّجَال فِيهَا (3) . ب - الْبَرْزَةُ: 3 - الْبَرْزَةُ: الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الَّتِي تَبْرُزُ لِلرِّجَال وَتَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ وَهِيَ الَّتِي أَسَنَّتْ وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْمَحْجُوبَاتِ (4) . ج - الْقَاعِدُ: 4 - الْقَاعِدُ - بِغَيْرِ هَاءٍ - هِيَ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ التَّصَرُّفِ مِنَ السِّنِّ وَعَنِ الْوَلَدِ وَالْمَحِيضِ (5) . النَّظَرُ إِلَى الْعَجُوزِ: 5 - يُبَاحُ النَّظَرُ مِنَ الْعَجُوزِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا. عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}} (6) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اسْتَثْنَاهُنَّ اللَّهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {{وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}} (7) ، وَلأَِنَّ مَا حَرُمَ النَّظَرُ لأَِجْلِهِ مَعْدُومٌ فِي جِهَتِهَا، فَأَشْبَهَتْ ذَوَاتَ الْمَحَارِمِ (8) . وَأَلْحَقَ الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - بِالْعَجُوزِ كُل مَنْ لاَ تُشْتَهَى فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً (9) . وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى إِلْحَاقِ الْعَجُوزِ بِالشَّابَّةِ؛ لأَِنَّ الشَّهْوَةَ لاَ تَنْضَبِطُ، وَهِيَ مَحَل الْوَطْءِ (10) . الْخَلْوَةُ بِالْعَجُوزِ: 6 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، لأَِنَّ الشَّيْطَانَ يَكُونُ ثَالِثَهُمَا، يُوَسْوِسُ لَهُمَا فِي الْخَلْوَةِ بِفِعْل مَا لاَ يَحِل، قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ (11) وَلَفْظُ الرَّجُل فِي الْحَدِيثِ يَتَنَاوَل الشَّيْخَ وَالشَّابَّ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ الْمَرْأَةِ يَتَنَاوَل الشَّابَّةَ وَالْمُتَجَالَّةَ (12) . وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْخَلْوَةِ بِالْعَجُوزِ الشَّوْهَاءِ، نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ: الْعَجُوزُ الشَّوْهَاءُ وَالشَّيْخُ الَّذِي لاَ يُجَامِعُ مِثْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ (13) . وَأَجَازَ الشَّاذِلِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ خَلْوَةَ الشَّيْخِ الْهَرَمِ بِالْمَرْأَةِ شَابَّةً أَوْ مُتَجَالَّةً وَخَلْوَةُ الشَّابِّ بِالْمُتَجَالَّةِ (14) . وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لاَ تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً، بِخِلاَفِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً، فَلاَ يُعَدُّ خَلْوَةً (15) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: خَلْوَة ف 6) . مُصَافَحَةُ الْعَجُوزِ: 7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (16) وَلاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَسِّ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا؛ لأَِنَّهُ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - لِدَفْعِ الْحَرَجِ، وَلاَ حَرَجَ فِي تَرْكِ مَسِّهَا، فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ. هَذَا إِذَا كَانَتِ الأَْجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى (17) . أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا، لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (18) . بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْل إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ (19) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ مَسِّ الأَْجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ (20) . السَّلاَمُ عَلَى الْعَجُوزِ: 8 - يَرَى الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلاَمُ عَلَى الْعَجُوزِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سَلاَم ف 19) . تَشْمِيتُ الْعَجُوزِ: 9 - لاَ يَجُوزُ تَشْمِيتُ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا الْفِتْنَةُ، أَمَّا الْعَجُوزُ إِذَا عَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللَّهَ شَمَّتَهَا الرَّجُل، وَكَذَلِكَ إِذَا عَطَسَ فَشَمَّتَتْهُ الْعَجُوزُ رَدَّ عَلَيْهَا (21) . وَلِلتَّفْصِيل ر: (تَشْمِيت ف 8) . مُدَاوَاةُ الْعَجَائِزِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ: 10 - يَجُوزُ لِلْمُتَجَالاَّتِ مِنَ النِّسَاءِ مُدَاوَاةُ الْجَرْحَى وَالْمَرْضَى الأَْجَانِبِ وَمَا شَاكَلَهَا وَنَقْل الْمَوْتَى، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَجَالاَّتِ فَيُعَالِجْنَ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ مِنْهُنَّ لِلرِّجَال، فَيَصِفْنَ الدَّوَاءَ، وَيَضَعُهُ غَيْرُهُنَّ عَلَى الْجُرْحِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَضَعْنَهُ مِنْ غَيْرِ مَسِّ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ (22) . وَضْعُ الْعَجُوزِ ثِيَابَهَا: 11 - قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}} (23) وَإِنَّمَا خَصَّ الْقَوَاعِدَ بِهَذَا الْحُكْمِ لاِنْصِرَافِ الأَْنْفُسِ عَنْهُنَّ، إِذْ لاَ مَذْهَبَ لِلرِّجَال فِيهِنَّ، فَأُبِيحَ لَهُنَّ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِنَّ، وَأُزِيل عَنْهُنَّ كُلْفَةُ التَّحَفُّظِ الْمُتْعِبِ لَهُنَّ (24) . وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {{ثِيَابَهُنَّ}} قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: تَضَعُ خِمَارَهَا، وَذَلِكَ فِي بَيْتِهَا، وَمِنْ وَرَاءِ سِتْرِهَا مِنْ ثَوْبٍ أَوْ جِدَارٍ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: قَال قَوْمٌ: الْكَبِيرَةُ الَّتِي أَيِسَتْ مِنَ النِّكَاحِ لَوْ بَدَا شَعْرُهَا فَلاَ بَأْسَ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ لَهَا وَضْعُ الْخِمَارِ. وَالثَّانِي: جِلْبَابَهُنَّ وَهُوَ قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا، يَعْنِي بِهِ الرِّدَاءَ أَوِ الْمُقَنَّعَةَ الَّتِي فَوْقَ الْخِمَارِ، تَضَعُهُ عَنْهَا إِذَا سَتَرَهَا مَا بَعْدَهُ مِنَ الثِّيَابِ. قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالشَّابَّةِ فِي التَّسَتُّرِ، إِلاَّ أَنَّ الْكَبِيرَةَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ الَّذِي فَوْقَ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ (25) . __________ (1) المصباح المنير، والمفردات للراغب الأصفهاني وتفسير القرطبي 9 / 6. (2) الإقناع للشربيني الخطيب 1 / 164. (3) حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 421 نشر دار المعرفة، والفواكه الدواني 2 / 410. (4) المصباح المنير. (5) تفسير ابن العربي 3 / 418 - 419 وانظر تفسير القرطبي 12 / 309. (6) سورة النور / 60. (7) سورة النور / 31. (8) كشاف القناع 5 / 13، وروضة الطالبين 7 / 24 والبدائع 5 / 121. (9) مطالب أولي النهى 5 / 14. (10) روضة الطالبين 7 / 24. (11) حديث: " لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ". أخرجه الترمذي (4 / 466) من حديث عمر بن الخطاب، وقال " حديث حسن صحيح ". (12) الفواكه الدواني 2 / 409 - 410 وحاشية الجمل 4 / 125، والإنصاف 8 / 31، وابن عابدين 5 / 235. (13) رد المحتار على الدر المختار 5 / 235. (14) الفواكه الدواني 2 / 410. (15) حاشية الجمل 4 / 125. (16) حديث: " من مس كف امرأة ليس منها بسبيل. . . ". أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 240) وقال: غريب. (17) البناية 9 / 250 - 251، وبدائع الصنائع 5 / 123، ومغني المحتاج 3 / 132، وكشاف القناع 5 / 15. (18) البناية 9 / 251. (19) البناية 9 / 251، ومطالب أولي النهى 5 / 14، والإنصاف 8 / 26. (20) مغني المحتاج 3 / 132 - 133، وحاشية الدسوقي 1 / 215. (21) ابن عابدين 5 / 236، والفواكه الدواني2 / 451، والأداب الشرعية 2 / 352 - 353. (22) عمدة القاري 14 / 168 - 169، وفتح الباري 6 / 80. (23) سورة النور / 60. (24) تفسير القرطبي 12 / 309. (25) تفسير ابن العربي 3 / 419، وتفسير القرطبي 12 / 309. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز
يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا)) (¬1). ثانياً: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬2)، وابن حزم (¬3)، وابن عبد البر (¬4). ¬_________ (¬1) رواه الطبري في تفسيره (3/ 425)، والبيهقي (4/ 230) (8333) موقوفاً. قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 18): إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬2) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا). ((الإجماع)) (ص50). (¬3) ((مراتب الإجماع لابن حزم)) (ص40). (¬4) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (10/ 213). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز
يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا)) (¬1). ثانياً: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬2)، وابن حزم (¬3)، وابن عبد البر (¬4). ¬_________ (¬1) رواه الطبري في تفسيره (3/ 425)، والبيهقي (4/ 230) (8333) موقوفاً. قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 18): إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬2) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا). ((الإجماع)) (ص50). (¬3) ((مراتب الإجماع لابن حزم)) (ص40). (¬4) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (10/ 213). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا
إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً (¬1)، وهو قول الجمهور من الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، واستحبه المالكية (¬5). الدليل: قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، أو يطعما كل يومٍ مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا)) (¬6). ¬_________ (¬1) وذلك لأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. (¬2) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 92)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 356). (¬3) ((الأم للشافعي)) (2/ 113)، ((المجموع للنووي)) (6/ 258). (¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 38). (¬5) ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 414)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 712). (¬6) رواه الطبري في تفسيره (3/ 425)، والبيهقي (4/ 230) (8333) موقوفاً. قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 18): إسناده صحيح على شرط الشيخين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
7 - أحمد بْن محمد بْن بشّار، أبو بَكْر البغداديّ، ويُعرف بابن أَبِي العجوز. [المتوفى: 311 هـ]
سَمِعَ: لُوَيْنًا، وأبا همّام السَّكُونيّ. وَعَنْهُ: ابن المظفّر، وغيره. وكان ثقة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
20 - جعفر بْن محمد بْن بشّار، أبو العبّاس بن أبي العجوز. [المتوفى: 311 هـ]
سَمِعَ: محمود بن خداش، وعَبْد اللَّه بْن هاشم الطُّوسيّ. وَعَنْهُ: أبو الفضل الزهري، وابن شاهين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
298 - عَبْد الله بْن يحيى بْن عبد الجبّار، أبو محمد البغداديّ السُكري. يُعرف بوجه العجوز. [المتوفى: 417 هـ]
سَمِعَ إسماعيل الصفار، وجعفرا الخُلدي، وأبا بَكْر النّجّاد، وجعفر بْن محمد بْن الحَكَم، وجماعة. قَالَ الخطيب: كتبنا عَنْهُ، وكان صدوقا. مات في صفر. قلتُ: وروى عَنْهُ أبو بَكْر البَيْهَقيّ، والحسين بْن عليّ ابن البُسري. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
408 - عَبْد الرحيم بْن أحمد بْن عَبْد الرَّحْمَن الكُتامي الفقيه المالكيّ، أبو عَبْد الرَّحْمَن السَّبْتيّ، ويُعرف بابن العجوز. [المتوفى: 420 هـ]
قَالَ القاضي عِياض: كَانَ مِن كبار قومه كتامة، وإليه كانت الرحلة بالمغرب. وعليه كانت تدور الفَتْوى، وفي عَقِبه أئمّة نُجباء. لازم أبا محمد بْن أَبِي زيد، وأخذ عَنْ أَبِي محمد الأصيلي، وغيره. روى عَنْهُ قاسم المأمونيّ، ومحمد بْن عَبْد الرَّحْمَن، وإبراهيم بْن يعقوب الكَلاعيّ، وجماعة. أخذ النّاس عَنْهُ بسَبْتَةَ عِلما كثيرًا. وقال أبو محمد بن خزرج: أجاز لي سنة ثمان عشرة، وتُوُفّي بعد ذَلِكَ بنحو عامين، وولد سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
128 - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز، الفقيه أبو عبد الله الكُتَاميّ السَّبتيّ. [المتوفى: 474 هـ]
من كبار فُقهاء المالكيّة، وعليه وعلى ابن الثُّريا كانت العُمدة في الفتوى. أخذ عن أبي إسحاق التُّونسيّ بالقيروان. وكانت بينه وبين المذكور وبين حمّود مطالبات ومشاحنات، جرت عليه منها محنة بسبب كلمةٍ قالها. وذلك أنّه خطب الخطيب، فقال: "وأعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من" عدَّة فقال النّاس: أخطأ الخطيب، أبدل مكان (قوَّة) (عدَّة). فقال: هو الوزن واحد. فقيل: كَفَر. وأفتى عليه أولئك الفُقهاء بالاستتابة، فسُجن، ثمّ أخرج، -[373]- فرحل إلى فاس، فولاّه أمير المسلمين ابن تاشفين قضاء فاس، فأحسن السيرة. تفقه عليه أبو عبد الله بن عيسى التّميميّ، والفقيه أبو عبد الله بن عبد الله. تُوُفّي في رمضان، وخلّف ثلاثة أولاد: عبد الرحمن وهو فقيههم وكبيرهم، وعبد الله، وعبد الرحيم. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
193 - عبد الرحمن ابن الفقيه محمد ابن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه عبد الرحيم ابن الفقيه أحمد بن العجوز، الفقيه أبو القاسم الكُتَاميّ السّبتيّ، [المتوفى: 526 هـ]
قاضي الجزيرة الخضراء، ثمّ قاضي سلا. كان أحد الأعلام، قال القاضي عِياض: حضرت مجلسه في تدريس " المدوَّنة "، فما رأيت أحدًا أحسن منه احتجاجًا، ولا أَبْيَن منه تعليلًا، وكان له سمتُ وهيئة، توفي بفاس، حدثنا عن أبيه، عن جده. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: في برد أيام العجوز
لأبي العباس: أحمد بن محمد السرخسي، الطبيب. المتوفى: سنة 286، ست وثمانين ومائتين. |
|
لغة: المرأة المسنّة، وقد عجزت تعجز عجزا، وعجّزت تعجيزا، أي: طعنت في السّن، وسميت عجوزا لعجزها في كثير من الأمور. وفسر القرطبي العجوز بالشيخة، قال ابن السكيت: ولا يؤنث بالهاء، وقال ابن الأنباري: ويقال أيضا: عجوزة بالهاء لتحقيق التأنيث.
وروى عن يونس أنه قال: سمعت العرب تقول: عجوزة- بالهاء-، والجمع: عجائز وعجز. «المصباح المنير (عجز) ص 393، 394 (علمية)، والموسوعة الفقهية 29/ 294». |
|
المَرْأَةُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ.
An elderly woman: An elderly woman. |