المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
يقال للقَلَنْسُوَةِ: قُلَنْسِيَةٌ وقَلَنْسَاةٌ، وجَمْعُها قَلَنْسٌ.
|
|
قلنسوة: قلنسوة: دنية عالية في شكل قمع السكر. (معجم البيان ص26) كان يلبسها خلفاء بني العباس في رؤوسهم (تاريخ أبي الفداء 2: 184، ابن جبير ص229) ووزرائهم (الفخري ص321) والقضاة. (محمد بن الحارث ص237، وانظر ص209، ص223، رياض النفوس ص21، ص73 و). وكانت توضع على رؤوس المجرمين حين يطاف بهم في المدينة. (معجم البيان ص26).
قلنسوة البابا: تاج البابا. (بوشر). قلنسوة: قبعة: سكيم الراهب، قبعة البرنس. (برجرن). قلنسوة: تطلق القلنسوة في أيامنا هذه في بلاد الشام على نوع من البراقع اسود يشبه غطاء الرأس- راهباتنا أخوات الإحسان. ويلبسها الرهبان على رؤوسهم وحدها، غير أن الأسقف يلبسها مع نوع من الطاقيات. (مذكرة أرسلها السيد دوجا). قلاسوة أو قلوسية: هي عند الأقباط عصابة عرضها أربعة إبهامات وطولها قدم واحد تربط تحت العمامة وتتدلى على الظهر. (لين عادات: 254). |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَلَنْسُوَة:
بفتح أوله وثانيه، وسكون النون، وسين مهملة، وواو مفتوحة، بلفظ القلنسوة التي تلبس في الرأس: هو حصن قرب الرملة من أرض فلسطين قتل بها عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان وعمرو بن أبي بكر وعبد الملك وأبان ومسلمة بنو عاصم وعمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان ويزيد ومروان وأبان وعبد العزيز والأصبغ بنو عمرو بن سهيل بن عبد العزيز حملوا من مصر إلى هذا الموضع وقتلوا فيه مع غيرهم من بني أمية. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
القَلَنْسوة: شيء من ملابس الرأس معروفٌ.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَلَنْسُوَةُ لُغَةً: مِنْ مَلاَبِسِ الرُّءُوسِ. وَالتَّقْلِيسُ: لُبْسُ الْقَلَنْسُوَةِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَلَنْسُوَةِ مِنْ أَحْكَامٍ: حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ: 2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ لِعَدَمِ الْحَرَجِ فِي نَزْعِهَا. قَال إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: قَال أَحْمَدُ: لاَ يُمْسَحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ (3) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ إِنْ خِيفَ مِنْ نَزْعِهَا ضَرَرٌ (4) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْقَلَنْسُوَةِ، أَوْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ كَمَّل بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَدَثٍ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ (5) ، وَسَوَاءٌ أَعَسُرَ عَلَيْهِ تَنْحِيَتُهَا أَمْ لاَ حُكْمُ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقَلَنْسُوَةَ: 3 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُ الْقَلَنْسُوَةِ، لأَِنَّ سَتْرَ الرَّأْسِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال فِي الْمُحْرِمِ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ (6) . قَال ابْنُ بَطَّالٍ: (قَوْلُهُ وَلاَ الْبَرَانِسَ) قَال فِي الصِّحَاحِ الْبُرْنُسُ: قَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ وَكَانَ النُّسَّاكُ يَلْبَسُونَهَا فِي صَدْرِ الإِْسْلاَمِ. فَإِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْقَلَنْسُوَةَ لَزِمَهُ الْفِدْيَةُ وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (7) . حُكْمُ لُبْسِ أَهْل الذِّمَّةِ الْقَلاَنِسَ: 4 - مِنْ أَحْكَامِ أَهْل الذِّمَّةِ أَنَّهُمْ يُلْزَمُونَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَالَحَهُمْ عَلَى تَغْيِيرِ زِيِّهِمْ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (8) ، فَإِذَا لَبِسُوا الْقَلاَنِسَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُخَالِفَةً لِلْقَلاَنِسِ الَّتِي يَلْبَسُهَا الْمُسْلِمُونَ وَذَلِكَ بِتَمْيِيزِهَا بِعَلاَمَةٍ يُعْرَفُونَ بِهَا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يُمْنَعُ أَهْل الذِّمَّةِ مِنْ لُبْسِ الْقَلاَنِسِ الصِّغَارِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ طَوِيلَةً مِنْ كِرْبَاسٍ مَصْبُوغَةً بِالسَّوَادِ مَضْرَبَةً مُبَطَّنَةً وَهَذَا فِي الْعَلاَمَةِ أَوْلَى (9) . وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ بِإِلْزَامِهِمْ لُبْسَ الْقَلاَنِسِ الطَّوِيلَةِ الْمَضْرَبَةِ وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، أَيْ تَكُونُ عَلاَمَةً يُعْرَفُونَ بِهَا (10) . وَقَال الشِّيرَازِيُّ: إِنْ لَبِسُوا الْقَلاَنِسَ جَعَلُوا. فِيهَا خِرَقًا لِيَتَمَيَّزُوا عَنْ قَلاَنِسِ الْمُسْلِمِينَ، لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ لِعُمَرَ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى الشَّامِ فَشَرَطَ أَنْ لاَ تَتَشَبَّهَ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ مِنْ قَلَنْسُوَةٍ وَلاَ عِمَامَةٍ (11) . وَبِمِثْل ذَلِكَ قَال الْحَنَابِلَةُ (12) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُلْزَمُونَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُمْ (13) . __________ (1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (قلس) . (2) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 181، والدسوقي 1 / 163، والمغني 1 / 304، وكشاف القناع 1 / 113. (3) ابن عابدين 1 / 181، والاختيار 1 / 25، وكشاف القناع 1 / 113، والمغني 1 / 304. (4) حاشية الدسوقي 1 / 163. (5) خبر " أنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ". أخرجه مسلم (1 / 230) من حديث المغيرة بن شعبة. (6) حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ قال في المحرم: لا يلبس القمص ولا العمائم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 401) ومسلم (2 / 835) واللفظ للبخاري. (7) الاختيار 1 / 144، وابن عابدين 2 / 163، 203، والدسوقي 2 / 55، 58، 66، والمهذب 1 / 214، والإفصاح 1 / 283. (8) مغني المحتاج 4 / 256 - 257. (9) حاشية ابن عابدين 3 / 274. (10) ابن عابدين 3 / 274. (11) المهذب 2 / 255، مغني المحتاج 4 / 256 - 257. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
والقلنسية: تلبس في الرأس، والجمع: قلانس، وقلانيس، وقلاس.
وقلنسة، وقلنسه فتقلس وتقلنس: ألبسه القلنسوة فلبس، وفيها ست لغات: (قلنسوة، وقلسوة، وقلساة، وقلنستة، وقلنساة، وقلنسية) غير أن جمع قلنسية وقلنساة: قلانس. «الإفصاح في فقه اللغة ص 22، والمطلع ص 22، والموسوعة الفقهية 30/ 301». |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
الطَّاقِيَّةُ التي تُلْبَسُ عَلَى الرَّأْسِ وَتُلَفُّ عَلَيْهَا العِمَامَةُ.
Cap: A skullcap that is worn on the head and around which a turban is wreathed. |