نتائج البحث عن (كتح) 15 نتيجة

كتح: الكَتْحُ: دون الكَدْحِ من الحَصَى والشيء يصيب الجلد فيؤثر فيه ولا يبلغ الكَدْحَ؛ قال أَبو النجم يصف الحمير: يَكْتَحْنَ وَجْهاً بالحَصَى مَكْتُوحا، ومَرَّةً بحافرٍ مَكْبُوحا وقال الآخر: فأَهْوِنْ بذئبٍ يَكْتَحُ الريحُ باسْتِه أَي يضربه الريح بالحصى؛ قال: ومن رواه يَكْثَحُ، بالثاء، فمعناه يكشف. وكَثَحَتْه الريحُ وكَشَحَتْه: سَفَتْ عليه الترابَ أَو نازَعَتْه ثوبَه. وكَتَح الدَّبى الأَرضَ: أَكلَ ما عليها من نبات أَو شجر؛ قال: لهُمْ أَشَدُّ عليكم يومَ ذُلِّكُمُ من الكَواتِحِ، من ذاك الدَّبى السُّودِ وكتَحَه كَتْحاً: رَمَى جسمه بما أَثر فيه، والطعامَ: أَكل منه حتى شبع.
(ك ت ح)

الكَتْحُ: دون الكَدْحِ، من الْحَصَا، وَالشَّيْء يُصِيب الْجلد فيؤثر فِيهِ وَلَا يبلغ الكَدْحَ.

وكتَحَتْهُ الرّيح، سفت عَلَيْهِ التُّرَاب أَو نازعته ثَوْبه.

وكَتَحَ الدَّبا الأَرْض، أكل مَا عَلَيْهَا. قَالَ الشَّاعِر:

لهُمْ أشَدُّ عليكُمْ يومَ ذِلكُمُ...من الكواتِحِ من ذَاك الدَّبا السُّودِ
كتح: (كَتَحَ الطّعامَ كَمنَع: أَكَلَ) مِنْهُ (حتّى شَبِع. و) كتَحَت (الرِّيحُ فُلاناً: سَفَتْ عَلَيْهِ التُّرَابَ، أَو نازعَتْهُ ثِيَابَه) . وَفِي نسخَة (ثَوْبَه مثل كثَحته بالمثلّثة، كَمَا سيأْتي.(و) كتحَ (الدَّبَى الأَرْضَ: أَكَلَ مَا عَلَيْهَا) من نَبَات أَو شَجَرٍ. قَالَ:لَهُمْ أَشدُّ عَليكُمْ يَوْمَ ذالكُمُمن الكَوَاتحِ من ذَاك الدَّبَى السُّودِ(والكَتْح: دُونَ الكَدْحِ من الحَصَى. و) الكَتْحُ: (الشَّيْءُ يُصِيب الجِلْدَ فيُؤَثّر فِيهِ) ، دون الكَدْح، وكَتَحَه كَتْحاً: رَمَى جِسْمَه بِمَا أَثَّرَ فِيهِ. قَالَ أَبو النَّجم يَصف حَميراً:يكتَحْنَ وَجْهاً بِالحَصَى مَكْتُوحَاومَرّةً بحافرٍ مَكبوحَاوَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:الكُتَّيْح، مُشدَّداً مُصغَّرا: اسمُ نَبْت.
[كتح]كَتَحَهُ كَتْحاً إذا رمى جسمه بما أثَّر فيه. والطعامَ، إذا أكل منه حتَّى شبع.
باب الحاء والكاف والتاء معهما ك ت ح، ح ت ك يستعملان فقط

كتح: الكَتْح: دون الكَدْح من الحَصَى والشَّيء يُصيبُ الجلد فيُؤثّر فيه، قال:

يَلْتَحْنَ وجهاً بالحَصَى ملتوحا...ومرة بحافر مكتوحا

أي تضربه الريح بالحصى، قال:

فأَهْوِنْ بذِئبٍ يَكْتَحُ الريحُ باستِهِ

أيْ تَضْربُه الريحُ بالحَصَى. ومن يروي: تكثَح، أي: تكشِفُ.

حتك: الحَتْك والحَتَكان: شِبْه الرَتَكان في المَشْي إلاّ أنَّ الرَّتك للإبِلِ خاصّة، والحَتْك من المشي للإنسان وغيره. والحوتك: القصير
(كتح)فلَانا كتحا رمى جِسْمه بِمَا أثر فِيهِ يُقَال كتح وَجهه بالحصى وَالرِّيح فلَانا سفت عَلَيْهِ التُّرَاب أَو نازعته ثَوْبه وَالطَّعَام أكل مِنْهُ حَتَّى شبع والدبى الأَرْض أكل مَا عَلَيْهَا من نَبَات أَو شجر
(الكتح) الشَّيْء يُصِيب الْجلد فيؤثر فِيهِ
(اكتحلت) الْمَرْأَة وضعت الْكحل فِي عينيها وَيُقَال مَا اكتحلت عَيْني بك مَا رَأَيْتُك وَمَا اكتحلت عَيْني بغمض لم أنم
الكتْحُ: دُوْنَ الكَدْحِ، في الضَّرْبِ.
كَتَحَ الطعامَ، كَمَنَعَ: أَكَلَ حتى شَبعَ،وـ الرِّيحُ فلاناً: سَفَتْ عليه التُّرابَ، أو نازَعَتْهُ ثِيابه،وـ الدَّبَى الأرضَ: أَكَلَ ما عليها.والكَتْحُ: دونَ الكَدْحِ من الحَصى، والشيء يُصيبُ الجِلْدَ فَيُؤَثِّرُ فيه.
كتح
كَتَحَ(n. ac. كَتْح)
a. Stripped ( the ground: locusts ).
b. ['Ala], Covered with dust.
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِكْتِحَال لُغَةً: مَصْدَرُ اكْتَحَل. يُقَال اكْتَحَل:
إِذَا وَضَعَ الْكُحْل فِي عَيْنِهِ. (1)
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ مُسْتَعْمَلٌ بِهَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - اسْتَحَبَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِكْتِحَال وِتْرًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنِ اكْتَحَل فَلْيُوتِرْ (2) ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لِلرِّجَال، وَكَرِهَهُ فِي قَوْلِهِ الآْخَرِ لِلتَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ، فَقَالُوا بِالْجَوَازِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرَّجُل الزِّينَةَ، وَأَوْضَحَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَمْنُوعَ هُوَ التَّزَيُّنُ لِلتَّكَبُّرِ، لاَ بِقَصْدِ الْجَمَال وَالْوَقَارِ.
وَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ الاِكْتِحَال لِلنِّسَاءِ وَلَوْ بِقَصْدِ الزِّينَةِ، وَكَذَلِكَ لِلرِّجَال بِقَصْدِ التَّدَاوِي (3)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَزَيُّن) .
الاِكْتِحَال بِالْمُتَنَجَّسِ:
3 - يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا يُكْتَحَل بِهِ طَاهِرًا حَلاَلاً، أَمَّا الاِكْتِحَال بِالنَّجِسِ أَوِ الْمُحَرَّمِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا كَانَ الاِكْتِحَال لِضَرُورَةٍ فَقَدْ أَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ (4) .
الاِكْتِحَال فِي الإِْحْرَامِ:
4 - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ الاِكْتِحَال بِالإِْثْمِدِ لِلْمُحْرِمِ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ مَا دَامَ بِغَيْرِ طِيبٍ، فَإِذَا كَانَ بِطِيبٍ وَفَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ طِيبٍ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ، فَإِنِ اكْتَحَل فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ قَصْدِ الزِّينَةِ بِهِ. (5) (ر - إِحْرَام) .
الاِكْتِحَال فِي الصَّوْمِ:
5 - إِذَا اكْتَحَل الصَّائِمُ بِمَا يَصِل إِلَى جَوْفِهِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، وَلَوْنَهُ فِي نُخَامَتِهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ مِنْ مَنْفَذٍ مُبَاشِرٍ، بَل بِطَرِيقِ الْمَسَامِّ. (6)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ يُفْسِدُ صَوْمَهُ إِذَا وَصَل إِلَى الْحَلْقِ. (7)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (صَوْم) .
الاِكْتِحَال لِلْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ:
6 - إِذَا كَانَ الاِكْتِحَال بِمَا لاَ يُتَزَيَّنُ بِهِ عَادَةً فَلاَ بَأْسَ
بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا. أَمَّا إِذَا كَانَ مِمَّا يُتَزَيَّنُ بِهِ كَالإِْثْمِدِ، فَالأَْصْل عَدَمُ جَوَازِهِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، فَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ جَازَ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُرَادَ - فِي هَذِهِ الْحَال - تَكْتَحِل لَيْلاً وَتَغْسِلُهُ نَهَارًا وُجُوبًا. (8)
الاِكْتِحَال لِلْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلاَقِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِبَاحَةِ الاِكْتِحَال لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ. بَل صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُفْرَضُ عَلَى زَوْجِ الْمُعْتَدَّةِ ثَمَنُ الزِّينَةِ الَّتِي تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ. قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الاِكْتِحَال وَالزِّينَةِ، وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يُسْتَحْسَنُ لَهَا ذَلِكَ. (9) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمُ الإِْبَاحَةُ مُطْلَقًا لِلْمُطَلَّقَةِ (ر - عِدَّة) .
الاِكْتِحَال فِي الاِعْتِكَافِ:
8 - تَكَلَّمَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الزِّينَةِ فِي الاِعْتِكَافِ وَالاِكْتِحَال فِيهِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يَضُرُّ فِيهِ الاِكْتِحَال وَلاَ الزِّينَةُ. (10) وَقَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى لاَ تُنَافِيهِ. (ر - اعْتِكَاف) .
الاِكْتِحَال فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ:
9 - تَكَلَّمَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الاِكْتِحَال فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَعَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَأَبَانُوا بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ
صَحِيحٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ. (11) (ر - بِدْعَة) .
__________
(1) المرجع السابق، وفواتح الرحموت 2 / 242، 258.
(2) المرجعين السابقين.
(3) المصباح المنير في مادة: " كحل ".
(4) حديث: " من اكتحل. . . " أخرجه أبو داود 1 / 33 ط عزت عبيد دعاس، وذكر ابن حجر: أن في إسناده جهالة. (التلخيص الحبير ط شركة الطباعة الفنية) .
(5) الحطاب 1 / 265، وابن عابدين 2 / 113، والبجيرمي على الخطيب 4 / 291 ط المعرفة، والمغني 1 / 93 ط الرياض، والفتاوى الهندية 5 / 359، والفواكه الدواني 2 / 441.
(6) ابن عابدين 1 / 140، 204، 290، 402، 5 / 249، وشرح البهجة 5 / 104، وقليوبي 2 / 134، 4 / 203، والبجيرمي على الخطيب1 / 276، وجواهر الإكليل 2 / 296، والشرح الصغير 1 / 58، والدسوقي 4 / 353 - 354.
(7) ابن عابدين 2 / 164، والدسوقي 2 / 61، وقليوبي 2 / 134، والمغني 3 / 327.
(8) فتح القدير 2 / 73، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة 3 / 402، 403، وكشاف القناع 2 / 286، والنووي 6 / 312
(9) الخرشي 2 / 162، والتحفة بشرح المنهاج 3 / 403، والمجموع 6 / 312، والفتاوى لابن تيمية 25 / 233، والإنصاف 3 / 299.
(10) ابن عابدين 2 / 617، والشرح الصغير 2 / 686، وقليوبي 4 / 53، والمغني 7 / 517، 519.
(11) ابن عابدين 2 / 536، والشرح الصغير 2 / 685، والدسوقي 2 / 510، وقليوبي 4 / 52، 81، والمغني 7 / 527.
(12) قليوبي 2 / 77.

المطلب الثامن الاكتحال

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الثامن: الاكتحال
يباح للصائم الاكتحال، وهو قول الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، وهو اختيار ابن تيمية (¬3)، والشوكاني (¬4)، وابن عثيمين (¬5)، والألباني (¬6).
وذلك لأن العين ليست منفذاً للجوف، ولو لطَّخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا اكتحل في عينه، فالعين ليست منفذاً.
¬_________
(¬1) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 63)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 331).
(¬2) ((المجموع للنووي)) (6/ 348).
(¬3) قال ابن تيمية: (وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 233 - 234).
(¬4) قال الشوكاني - بعد أن نقل أن الجمهور على جواز الاكتحال للصائم -: (والظاهر ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل وليس في الباب ما يصلح للنقل) ((نيل الأوطار)) (4/ 205 - 206).
(¬5) قال ابن عثيمين: (وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 206).
(¬6) قال الألباني: (ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء) ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (3/ 80).
لغة: مصدر اكتحل، يقال: اكتحل: إذا وضع الكحل في عينه.
وهو في الاصطلاح: مستعمل بهذا المعنى.
«المصباح المنير مادة (كحل)، وطلبة الطلبة ص 127، والموسوعة الفقهية 6/ 94».

وَضْعُ الكُحْلِ في أَجْفانِ العَيْنِ لِلتَّزَيُّنِ أو التَّداوي.
Using antimony (eyeliner): Using antimony (eyeliner) in the eyelids for beautification or remedy.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت