المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْكَلَالَة) أَن يَمُوت الْمَرْء وَلَيْسَ لَهُ وَالِد أَو ولد يَرِثهُ بل يَرِثهُ ذَوُو قرَابَته وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{يستفتونك قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك}}
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْكَلَالَة: الإعياء وَذَهَاب الْقُوَّة هَذَا فِي أصل اللُّغَة ثمَّ استعيرت لقرابة من عدا الْوَلَد وَالْوَالِد أَي لهَذِهِ الْقَرَابَة الْمقيدَة كَانَ هَذِه الْقَرَابَة كلا ضَعِيفَة بِالْقِيَاسِ إِلَى قرَابَة الْوَلَد وَالْوَالِد. وَيُطلق أَيْضا على من لَا يخلف ولدا وَلَا والدا وَأَيْضًا على من لَيْسَ بِولد وَلَا وَالِد من الْمُخلفين.وَاعْلَم أَن أهل اللُّغَة اخْتلفُوا فِي الْكَلَالَة وَاخْتَارَ أهل الْبَصْرَة أَنه اسْم لمَيت لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد - وَاخْتَارَ اهل الْكُوفَة وَالْمَدينَة أَنه اسْم لوَرَثَة لَيْسَ فيهم ولد وَلَا وَالِد - وَالْأول أصح لتفسير النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لما رُوِيَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَحبه وَسلم قَالَ الْكَلَالَة من لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد.كل مِقْدَار وسط فِي النِّسْبَة فَهُوَ ضلع مَا يُحِيط بِهِ الطرفان: فِي الْمِقْدَار إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْكَلاَلَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْكَلاَل: وَهُوَ التَّعَبُ وَذَهَابُ الْقُوَّةِ مِنَ الإِْعْيَاءِ، أَوْ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الإِْكْلِيل: بِمَعْنَى. الإِْحَاطَةِ: مِنْ تَكَلَّلَهُ أَحَاطَ بِهِ (1) . أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْمِ فِي الْمُرَادِ مِنَ الْكَلاَلَةِ فَقِيل: الْكَلاَلَةُ اسْمٌ لِلْوَرَثَةِ: مَا عَدَا الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْكَلاَلَةُ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ الَّذِي لاَ وَالِدَ لَهُ وَلاَ وَلَدَ، فَالأَْبُ وَالاِبْنُ طَرَفَانِ لِلْمَيِّتِ فَإِذَا ذَهَبَا تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ أَيْ أَطَافُوا بِالْمَيِّتِ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنِ الْكَلاَلَةِ، فَقَال: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ (2) . قَال الرَّاغِبُ فَجَعَلَهُ اسْمًا لِلْمَيِّتِ، وَكِلاَ الْقَوْلَيْنِ صَحِيحٌ. 2 - وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْكَلاَلَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}} (3) إِلَخْ الآْيَةِ. وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى: {{يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ}} (4) . مِيرَاثُ الْكَلاَلَةِ: 3 - الَّذِينَ يَرِثُونَ كَلاَلَةً أَصْنَافٌ مِنَ الْوَرَثَةِ يَجْمَعُهُمْ أَنَّهُمْ مَنْ عَدَا وَالِدِ الْمَيِّتِ وَوَلَدِهِ، وَهَؤُلاَءِ مِنْهُمُ: الإِْخْوَةُ الأَْشِقَّاءُ أَوْ لأَِبٍ أَوْ لأُِمٍّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْوَرَثَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلٌّ مِنْهُمْ مِنَ التَّرِكَةِ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْثٌ ف 42 - 45 وَمَا بَعْدَهَا) . __________ (1) لسان العرب، وتفسير البغوي 1 / 404، وروح المعاني 3 / 229، والبحر المحيط لابن حيان 3 / 188، والمغني 6 / 167 - 168، وتفسير القرطبي في سورة النساء آية / 12، ومغني المحتاج 3 / 11، والمفردات للراغب الأصفهاني. (2) حديث أنه ﷺ " سئل عن الكلالة. . . ". ورد بمعناه عند أبي داود في المراسيل (ص 272) من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. (3) سورة النساء / 12. (4) سورة النساء / 176. |
|
في اللغة: طويلة الذيل.
في الشرع: ما عدا الوالد والولد من الورثة، سمّوا كذلك، لاستدارتهم بنسب الميت الأقرب فالأقرب، من تكله الشيء إذا استدار به، فكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له، فهو: كلالة. وقيل: كل ميت لم يرثه ولد، أو أب، أو أخ ونحو ذلك من ذوي النسب، وقيل غير ذلك. «المصباح المنير (كلل) ص 538، والتوقيف ص 607، وأنيس الفقهاء ص 303». |