نتائج البحث عن (لامِسُ) 15 نتيجة

(الدلامس) الشَّديد الظلمَة والداهية
(لامسه) ملامسة ولماسا ماسه وَالْمَرْأَة بَاشَرَهَا
(اللامس) يُقَال امْرَأَة لَا ترد يَد لامس فاجرة وَفُلَان لَا يرد يَد لامس لَا مَنْعَة لَهُ
الملامسة:[في الانكليزية] Sale by touching [ في الفرنسية] Vente par attouchement هي أن يقول المشتري للبائع إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع. وفي المنتقى قال أبو حنيفة رحمه الله: هي أن تقول أبيعك هذا المتاع بكذا فإذا لمستك وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، وهذا بيع أيام الجاهلية وهو بيع فاسد، هكذا في البرجندي.
لامِسُ:
بالسين مهملة، وكسر الميم: من قرى الغرب، ينسب إليها أبو سليمان الغربي اللامسي من أقران أبي الخير الأقطع، وقال أبو زيد: إذا جزت قلمية إلى البحر نحو مرحلة بان لك مكان وكان يعرف باللامس وهي قرية على شط بحر الروم من ناحية ثغر طرسوس كان فيه الفداء بين المسلمين والروم يقدمون الروم في البحر فيكونون في سفنهم والمسلمون في البرّ ويقع الفداء.
ل م س [لامستم]قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ .قال: جامعتم النساء. وهذيل تقول: اللمس باليد.قال: وهل تعرف العرب ذلك؟قال: نعم، أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:يلمس الأحلس في منزله...بيديه كاليهودي المقلوقال الأعشى :ورادعة صفراء بالطّيب عندنا...للمس النّدامى في يد الدّرع مفتق
لَامِس
من (ل م س) من مس الشيء بيده وأدرك الحرارة أو البرودة ونحو ذلك.
لَامِس
من (ل م س) من يلمس غيره بيده.
الْمُلَامسَة: وإلقاء الْحجر والمنابذة هَذِه بُيُوع كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّة وَهِي أَن يتساوم الرّجلَانِ على سلْعَة فَإِذا لمسها المُشْتَرِي أَو وضع عَلَيْهَا حَصَاة أَو نبذها إِلَيْهِ البَائِع لزمَه البيع. فَالْأول بيع ملامسة - وَالثَّانِي إِلْقَاء الْحجر - وَالثَّالِث الْمُنَابذَة. والنبذ (بيفكندن) .
  • اللامسّاسية
اللامسّاسية:
انظرها في مادة مساس.
المُلاَمسة: من بيوع الجاهلية هي أن يتساوم الرجلان على سلعة فإذا لمسها المشتري لزمه البيع.

انْظُرْ: بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ.
__________

المطلب الرابع القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك
تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال (¬1)، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5) (¬6).
الأدلة:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب)) (¬7).
فالشاب أكثر عرضةً من الشيخ لأن يفسد صومه، بسبب قوة شهوته.
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه)). أخرجه مسلم (¬8).
قولها: ((أملككم لإربه)) يعني: أملك لنفسه ولشهوته.
¬_________
(¬1) قال ابن باز: (تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 315).
(¬2) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 324).
(¬3) ((المدونة الكبرى)) (1/ 268)، ((الكافي لابن عبد البر)) (1/ 346).
(¬4) على اختلاف بينهم، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه ((المجموع للنووي)) (6/ 370).
(¬5) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 20).
(¬6) قال ابن عبدالبر: (وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير) ((التمهيد)) (5/ 110).
(¬7) رواه أبو داود (2387)، والبيهقي (4/ 231) (8339). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال النووي في ((المجموع)) (6/ 354): إسناده جيد، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (2/ 327) كما قال في المقدمة، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.
(¬8) رواه مسلم (1106).
مفاعلة من لمس، واللمس: الإفضاء باليد.
وبيع الملامسة:- أن يلمس ثوبا مطويّا أو في ظلمة، ثمَّ يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته.
- وفسرها أبو هريرة (رضى الله عنه) راوي حديث النهى عن الملامسة بأنها: «لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» [مسلم «البيوع» 1- 3]، ولا يقبله إلا بذلك.
- أو أن يجعل اللمس من الطرفين أو أحدهما بيعا.
- أو أن يقوم اللمس من البائع والمشترى، أو أحدهما قائما مقام الصيغة، أو مقام الرؤية.
«المصباح المنير (لمس) ص 213، (واضعه) ».

مفاعلة من لمس، يلمس، ويلمس: إذا أجرى يده على الشيء.
واللمس: هو الإفضاء والمسّ باليد، وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه.
وقد اختلف الفقهاء في معنى بيع الملامسة على أربعة أقوال:
أحدها: للإمام مالك، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه.
قال الباجى: وإنما سمى بيع ملامسة، لأنه لاحظ له من النظرة والمعرفة لصفاته إلا لمسه.
واللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع. الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشترى لزم البيع، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض، وبذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أكان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به، قاله الحنفية وعللوا حظره بأنه من جنس القمار.
الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد، وبه قال بعض الشافعية.
الرابع: أن يبيعه الشيء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس، وهو وجه آخر عند الشافعية، هذا وقد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر، وأنه داخل في النهي عن بيع الغرر، وإنما أفرده النبي صلّى الله عليه وسلم، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة.
«المصباح المنير 2/ 677، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 44، 317، وفتح الوهاب 1/ 64، والمطلع ص 231، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 324».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت