نتائج البحث عن (مزابنة) 9 نتيجة

المزابنة: هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ، مثل كيله، تقديرًا.
المزابنة:[في الانكليزية] Wholesale ،deal [ في الفرنسية] Vente en bloc بالموحدة في اللغة المدافعة من الزبن وهو الدفع، وشرعا هو بيع تمر مجذوذ كيلا أو مجازفة بمثله أي بمثل المجذوذ على النخل خرصا، والمجذوذ المقطوع والخرص الخرز والتخمين فهو تمييز عن نسبة المثل إلى الضمير، وحاصله بيع تمر بما على النخل خرصا. وفي القاموس الزبن بيع كلّ تمر على شجر بتمر كيلا، والمزابنة بيع رطب في النخل بالتمر.وفي الكافي والهداية هي بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا. وهذا بيع الجاهلية وهو فاسد عند أبي حنيفة لأنّه بيع مكيل بمكيل من جنسه خرصا، ففيه شبهة الربا. وعند الشافعي تجوز المزابنة فيما دون خمسة أوسق، ولا تجوز فيما زاد عليها، هكذا يستفاد من جامع الرموز وشرح أبي المكارم في بيان البيع الفاسد والباطل.
الْمُزَابَنَة: بيع التَّمْر على النخيل بِتَمْر مجذوذ أَي مَقْطُوع من الزَّبْن هُوَ الدّفع. وَهَذَا البيع لما كَانَ بِقِيَاس وتخمين يحْتَمل وُقُوع الْمُنَازعَة بِزِيَادَة ونقصان فيفضي إِلَى المدافعة ورد البيع وَلِهَذَا سمي بالمزابنة.
المُزَابنة: هي بيعُ الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثلِ كيله تقديراً.
المُزَابَنَة: بيع الشَّيْء بالشَّيْء لَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا.

انْظُرْ: بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ
__________
* حكم المزابنة:
المزابنة هي أن يباع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وهي لا تجوز كالمحاقلة.
* لا يجوز شراء التمر بالرطب على رؤوس النخل؛ لما فيه من الغرر والربا، إلا أنه رخص في بيع العرايا للحاجة بأن يخرُص الرطب في النخل، ثم يعطيه قدره من التمر القديم، بشرط أن لا تزيد على خمسة أوسق مع التقابض في مجلس العقد.
* لا يجوز بيع العضو أو الجزء من الإنسان قبل الموت أو بعده، وإن لم يحصل عليه المضطر إلا بثمن جاز الدفع للضرورة وحرم على الآخذ، وإن وهبه بعد الموت للمضطر وأعطي مكافأة قبل الموت فلا بأس بأخذها.
* لا يجوز بيع الدم لعلاج ولا غيره، فإن احتاجه لعلاج ولم يحصل عليه إلا بعوض جاز له أخذه بعوض وحرم أخذ العوض على باذله.
* الغرر: هو ما طوي عن الإنسان علمه، وخفي عليه باطنه من معدوم أو مجهول أو معجوز عنه أو غير مقدور عليه.
* الغرر والميسر والقمار من المعاملات الخطرة المدمرة المحرمة، أفقرت بيوتاً تجارية كبرى، وسببت ثراء قوم بلا جهد، وفقر آخرين بالباطل فكان الانتحار والعداوة والبغضاء وهذا كله من عمل الشيطان.
قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) (المائدة/91).
مأخوذة من الزبن، وهو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، والمدافعة، أي: بسبب الغبن.
قال في «الزاهر» : والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق من تمر.
وعرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة. وقال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره.
وعرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أكان ربويّا أم غير ربوي.
«المصباح المنير (زبن) ص 95، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 347، والقوانين الفقهية ص 270».

- بضم الميم- مفاعلة من الزبن: وهو الدفع الشديد، ومنه الزبانية: ملائكة النار، لأنهم يزبنون الكفرة فيها، أي يدفعونهم، ويقال للحرب: «زبون»، لأنها تدفع أبناءها للموت، قال الشاعر:
فوارس لا يملون المنايا... إذا دارت رحى الحرب الزبون
وناقة زبون: إذا كانت تدفع حالبها عن الحلب. وشرعا: جاء في «الدستور» : المزابنة: بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ، أي: مقطوع. وهذا البيع لما كان بقياس وتخمين يحتمل وقوع المنازعة بزيادة ونقصان فيفضي إلى المدافعة ورد البيع ولهذا سمّى بالمزابنة.
- قال مالك: المزابنة: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بمعلوم من جنسه.
- قال ابن عرفة: قال المازري: «المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما».
- وفي «المطلع» : المزابنة والزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه.
- وفي «معجم المغني» : المزابنة: بيع التمر بالرطب كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.
- وذهب بعض الفقهاء إلى أنها: بيع شيء رطب بيابس من جنسه تقديرا، مثل: بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع،
مثل: كيله، ومثله: العنب على الكرم بالزبيب.
«المصباح المنير 1/ 297، ولسان العرب (زبن)، والدستور 3/ 251، ورد المختار ص 240، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 268، والتعريفات ص 480، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 347، وغرر المقالة ص 221، والمطلع ص 240، وحلية الفقهاء ص 128، ومعجم المغني (2806) 4/ 135 4/ 13، ونيل الأوطار 5/ 176، وبداية المجتهد 2/ 159، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 303، 304».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت