نتائج البحث عن (مَوْلُودٌ) 8 نتيجة

(الْمَوْلُود) الصَّغِير لقرب عَهده من الْولادَة (ج) مواليد
مَوْلُود بِكْرالجذر: ب ك ر

مثال: المولود البِكْر له منزلة خاصّةالرأي: مرفوضةالسبب: لوجود خطأ تركيبي.

الصواب والرتبة: -المولود البكر له منزلة خاصّة [فصيحة] التعليق: من معاني كلمة «بِكْر»: أول ولد للأبوين ذكرًا أو أنثى.
المولود: يقال للصغير لقرب عهده من الولادة، والمَولِد: موضع الوِلادة ووقتُها، والميلادُ: وقتُ الولادة. والمُوَلِّدَة القابلةُ. المُولِي: هو الذي آلى امرأته، إيلاء شرعياً فلا يمكن قربان امرأته إلا بشيء يلزمه.

تحفة المودود، في أحكام المولود

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تحفة المودود، في أحكام المولود
للشيخ، أبي عبد الله: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الدمشقي.
المتوفى: سنة 751، إحدى وخمسين وسبعمائة.

مولود سالم معمري

تكملة معجم المؤلفين

"الاغتيال والغصب"، وثلاث مجموعات قصصية هي: "الانتظار والمطر" و"نهار متألق" و"أغنية الأشجار" (¬1).

مولود سالم معمري
(1336 - 1409 هـ) (1917 - 1989 م)
أديب، ناقد.
اشتغل بالتعليم في مدارس ثانوية عديدة، ثم أصبح أستاذاً في كلية الآداب جامعة الجزائر في سنة 1967، عمل مديراً لمركز الأبحاث في الأنثروبولوجيا وما قبل التاريخ. اهتم كثيراً في أبحاثه بعلم الأجناس والآثار، وتخصص في دراسة اللهجات المحلية، وله أعمال كثيرة في هذا المجال. أسس مجلة وأشرف على إصدارها في باريس، وهي سنوية عنوانها AWAL ظهر العدد الأول سنة 1985.
¬__________
(¬1) الفيصل ع 50 (شعبان 1401 هـ) ص 10، معجم المؤلفين العراقيين 3/ 357.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَوْلُودُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْوِلاَدَةِ، وَالصَّبِيُّ الْمَوْلُودُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ.
وَالْوَلَدُ: كُل مَا وَلَدَهُ شَيْءٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السِّقْطُ
2 - السِّقْطُ فِي اللُّغَةِ: الْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْل تَمَامِهِ، وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ (3) ، يُقَال: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، وَلاَ يُقَال: وَقَعَ، فَهُوَ سِقْطٌ بِكَسْرِ السِّينِ
وَضَمِّهَا، وَفَتْحِهَا، وَالْكَسْرُ أَسْلَمُ وَأَكْثَرُ (4) .
وَالسِّقْطُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْوَلَدُ لِغَيْرِ تَمَامٍ، وَقِيل: الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا (5) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْلُودِ وَالسِّقْطِ: أَنَّ الْمَوْلُودَ يُولَدُ بَعْدَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْل، وَأَمَّا السِّقْطُ فَيَنْزِل قَبْل تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْل.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَوْلُودِ:
عَلاَمَاتُ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ أَحْكَامٍ
3 - عَلاَمَاتُ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ هِيَ كُل مَا دَل عَلَى الْحَيَاةِ مِنْ رَضَاعٍ، أَوِ اسْتِهْلاَلٍ، أَوْ حَرَكَةٍ، أَوْ سُعَالٍ، أَوْ تَنَفُّسٍ (6) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَيَاةٌ ف 16، وَاسْتِهْلاَلٌ ف 2 - 9، وَتَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 25) .
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ظُهُورِ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ آثَارٌ شَرْعِيَّةٌ عَدِيدَةٌ أَهَمُّهَا: ثُبُوتُ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ لَهُ.
وَيُقْصَدُ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ: صَلاَحِيَةُ الإِْنْسَانِ لأَِنْ تَكُونَ لَهُ حُقُوقُ قِبَل غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ وَاجِبَاتٌ
لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ بِوَاسِطَةٍ مَنْ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ. وَمَنَاطُ هَذِهِ الأَْهْلِيَّةِ الْحَيَاةُ، فَتَثْبُتُ لِكُل إِنْسَانٍ حَيٍّ، وَتَسْتَمِرُّ لَهُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا تُوُفِّيَ زَايَلَتْهُ (7) .
فَإِذَا مَاتَ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ إِنْ قُتِل (8) .
وَبِوِلاَدَةِ الْمَوْلُودِ يَقَعُ الْمُعَلَّقُ مِنَ الطَّلاَقِ وَالْعِتَاقِ وَغَيْرِهِمَا بِوِلاَدَتِهِ (9) .
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَهْلِيَّةٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
الأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ فِي أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ وَتَحْنِيكُهُ
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى حِينَ يُولَدُ، وَالإِْقَامَةُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، وَكَذَلِك يُسْتَحَبُّ تَحْنِيكُهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي (أَذَانٌ ف 51، وَتَحْنِيكٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَلْقَ شَعْرِ الْمَوْلُودِ مُبَاحٌ.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَلْقٌ ف 5) .
تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَسْمِيَةٌ فُ 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَوْلُودِ
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي يُولَدُ قَبْل غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ تُخْرَجُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
أَمَّا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَبْل طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، فَفِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْهُ تَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ فِي (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف 8) .
خِتَانُ الْمَوْلُودِ
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي خِتَانِ الْمَوْلُودِ:
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ خِتَانَ الذَّكَرِ سُنَّةٌ،
وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ.
أَمَّا الأُْنْثَى فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَقَال غَيْرُهُمْ: إِنَّهُ مَكْرُمَةٌ.
وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي وَقْتِ خِتَانِ الْمَوْلُودِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِتَانٌ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) .
تَثْقِيبُ أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ
9 - اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَثْقِيبِ أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ لأَِجْل تَعْلِيقِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَنَحْوِهِ فِيهِمَا.
فَقَال بَعْضُهُمْ بِالْجَوَازِ، وَقَال آخَرُونَ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ، وَفَرَّقَ غَيْرُهُمْ بَيْنَ الصَّبِيِّ فَحَرَّمَهُ وَالصَّبِيَّةِ فَأَجَازَهُ.
وَقَال الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ: لاَ أَدْرِي رُخْصَةً فِي تَثْقِيبِ أُذُنِ الصَّبِيَّةِ لأَِجْل تَعْلِيقِ حُلِيِّ الذَّهَبِ، أَوْ نَحْوِهِ فِيهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ جُرْحٌ مُؤْلِمٌ، وَمِثْلُهُ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ، فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ مُهِمَّةٍ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْخِتَانِ، وَالتَّزَيُّنِ بِالْحُلِيِّ غَيْرُ مُهِمٍّ، فَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا فَهُوَ حَرَامٌ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَاجِبٌ، وَالاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالأُْجْرَةُ الْمَأْخُوذَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (10) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ تَثْقِيبَ آذَانِ الْبَنَاتِ لِلزِّينَةِ جَائِزٌ وَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَيُكْرَهُ لِلصِّبْيَانِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الأُْنْثَى مُحْتَاجَةٌ لِلْحِلْيَةِ، فَثَقْبُ الأُْذُنِ مَصْلَحَةٌ فِي حَقِّهَا بِخِلاَفِ الصَّبِيِّ، كَمَا أَنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَثْقُبُونَ آذَانَ الصِّبْيَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ (11) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَزَيُّنٌ ف 18) .
إِرْضَاعُ الْمَوْلُودِ إِلَى تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ
10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْضَاعُ الطِّفْل مَا دَامَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِي مُدَّتِهِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رَضَاعٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
حَضَانَةُ الْمَوْلُودِ
11 - حَضَانَةُ الْمَوْلُودِ وَاجِبَةٌ شَرْعًا، لأَِنَّ الْمَحْضُونَ قَدْ يَهْلِكُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ، فَيَجِبُ حِفْظُهُ مِنَ الْهَلاَكِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَضَانَةٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ
12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ - ذُكْرَانًا أَوْ إِنَاثًا - عَلَى الأَْبِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ (12) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .
تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ لأَِبَوَيْهِ فِي الدِّينِ
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الأَْبُ وَلَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِهِمْ تَبَعًا لأَِبِيهِمْ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِسْلاَمِ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ، فَيُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الصِّغَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَقَال مَالِكٌ: لاَ عِبْرَةَ بِإِسْلاَمِ الأُْمِّ أَوِ الْجَدِّ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِسْلاَمَ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ بِإِسْلاَمِ الأَْحْفَادِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الأَْبُ حَيًّا كَافِرًا.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِسْلاَمٌ ف 25، 26) .
بَوْل الْمَوْلُودِ
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ
إِذَا أَكَلاَ الطَّعَامَ وَبَلَغَا عَامَيْنِ فَإِنَّ بَوْلَهُمَا نَجِسٌ كَنَجَاسَةِ بَوْل الْكَبِيرِ.
أَمَّا بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ وَكَانَا فِي فَتْرَةِ الرَّضَاعَةِ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنْهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، فَبَوْل الصَّغِيرِ يُنْضَحُ بِالْمَاءِ وَبَوْل الصَّغِيرَةِ يَجِبُ غَسْلُهُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صِغَرٌ ف 26) .
حُكْمُ رِيقِ وَلُعَابِ الْمَوْلُودِ
15 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى طَهَارَةِ رِيقِ الإِْنْسَانِ مُطْلَقًا (13) .
قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: رِيقُ الْمَوْلُودِ وَلُعَابُهُ مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى، وَقَدْ عَلِمَ الشَّارِعُ أَنَّ الطِّفْل يَقِيءُ كَثِيرًا، وَلاَ يُمْكِنُ غَسْل فَمِهِ، وَلاَ يَزَال رِيقُهُ يَسِيل عَلَى مَنْ يُرَبِّيهِ، وَلَمْ يَأْمُرِ الشَّارِعُ بِغَسْل الثِّيَابِ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ مَنَعَ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهَا، وَلاَ أَمَرَ بِالتَّحَرُّزِ مِنْ رِيقِ الطِّفْل، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: هَذَا مِنْ
النَّجَاسَةِ الَّتِي يُعْفَى عَنْهَا لِلْمَشَقَّةِ وَالْحَاجَةِ كَطِينِ الشَّوَارِعِ، وَالنَّجَاسَةِ بَعْدَ الاِسْتِجْمَارِ، وَنَجَاسَةِ أَسْفَل الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ بَعْدَ دَلْكِهِمَا بِالأَْرْضِ. . . بَل رِيقُ الطِّفْل يَطْهُرُ فَمُهُ لِلْحَاجَةِ، كَمَا كَانَ رِيقُ الْهِرَّةِ مُطَهِّرًا لِفَمِهَا (14) ، وَيُسْتَدَل لِذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْغِي الإِْنَاءَ إِلَى الْهِرِّ حَتَّى يَشْرَبَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ (15) .
وَتَفْصِيل ذَلِك فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَوْتِ مَنِ اسْتَهَل
16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ حَيًّا وَاسْتَهَل، بِأَنْ صَرَخَ وَظَهَرَ صَوْتُهُ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى حَيَاتِهِ بَعْدَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ، فَإِنَّهُ يُسَمَّى، وَيُغَسَّل، وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ، وَيَرِثُ، وَيُورَثُ (16) . لِمَا رَوَى
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا اسْتَهَل الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (17) ، وَلأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الدُّنْيَا فِي الإِْسْلاَمِ وَالْمِيرَاثِ وَالدِّيَةِ، فَغُسِل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ (18) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، وتاج اللغة.
(4) لسان العرب، ومختار الصحاح، والقاموس المحيط.
(5) قواعد الفقه للبركتي.
(6) حاشية ابن عابدين 6 / 588 الطبعة الثانية 1386 هـ - 1966 م.
(7) كشف الأسرار للبزدوي 4 / 1360 - 1368، والتلويح والتوضيح في أصول الفقه 2 / 164، وشرح المنار لابن ملك ص 30 وما بعدها، وشرح السراجية ص 216 وما بعدها، والمغني 7 / 198 - 200 ط 1403 هـ - 1983 م.
(8) المهذب للشيرازي 1 / 134، والمغني 7 / 198 - 200.
(9) حاشية ابن عابدين 5 / 303.
(10) مغني المحتاج 4 / 296، حاشية عميرة على شرح المحلي للمنهاج 4 / 211، نهاية المحتاج 8 / 30 - 31.
(11) تحفة المولود ص 147، وحاشية ابن عابدين 5 / 249، وفتح القدير 10 / 331، والقليوبي وعميرة 4 / 211.
(12) الهداية 1 / 42 ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي 2 / 524 وما بعدها، وحاشيتا القليوبي وعميرة 4 / 84 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 7 / 582 وما بعدها.
(13) الفتاوى الهندية 1 / 46، والزرقاني 1 / 24، وتحفة المحتاج 1 / 294، وكشاف القناع 1 / 194.
(14) تحفة المودود بأحكام المولود ص 154.
(15) حديث أبي قتادة: " أن النبي ﷺ كان يصغي الإناء إلى الهر. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1 / 246) .
(16) البحر الرائق 2 / 202، وفتح القدير 2 / 465، والدر المختار 1 / 828 - 830، والشرح الصغير 1 / 274، وبداية المجتهد 1 / 309، ومغني المحتاج 1 / 349، والمهذب 1 / 134، والمغني لابن قدامة 3 / 289، وكشاف القناع 2 / 116.
(17) حديث: " إذا استهل الصبي ورث. . . ". أخرجه الحاكم (4 / 349) وصححه ووافقه الذهبي.
(18) المهذب 1 / 134.

تحفة المودود في أحكام المولود

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تحفة المودود، في أحكام المولود
للشيخ، أبي عبد الله: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الدمشقي.
المتوفى: سنة 751، إحدى وخمسين وسبعمائة.

كتاب: المولودين لسبعة أشهر

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

كتاب: المولودين لسبعة أشهر
لبقراط.
وآخر: في ثمانية أشهر.
له أيضا.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت