المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمُتْعَة) مَا يتمتع بِهِ من الصَّيْد وَالطَّعَام وَأَن تضم عمْرَة إِلَى حجك وزواج الْمُتْعَةأَن تتَزَوَّج امْرَأَة تتمتع بهَا وقتا مَا وَلَا تُرِيدُ إدامتها لنَفسك ومتعة الْمَرْأَة مَا وصلت بِهِ بعد الطَّلَاق لتنتفع بِهِ من نَحْو مَال أَو خَادِم (ج) متع
|
|
المتعة:[في الانكليزية] Enjoyment ،dower of a divorced woman [ في الفرنسية] Jouissance ،douaire d'une femme divorcee بالضم اسم من التّمتّع. وقيل مأخوذ من المتاع، والمراد بها في قول الفقهاء أن تزوج رجل ولم يسمّ للمرأة مهرا يجب عليه المتعة، وهي الدّرع والخمار والملحفة يعنى جادر،- ملاءة-، ولا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص من خمسة دراهم، ويعتبر حالها في اليسار والإعسار. فإن كانت من السّفلة فمن الكرباس، ومن الوسطى فمن القزّ- الحرير الخام-، ومن مرتفعة الحال فمن الإبريسم- الحرير الناعم-. وقيل يعتبر حاله وهو أصحّ كما في المضمرات. وأفضل المتعة خادم كذا في جامع الرموز وغيره. ونكاح المتعة يجيء في لفظ النكاح.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
نكاح المتعة:[في الانكليزية] Temporary pleasure marriage [ في الفرنسية] Mariage de jouissance عندهم أن يقول الرجل لامرأة متّعيني بكذا دراهم مدّة عشرة أيام أو أياما أو بلا ذكر المدّة، وهذا قد كان مباحا مرتين أيام خيبر وأيام فتح مكة، ثم صارت منسوخة بإجماع الصحابة وسنده حديث علي رضي الله عنه.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
نِكَاح الْمُتْعَة: صورته أَن يَقُول الرجل لامْرَأَة خذي هَذِه الْعشْرَة أتمتع بك أَيَّامًا فقبلته وَهُوَ بَاطِل حرَام وَإِن كَانَت الْمدَّة مَعْلُومَة مُعينَة فَهُوَ.
|
|
مُتْعَة
من(م ت ع) ما يحدث الاستمتاع والشعور بالنشوة. |
|
مُتْعَةالجذر: م ت ع
مثال: يَجِد في القراءة مُتْعة فكريةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد بهذا المعنى في المعاجم. المعنى: لذة وتمتعًا الصواب والرتبة: -يَجِد في القراءة مُتْعة فكرية [فصيحة]-يَجِد في القراءة مِتْعة فكرية [فصيحة مهملة] التعليق: أوردت المعاجم «المتْعَة» بالضم والكسر اسمًا للتمتيع، وفي التاج: المتعة والمَتَاع: اسمان يقومان مقام المصدر الحقيقي وهو التمتيع. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُتْعَة: اسم للتمتيع وهي ما يُتمتَّع ويُنتفع به من الصيد والطعام والمرأة مطلقاً، ويحرم القسم الخاص منه وهو نكاحالمتعة وسيأتي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
مُتْعَة الحج: وهو التمتعُ يعني الجمع بين الحج والعمرة، راجِعِ التمتّع والمتمتع.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
مُتْعَة المرأة ومتعة الطلاق: ما يُتمتّع به المرأة بعد الطلاق من نحو القميص والإزار والمِلحفة من جهة مُطَلَقها سوى المهر، ولا تزيد على مهر المثل ولا تنقص من خمسة دراهم.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
نكاح المُتْعة: هو أن يقول لامرأة أتمتّع بكِ كذا مدة كذا بكذا من المال.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بدعة الخاطر، ومتعة الناظر
في الكنايات. لأبي زيد: عبد الحق بن علي. وهو كتاب كبير. في ثلاث مجلدات. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُتْعَةُ - بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ - فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلتَّمْتِيعِ، كَالْمَتَاعِ، وَأَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَتَمَتَّعُ بِهَا أَيَّامًا ثُمَّ تُخَلِّي سَبِيلَهَا، وَأَنْ تَضُمَّ عُمْرَةً إِلَى حَجِّكَ وَقَدْ تَمَتَّعْتَ وَاسْتَمْتَعْتَ، وَمَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِنَ الزَّادِ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَى لَفْظِ الْمُتْعَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، فَمُتْعَةُ الْعُمْرَةِ: أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ، وَسُمِّيَتْ مُتْعَةً لِتَمَتُّعِ صَاحِبِهَا بِمَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ، أَوْ لِتَمَتُّعِهِ بِسُقُوطِ الْعَوْدَةِ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْحَجِّ. وَالتَّفْصِيل فِي (إِحْرَامٌ ف 30) . وَأَمَّا مُتْعَةُ النِّكَاحِ فَهِيَ أَنْ يَقُول الرَّجُل لاِمْرَأَةِ خَالِيَةٍ مِنَ الْمَوَانِعِ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَال (2) . وَأَمَّا مُتْعَةُ الطَّلاَقِ فَهِيَ كَمَا عَرَّفَهَا الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لاِمْرَأَتِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ بِطَلاَقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشُرُوطٍ (3) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُتْعَةِ: تَتَعَلَّقُ بِالْمُتْعَةِ أَحْكَامٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ نَوْعِ الْمُتْعَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: أ - الْمُتْعَةُ لِلطَّلاَقِ 2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْل الدُّخُول بِهَا وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}} . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُتْعَةُ الطَّلاَقِ) . ب - مُتْعَةُ الْحَجِّ 3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}} . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَمَتُّعٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) . ج - مُتْعَةُ النِّكَاحِ 4 - وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا النِّكَاحِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ (4) . وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحُ الْمُتْعَةِ) . __________ (1) القاموس المحيط. (2) الهداية وشروحها 2 / 384 - ط. الأميرية. (3) مغني المحتاج 3 / 241. (4) الهداية وشروحها 2 / 384 - ط. الأميرية، وحاشية الدسوقي 2 / 221، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 351، ومغني المحتاج 3 / 142، والمغني مع الشرح الكبير 7 / 571 - 572. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُتْعَةُ لُغَةً: اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمَتَاعِ، وَهُوَ جَمِيعُ مَا يُنْتَفَعُ أَوْ يُسْتَمْتَعُ بِهِ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لاِمْرَأَتِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ بِطَلاَقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشُرُوطٍ (2) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِلْمُتْعَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ تَجِبُ لِمُطَلَّقَةٍ قَبْل الدُّخُول إِنْ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَطْرُ مَهْرٍ بِأَنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}} . قَال الْبُهُوتِيُّ: وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلاَ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ: {{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}} لأَِنَّ أَدَاءَ الْوَاجِبِ مِنَ الإِْحْسَانِ، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَلأَِنَّ الْمُفَوَّضَةَ لَمْ يَحْصُل لَهَا شَيْءٌ فَتَجِبُ لَهَا مُتْعَةٌ لِلإِْيحَاشِ أَمَّا إِذَا فُرِضَ لَهَا فِي التَّفْوِيضِ شَيْءٌ فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا لأَِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا فَيَكْفِي شَطْرُ مَهْرِهَا لِمَا لَحِقَهَا مِنَ الاِسْتِيحَاشِ وَالاِبْتِذَال. وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى حَالَةِ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ حَالَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: تَكُونُ الْمُتْعَةُ فِيهَا مُسْتَحَبَّةً وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ الْمَدْخُول بِهَا. سَوَاءٌ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ أَوْ لَمْ يُسَمَّ. وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: تَكُونُ الْمُتْعَةُ فِيهَا غَيْرَ مُسْتَحَبَّةٍ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ وَنَحْوِهَا الْمَوْطُوءَةِ فِي الأَْظْهَرِ الْجَدِيدِ سَوَاءٌ أَفَوَّضَ طَلاَقَهَا إِلَيْهَا فَطَلُقَتْ أَمْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}} وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ وَهُوَ الْقَدِيمُ لاَ مُتْعَةَ لَهَا لاِسْتِحْقَاقِهَا الْمَهْرَ وَفِيهِ غَنِيَّةٌ عَنِ الْمُتْعَةِ. وَقَالُوا: وَكُل فُرْقَةٍ لاَ بِسَبَبِهَا بِأَنْ كَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ كَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ وَإِسْلاَمِهِ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَإِرْضَاعِ أُمِّ الزَّوْجِ أَوْ بِنْتِ زَوْجَتِهِ وَوَطْءِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ لَهَا بِشُبْهَةٍ، حُكْمُهَا كَالطَّلاَقِ فِي إِيجَابِ الْمُتْعَةِ وَعَدَمِهِ أَيْ إِذَا لَمْ يَسْقُطْ بِهَا الشَّطْرُ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْفُرْقَةُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا كَرِدَّتِهَا وَإِسْلاَمِهَا وَلَوْ تَبَعًا أَوْ فَسَخَهُ بِعَيْبِهَا فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَبْل الدُّخُول أَمْ بَعْدَهُ لأَِنَّ الْمَهْرَ يَسْقُطُ بِذَلِكَ وَوُجُوبُهُ آكَدُ مِنْ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ بِدَلِيل أَنَّهُمَا لَوِ ارْتَدَّا مَعًا لاَ مُتْعَةَ وَيَجِبُ الشَّطْرُ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُل مُطَلَّقَةٍ غَيْرِ الْمُفَوَّضَةِ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}} وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تُنْدَبُ الْمُتْعَةُ لِكُل مُطَلَّقَةٍ طَلاَقًا بَائِنًا فِي نِكَاحٍ لاَزِمٍ، إِلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمَفْرُوضَ لَهَا صَدَاقٌ وَطَلُقَتْ قَبْل الْبِنَاءِ وَمُخْتَارَةً لِعَيْبِ الزَّوْجِ وَمُخَيَّرَةً وَمُمَلَّكَةً فِي الطَّلاَقِ وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا (4) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}} . وَقَوْلُهُ {{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}} لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل الْمُتْعَةَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ لاَ عَلَى غَيْرِهِمَا (5) . مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلاَقِ 3 - لَمْ يَرِدْ نَصٌّ فِي تَحْدِيدِ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ وَلاَ نَوْعِهَا. وَالْوَارِدُ إِنَّمَا هُوَ اعْتِبَارُ حَال الزَّوْجِ مِنَ الإِْعْسَارِ وَالْيَسَارِ، وَالأَْخْذِ بِالْمَعْرُوفِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}} . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تُعْتَبَرُ بِحَالِهِ الْمُتْعَةُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَقْدِيرِ الْقَاضِي الْمُتْعَةَ حَال الزَّوْجَيْنِ كِلَيْهِمَا. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهُمَا مِنَ الإِْعْسَارِ وَالْيَسَارِ كَالنَّفَقَةِ وَقَالُوا: الْمُتْعَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ لاَ تَزِيدُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْل؛ لأَِنَّ الْمُتْعَةَ خَلْفَهُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَالْوَاجِبُ الْمُتْعَةُ لأَِنَّهَا الْفَرِيضَةُ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَإِنْ كَانَ النِّصْفُ أَقَل مِنَ الْمُتْعَةِ فَالْوَاجِبُ الأَْقَل، وَلاَ تَنْقُصُ الْمُتْعَةُ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. وَاعْتَبَرَ الْكَرْخِيُّ حَال الزَّوْجَةِ وَاخْتَارَهُ الْقُدُورِيُّ وَاعْتَبَرَ السَّرَخْسِيُّ حَال الزَّوْجِ وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُعْتَبَرُ حَالُهُمَا أَيْ مَا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَنَحْوِ نَسَبِهَا وَصِفَاتِهَا الْمُعْتَبَرَةِ فِي مَهْرِ الْمِثْل، وَقِيل: حَالُهُ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَقِيل: حَالُهَا لأَِنَّهَا كَالْبَدَل عَنِ الْمَهْرِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِهَا وَحْدَهَا وَقِيل: أَقَل مَالٍ يَجُوزُ فِعْلُهُ صَدَاقًا. وَقَالُوا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ تَنْقُصَ الْمُتْعَةُ عَنْ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا أَوْ مُسَاوِيهَا وَيُسَنُّ أَلاَ تَبْلُغَ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْل وَإِنْ بَلَغَتْهُ أَوْ جَاوَزَتْهُ جَازَ، وَقَال الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ: لاَ تَزِيدُ وُجُوبًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْل. وَمَحَل ذَلِكَ مَا إِذَا فَرَضَ الْحَاكِمُ الْمُتْعَةَ، أَمَّا إِذَا اتَّفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجَانِ فَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَيْ عَدَمُ مُجَاوَزَتِهَا مَهْرَ الْمِثْل (6) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْمُتْعَةُ مُعْتَبَرَةٌ بِحَال الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ لِلآْيَةِ السَّابِقَةِ بِخِلاَفِ النَّفَقَةِ فَإِنَّهَا تُقَدَّرُ بِحَالِهِمَا. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ أَعْلَى الْمُتْعَةِ خَادِمٌ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا وَأَدْنَاهَا إِذَا كَانَ فَقِيرًا كِسْوَةٌ تُجْزِئُهَا فِي صَلاَتِهَا وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ: أَعْلَى الْمُتْعَةِ خَادِمٌ ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ النَّفَقَةُ ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ الْكِسْوَةُ، وَقُيِّدَتِ الْكِسْوَةُ بِمَا يُجْزِئُهَا فِي صَلاَتِهَا لأَِنَّ ذَلِكَ أَقَل الْكِسْوَةِ (7) . __________ (1) تاج العروس للزبيدي. (2) مغني المحتاج 3 / 241. (3) حاشية ابن عابدين 2 / 335، والهداية مع شروحها 2 / 448، ومغني المحتاج 3 / 241 - 242، وكشاف القناع 5 / 157 - 158. (4) جواهر الإكليل 1 / 365. (5) تفسير القرطبي 10 / 245. (6) حاشية ابن عابدين 2 / 336، ونهاية المحتاج 6 / 359. (7) حاشية الدسوقي 2 / 425، وجواهر الإكليل 1 / 365، وكشاف القناع 5 / 158. |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
6 - المتعة
لغة: المتعة بضم وكسر الميم- اسم للتمتيع، كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما ثم تخلِّى سبيلها، وأن تضم عمرة إلى حجك وقد تمتعت واستمتعت، وما يتبلغ به من الزاد" (1). واصطلاحا: يختلف معنى لفظ المتعة باختلاف ما يضاف إليه: 1 - فمتعة العمرة: أن يحرم من الميقات بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم ينشئ حجا من مكة، أو من الميقات الذى أحرم منه بالعمرة، وسميت متعة لتمتع صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين، أو لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحج. وأنه لا خلاف بين الفقهاء فى مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله تعالى: {{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى}} (البقرة 196). 2 - وأما متعة النكاح: فهى أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال (2). ويطلق عليها الفقهاء نكاح المتعة، وقد ذهب إلى حرمة هذا النكاح جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (3). قال سبرة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (رواه مسلم) (4). 3 - وأما متعة الطلاق: فهى كما عرفها الشربينى الخطيب: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة فى الحياة بطلاق وما فى معناه بشروط (5). وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها شطر المهر بأن كانت مفوضة، ولم يفرض لها شىء لقوله تعالى: {{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}} (البقرة 236). والأمر يقتضى الوجوب، ولا يعارضه قوله: {{حقا على المحسنين}} لأن أداء الواجب من الإحسان. ولأن المفوضة لم يحصل لها شىء من المهر فتجب لها متعة للإيحاش والابتذال. وقال الحنابلة: تستحب المتعة لكل مطلقة غير المفوضة التى لم يفرض لها، لقوله تعالى: {{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}} (البقرة 241). وقال المالكية: تندب المتعة لكل مطلقة طلاقا بائنا فى نكاح لازم، إلا المختلعة، والمفروض لها صداق، وطلقت قبل البناء ومختارة لعيب الزوج ومخيرة ومملكة فى الطلاق وطلقت نفسها (6). لأن الله تعالى جعل المتعة حقا على المتقين والمحسنين لا على غيرهما (7). ولم يرد نص فى تحديد مقدار المتعة ولا نوعها، والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من الإعسار واليسار، والأخذ بالمعروف. وذهب الحنفية فى المفتى به عندهم والشافعية إلى أنه يعتبر فى تقدير القاضى للمتعة حال الزوجين كليهما. وقال الحنفية: المتعة درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثل (8). وقال الشافعية: يستحب أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما، ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل، ومحل ذلك إذا فرض الحاكم المتعة، أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط عدم مجاوزتها مهر المثل (9). وقال المالكية (10) والحنابلة (11): المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق فى يساره وإعساره للآية، ونص الحنابلة: على أن أعلى المتعة خادم إذا كان الزوج موسرا، وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها فى صلاتها وهى (درع وخمار) أو نحو ذلك لقول ابن عباس. أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - ترتيب القاموس المحيط 4/ 2000. 2 - الهداية وشروحها 2/ 384. 3 - الهداية وشروحها 2/ 384، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 2/ 221، مغنى المحتاج 3/ 142، حاشية الروض المربع 6/ 324. 4 - أخرجه مسلم فى كتاب النكاح "باب ما جاء فى نكاح المتعة" صحيح مسلم بشرح النووى 9/ 187. 5 - مغنى المحتاج3/ 241، شرح المحلى على المنهاج 3/ 290. 6 - جواهر الإكليل 1/ 365. 7 - الجامع لأحكام القرآن، القرطبى 1/ 1112. 8 - حاشية ابن عابدين 2/ 336. 9 - نهاية المحتاج 6/ 359. 10 - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 2/ 425، جواهر الإكليل 1/ 365. 11 - كشاف القناع 5/ 158، حاشية الروض المربع 6/ 394. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
تحريم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء.
7 محرم - 628 م في أثناء غزوة خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وأخبر أنها رجس، وأمر بالقدور فألقيت وهي تفور بلحومها، وأمر بغسل القدور بعد، وأحل حينئذ لحوم الخيل وأطعمهم إياها, كما نهى صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
قرار بريطاني يجعل شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي.
1341 شوال - 1923 م قررت بريطانيا أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي، يحكمها الأمير عبدالله بن حسين بن شريف مكة، وكان يحكمها منذ أول إبريل 1911م. وارتبط تأسيس إمارة شرقي الأردن بوصول الأمير عبدالله بن الحسين (الذي كان يشغل منصب وزير خارجية الدولة العربية في الحجاز) إليها بناءً على الدعوات التي وجهت للشريف علي بن الحسين من قبل أعيان ووجهاء مناطق شرقي الأردن، وكذلك أعضاء حزب الاستقلال الذين جاؤوا للأردن من سوريا بعد معركة ميسلون 1920، وبعد وصول الأمير عبدالله إلى مدينة معان في 21/ 11/1920 بعد رحلة شاقة لمدة 27 يوما مع حاشيته و 500 من الحرس بالقطار، بدأ بدعوة أهالي شرق الأردن وحكوماتها المحلية للالتفاف حوله مما حذا بالفرنسيين اعتبار وصول الأمير عبدالله إلى شرق الأردن أمرا خطيراً يهدد وجودها في سوريا وذلك بسبب تصريح الأمير عبدالله أنه جاء لإحياء الثورة التي أخمدت في حوران، وأن قدومه للمشاركة في الدفاع عن أوطانهم، وأعلن نفسه وكيلا للأمير فيصل. وخاطبت الحكومة الفرنسية الحكومة البريطانية لممارسة ضغوطها على الملك حسين لاتخاذ الخطوات الكفيلة بإيقاف ابنه الأمير عبدالله واستعدادها للدخول إلى الأردن إذا اقتضى الأمر ذلك، وفعلاً قامت بريطانيا بالتوسط لدى الملك حسين لمنع الأمير عبدالله من القيام بأي شيء، مقابل أن تحقق بريطانيا لأهالي شرقي الأردن حكماً لأنفسهم تحت حكم الأمير عبدالله، وعليه تم إيفاد وزير المستعمرات ((تشرتشل)) لمقابلة الأمير عبدالله في آذار عام 1921 وتم الاتفاق على تأسيس الإمارة وإنشاء حكومة دستورية أعلن عنها في 11/ 4/1921 وكان أول رئيس لها رشيد طليع، وبذلك اختفت الحكومات المحلية واندمجت في حكومة واحدة هي حكومة إمارة شرقي الأردن وماطلت بريطانيا بالاعتراف في حكومة شرق الأردن حتى 25 أيار 1923 بعد الاعتراف الرسمي من قبل المندوب السامي البريطاني بالحكومة الأردنية. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بدعة الخاطر، ومتعة الناظر
في الكنايات. لأبي زيد: عبد الحق بن علي. وهو كتاب كبير. في ثلاث مجلدات. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
متعة النفوس
ذكره: إبراهيم بن وصيف شاه. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
وكان فقيه أهل مكة في زمانه.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة. كان ابن جريج لا يبالى من أين يأخذها - يعنى قوله: أخبرت، وحدثت عن فلان. |
|
من التمتع بالشيء: الانتفاع به، ويقال: «تمتعت أتمتع تمتعا»، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع إلى مدة معلومة.
وشرعا: ما يعطيه الزوج ولو عبدا لمن طلقها زيادة على الصداق لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق. قال ابن عرفة: المتعة: «ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إيّاها». قال ابن عرفة أيضا: المتعة: «إحرام من أتم ركن عمرته». روى ابن حبيب ولو بآخر شرط في أشهر الحج لحج عامه لا حلقها. «المطلع ص 323، والكواكب 2/ 256، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 181، 269». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Kabin زواج المتعة
|