كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
طلب المواثبة والاشهاد والخصومة:[فى الانكليزية] Request ,petition of emergcncy ,of pre [ في الفرنسية] emption or of execution -Requete d'urgence ,de preemption ou d'execution أمّا طلب المواثبة أيّ المسارعة من الوثوب فهو عند الفقهاء طلب الشفيع الشّفعة في مجلس علم فيه بالبيع، سمّى به ليدلّ على غاية التعجيل. وطلب الإشهاد ويسمى بطلب التقرير أيضا، وهو إشهاد الشفيع على طلبه للشّفعة عند العقار بأن يقول يا قوم اشهدوا أنّي طلبت الشّفعة في هذا العقار. وطلب الخصومة هو أن يطلب الشّفعة عند القاضي إذا لم يسلّم المشتري العقار إليه بأن يقول للقاضي إنّ فلانا اشترى عقارا حدوده كذا، وأنا شفيعه بعقار لي حدوده كذا، فمره ليسلّمه إليّ كذا في جامع الرموز في كتاب الشفعة.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
طلب المواثبة: اعْلَم أَنه لَا بُد للشَّفِيع من طلب المواثبة حَتَّى لَو تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ إِن لم يكن فِي الصَّلَاة وَلم يَأْخُذهُ أحد بطلت شفعته - (وَطلب الشَّفِيع) على ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا طلب المواثبة وَهُوَ طلب الشَّفِيع الشُّفْعَة على فَور علمه بِالْبيعِ من غير توقف سَوَاء كَانَ عِنْده إِنْسَان أَو لم يكن. وَالتَّفْصِيل فِي الْهِدَايَة - وَإِنَّمَا سمي هَذَا الطّلب بِطَلَب المواثبة تبركا بِلَفْظ الحَدِيث - قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَة لمن واثبها - أَي لمن طلبَهَا على وَجه السرعة والمبادرة مفاعلة من الْوُثُوب على الِاسْتِعَارَة لَا من يثب يسْرع فِي طي الأَرْض بمشيه. وَالثَّانِي طلب التَّقْرِير وَالْإِشْهَاد وَهُوَ الإنهاض عَن مجْلِس طلب المواثبة وَالْإِشْهَاد على البَائِع إِن كَانَ الْعقار فِي يَده أَو على المُشْتَرِيوَلَو كَانَ فِي يَد البَائِع أَو عِنْد الْعقار بِأَن يَقُول إِن فلَانا بَاعَ هَذِه الدَّار وَيذكر حُدُودهَا الْأَرْبَعَة وَأَنا شفيعها وَكنت طلبت الشَّفَقَة واطلبها الْآن فَاشْهَدُوا على ذَلِك. فَإِذا فعل ذَلِك اسْتَقَرَّتْ شفعته لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يتَمَكَّن من إِثْبَات طلب المواثبة عِنْد القَاضِي. وَوجه التَّسْمِيَة من هَذَا الْبَيَان وَاضح وَلَو سمع الشِّرَاء بِحَضْرَة البَائِع أَو المُشْتَرِي أَو الدَّار وَطلب طلب المواثبة وَأشْهد على ذَلِك فَذَلِك يَكْفِيهِ وَيقوم مقَام الطلبين كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّة. وَالثَّالِث
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
طلب المُواثبة: هو كلام يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقدُ البيع في الحال.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُوَاثَبَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ وَاثَبَ يُقَال: وَاثَبَهُ مُوَاثَبَةً وَوِثَابًا: وَثَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَالثُّلاَثِيُّ: وَثَبَ وَيَأْتِي بِمَعَانٍ يُقَال: وَثَبَ يَثِبُ وَثْبًا: طَفَرَ وَقَفَزَ وَيُقَال: وَثَبَ إِلَى الْمَكَانِ الْعَالِي: بَلَغَهُ وَالْعَامَّةُ تَسْتَعْمِلُهُ بِمَعْنَى: الْمُبَادَرَةِ وَالْمُسَارَعَةِ (1) وَاصْطِلاَحًا: الْمُوَاثَبَةُ فِي الشُّفْعَةِ طَلَبُ الشُّفْعَةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ وَالْمُبَادَرَةِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الطَّفْرُ: 2 - الطَّفْرُ لُغَةً: مِنْ بَابِ ضَرَبَ يُقَال: طَفَرَ طَفْرًا وَطُفُورًا أَيْضًا وَالطَّفْرَةُ أَخَصُّ مِنَ الطَّفْرِ وَهُوَ الْوُثُوبُ فِي ارْتِفَاعٍ كَمَا يَطْفُرُ الإِْنْسَانُ الْحَائِطَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ. قَالَهُ الأَْزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَ الْمُطَّرِّزِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَال: وَيَدُل عَلَى أَنَّهُ وَثْبٌ خَاصٌّ قَوْل الْفُقَهَاءِ: زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ طَفْرَةٍ وَقِيل: الْوَثْبَةُ مِنْ فَوْقٍ وَالطَّفْرَةُ إِلَى فَوْقٍ (3) . ب - الْمُبَادَرَةُ: 3 - الْمُبَادَرَةُ لُغَةً الْمُسَارَعَةُ مِنْ بَابَيْ: قَعَدَ وَقَاتَل يُقَال: بَادَرَ إِلَى الشَّيْءِ بُدُورًا وَبَادَرَ إِلَيْهِ مُبَادَرَةً وَبِدَارًا: أَسْرَعَ. وَتَبَادَرَ الْقَوْمُ: أَسْرَعُوا (4) . وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الْمُبَادَرَةَ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ لَفْظَ الْمُوَاثَبَةِ. وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُبَادَرَةِ وَالْمُوَاثَبَةِ هِيَ أَنَّ كُل مُوَاثَبَةٍ مُبَادَرَةٌ وَلَيْسَ كُل مُبَادَرَةٍ مُوَاثَبَةً. مَشْرُوعِيَّةُ الْمُوَاثَبَةِ 4 - الْمُوَاثَبَةُ مَشْرُوعَةٌ لِمَا وَرَدَ فِي الأَْثَرِ: الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا (5) وَالْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الشُّفْعَةِ أَنَّ طَلَبَهَا لَيْسَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ فِي الشُّفْعَةِ بَل لِيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنِ الشُّفْعَةِ (6) . وَقْتُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ 5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فِي الشُّفْعَةِ هَل هِيَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَجْلِسُ الْعِلْمِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ إِلَى مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ غَيْرِ مُحَدَّدَةٍ؟ أَقْوَالٌ. انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 29 - 32) الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ 6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ لَهَا أَوْ هُوَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؟ انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 33) . __________ (1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط. (2) الهداية وشروحها 8 / 307، دار إحياء التراث العربي. (3) المصباح المنير، وانظر القاموس المحيط، والكليات لأبي البقاء الكفوي 5 / 56، ط وزارة الثقافة السورية. (4) المصباح المنير، ولسان العرب. (5) الهداية وشروحها 8 / 307، والمبسوط 14 / 117، ط دار المعرفة وأثر: " الشفعة لمن واثبها ". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8 / 83، ط المجلس العلمي) من قول شريح. (6) رد المحتار 5 / 143. |