عنوان الفتوى:

2008-09-10 00:00:00
توفيت امرأة عن أب وأخ وولدين وكان لأبيها أملاك كثيرة موزعة في مناطق متعددة منها ما هو بالبلد ومنها ما هو حولها (علما بأن ثمن الأرض داخل البلد أكثر بأضعاف عن حول البلد)، ثم توفي أبوها ثم أوصى أخوها بدونمين لكل من أولاد أخته داخل البلد (التي ثمنها أكثر) بوجود شهود وتوفى بعدها، وقانون الدولة يجيز ميراث الولدين اللذين توفيت أمهما, ولكن تنازل الولدان عن حصتهما داخل البلد دون أن يعلما بوصية خاليهما، ولم يتنازلا عن الأراضي التي حول البلد نظراً لوجود عوائق ليست بسببهما، وقام أولاد خاليهما بتوزيع ميراث أبيهم دون إنفاذ وصيته وعندما طالب الولدان بوصية خاليهما رفض أبناء خالهم أن يعطوهم من الأرض، فهل يجوز للولدين أن يأخذوا من حصة خالهم التي حول البلد والتي لم توزع بعد وأن يتنازلوا عن الباقي، ويجوز لهم أن يأخذوا أكثر من أربع دونمات نظراً لأن سعرها أقل، وهل يجوز لهم إجبار أولاد خالهم أن يعطوهم من الأرض التي بداخل البلد وإلا أخذوا حصتهم كاملة خارج البلد بموجب قانون الدولة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 109916.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت