عنوان الفتوى:

2008-11-04 00:00:00
سؤالنا عن شركة المضاربة أفيدونا أفادكم الله: تم إنشاء شركة مضاربة بين شخصين الأول بالمال والآخر بالعمل، بالإضافة إلى أن الأول قدم مباني للشركة على سبيل التأجير، وبعد أن سارت الأمور على ما يرام حدثت طفرة عقارية صعدت بالآجارات إلى مستوى غير مقبول، فاحتج بذلك الأول وطالب بزيادة الأجرة إلى أجرة المثل في العقار، مع العلم أنه إذا تم له ذلك فإن حصة الشريك المضارب الثاني لن تعادل ما بذله من مجهود في هذه الشركة على الإطلاق بل فيها ظلم كبير له وغبن لحقه، وبنفس الوقت عدم إعطاء المالك أجرة المثل يمثل خسارة له على الأقل من وجهة نظره، فهل يجوز للمالك زيادة الأجر كيفما شاء وإبقاء الشريك الآخر يعمل بأقل من أجر المثل على أقل تقدير؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال وذلك في الفتوى رقم: 114139.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت