عنوان الفتوى:

2009-03-11 00:00:00
أنا موظف في شركة أرامكو السعودية وأود استفتاءكم في برنامج تقدمه الشركة لموظفيها وهو كالتالي: يسمى البرنامج ببرنامج الادخار وتهدف الشركة من خلاله كما يتضح لي كسب موظفيها وتشجيعهم على البقاء في الشركة، والبرنامج ينقسم إلى قسمين وهما 1. القسم الأول : برنامج الادخار للمستثمرين. 2. القسم الثاني : برنامج الادخار لغير المستثمرين. وسأبدأ بشرح القسم الثاني وفكرته أن يستقطع الموظف مبلغا لا يتجاوز نسبته عشرة بالمائة من راتبه ويدخره لدى الشركة، وتقوم الشركة بالمساهمة بمبلغ تشجيعي للموظف يعتمد على خدمته في الشركة، فمثلا في السنة الأولى للخدمة تضيف الشركة ما نسبته 5 في المائة من المبلغ المستقطع للموظف، فمثلا إذا كان المبلغ المستقطع للموظف ألف ريال تساهم الشركة بمبلغ وقدره خمسين ريالا كتشجيع للموظف. والنسبة التشجيعية من الشركة تزداد مع سنوات الخدمة بحيث إنه بعد السنة العاشرة من الخدمة تصبح النسبة التي تهبها الشركة للموظف تعادل 100 بالمائة وبحسب المثال السابق ستعطي الشركة لذلك الموظف 1000 ريال إضافية كتشجيع له للاستمرار في الادخار. أما بالنسبة للقسم الأول من البرنامج فهو بنفس فكرة القسم الثاني بالإضافة إلى أن الشركة ستقوم باستثمار مجموع ادخار الموظف وما تضيفه الشركة وتعلن الشركة شهريا عن نسبة الأرباح. وبحسب نشرة البرنامج فان هذا الاستثمار قابل للربح أو الخسارة ولكن في حالة الخسارة فإن الشركة تضمن الأموال الأصلية التي أدخرها الموظف بالإضافة لمساهمة الشركة. ويمكن للموظف اختيار القسم الأول من البرنامج أو الثاني بحيث إنه يمكن للموظف ألا يشترك في القسم الاستثماري ويكون فقط مدخرا للمال والشركة تساهم معه بحسب سنوات خدمته في الشركة. كما أنه يمكن للموظف في أي وقت إيقاف اشتراكه أو سحب جزء من أمواله أو جميع أمواله أربع مرات في السنة، ولكنه لا يستطيع الحصول على هبة الشركة إلا في حالتين وهما التقاعد أو الفصل من الشركة. وبعد إيضاحي لطبيعة البرنامج أرجو إجابتي على الأسئلة التالية مشكورين: 1. هل يجوز الاشتراك في القسم الثاني من البرنامج المذكور حيث إنه ادخار للمال فقط، والشركة ستساهم معي لتشجيعي على الادخار؟ 2. هل هذا البرنامج مشابه لنظام التقاعد المعمول به في السعودية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كلا النوعين ممنوع. فالنوع الأول ممنوع، كما في الفتوى رقم : 114326؛ لما فيه من ضمان رأس المال، وكذلك النوع الثاني كما في الفتوى رقم: 8202. وللأهمية راجع الفتوى رقم : 78682.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت