الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المتوفى قد أوصى بجزء معين من المنزل، فيجب تنفيذ الوصية إذا كانت في حدود ثلث المال حسبما أوصى به، ولا يجوز تغيير هذه الوصية أو تأخيرها، وعدم تنفيذ الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة: 181}.
فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفهية متى قامت البينة بثبوتها.
ولكن مجرد قول هذا الرجل لأحد أبنائه: لن أعفو عنكم إن أخرجتم أبناء إخوانكم من هذا البيت، الظاهر أنه ليس وصية بتمليك بعض الأحفاد جزءًا من البيت، وإنما أراد حث أبنائه على صلة رحمهم وعدم إخراج أبناء إخوانهم من البيت .
وننبه إلى أن مثل هذه المسائل يجب رفعها للمحكمة الشرعية لتفصل فيه وأن الفتوى لا تفيد فيها كثيرا.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 113519 ، 113669 ، 114094 .