عنوان الفتوى: حكم منع الزوج أخا زوجته من دخول منزله

2010-01-02 00:00:00
لدي مشكلة مع زوجتي وسببها: أنني طلبت منها أن تتعامل مع أخيها ـ الذي آذاني كثيرا في السابق ـ بعيدا عن منزلي ومسمعي، بحيث لا تقطع رحمها وفي نفس الوقت أكون قد أبعدته عن حياتي، ولكنها مصرة على إثارة هذا الأمر بين الحين والآخر، بحيث تجعله محورا لحياتها وهذا يسبب شقاقا عنيفا بيننا، مع أنني أذكرها في كل مرة أن غضب الزوج إثمه عظيم وطاعته واجبة ومع أنني أسمح لها برؤية شقيقها في غيابي ومهاتفته وغير ذلك، ولكن بعيدا عن حياتي، فهل علي إثم في هذا؟ وهل لكم من نصيحة لها؟. وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن هجر المسلم لا يجوز فوق ثلاث، لكن إذا كان يلحقك ضرر من أخي زوجتك، فلا حرج عليك في مقاطعته، كما بيناه في الفتوى رقم: 124890، وعلى كل حال، فلا تأثم إذا أمرت زوجتك بأن لا تسمح لأخيها بدخول منزلك، وتجب عليها طاعتك في ذلك، وإذا أرادت الإصلاح بينك وبين أخيها فليكن ذلك بحكمة ورفق

ولتعلم أن حرصها على إرضاء زوجها ـ في المعروف ـ من أعظم القربات إلى الله، وأن حق زوجها عليها أعظم من حق غيره من أقاربها، قال ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت