الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن هجر المسلم لا يجوز فوق ثلاث، لكن إذا كان يلحقك ضرر من أخي زوجتك، فلا حرج عليك في مقاطعته، كما بيناه في الفتوى رقم: 124890، وعلى كل حال، فلا تأثم إذا أمرت زوجتك بأن لا تسمح لأخيها بدخول منزلك، وتجب عليها طاعتك في ذلك، وإذا أرادت الإصلاح بينك وبين أخيها فليكن ذلك بحكمة ورفق
ولتعلم أن حرصها على إرضاء زوجها ـ في المعروف ـ من أعظم القربات إلى الله، وأن حق زوجها عليها أعظم من حق غيره من أقاربها، قال ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.
والله أعلم.