عنوان الفتوى: الاقتراض لصناعة الذهب وحكم مكافأة المقرض بنسبة من الربح

2010-02-06 00:00:00
هل يجوز اقتراض المال من ناس لصناعة الذهب، مساعدة منهم لي شكرانا لهم أن أعطيهم جزءا من الأرباح أن وجدت وحسب المدخول، الشرح بعد الهروب من الربا ظهر أمامي ناس يقرضون لي المال للعمل، هل يجوز أنه كلما أعمل أعطيهم جزءا من الفائدة؟ وفي الأخير هل أرجع المبلغ كاملاً عندما يحتاجون إلى أموالهم، أم أضيف الزيادة إن زاد سعر الذهب، يمكن أن أشرح أكثر وجهوني فقط؟ جزاكم الله ألف خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أخذ قرض حسن لصناعة ذهب أو غيره، لكن لا يجوز أن يحصل وعد فضلاً عن أن يتم الاتفاق بين المقرض والمقترض على أداء جزء من الربح إن وجد، وإلا كان ذلك قرضاً ربوياً محرماً، وأما لو أراد المقترض مكافأة المقرض عند أداء القرض من باب حسن القضاء فلا حرج في ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.. وانظر تفصيل المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72082، 30052، 99217، 18212.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت