الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أخذ قرض حسن لصناعة ذهب أو غيره، لكن لا يجوز أن يحصل وعد فضلاً عن أن يتم الاتفاق بين المقرض والمقترض على أداء جزء من الربح إن وجد، وإلا كان ذلك قرضاً ربوياً محرماً، وأما لو أراد المقترض مكافأة المقرض عند أداء القرض من باب حسن القضاء فلا حرج في ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.. وانظر تفصيل المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72082، 30052، 99217، 18212.
والله أعلم.