عنوان الفتوى:

2010-02-10 00:00:00
يقول الدكتور سلمان بن فهد العودة إن للعلماء فى مسألة الاستمناء ثلاثة أقوال: القول الأول قول من يقول بالتحريم مطلقا، والقول الثانى من يقول بالإباحة مطلقا، والقول الثالث من يقول بالتفصيل وهو التحريم فى حالة عدم الضرورة والإباحة فى حالة تقتضى ذلك وهي الضرورة كخوف من زنا أو مرض أو فتنة. وبعض أن عرض الثلاثة أقوال للعلماء قال: فإننا نرجح القول الثالث وهو قول من قال بالتفصيل. فما رأيكم فى ذلك الشباب أصبح فى حيرة من أمره هل هي حلال أم حرام أم تباح فى الضرورة فقط؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فموقفنا من الاستمناء أوضحناه في الفتوى رقم: 130812.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت