الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا جواب السؤال الأول في الفتوى رقم: 136155، ومنها يعرف صحة هذا البيع وحلية الأرباح المترتبة عليه، وبذلك يعرف أن قبول هبة هذا الشخص لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ ثم إن صاحب المال المختلط يجوز قبول هبته ما لم يعلم أنها عين الحرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18559.
والله أعلم.