الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم العادة السرية في الفتوى رقم:
7170
أما بالنسبة لحالتك فإن الأمر فيها أشد لأن لديك ما تفرغ فيه شهوتك، وكون زوجتك عندها برود جنسي لا يمنعك من هذا، وما ذكرته من حال زوجتك لا يبرر لك ارتكاب ما حرم الله تعالى.
وإذا رأيت أن زوجتك لا تشبع رغبتك الجنسية، وخشيت على نفسك الوقوع في الحرام، وكان عندك قدرة على الزواج بالثانية فيجب عليك أن تتزوج بما يعفك، وحاول أن تقنع زوجتك بذلك، بما تراه مناسباً من الوسائل.
أما بالنسبة لختان النساء فراجع له الفتوى رقم: 13945
والله أعلم.