الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمرد ذلك إلى ما يتفق عليه صاحب الشركة وموظفوها عند ابتداء العقود وتجديدها . فإن رضوا بذلك التخفيض فلا حرج وإلا فمن حقهم عدم تجديد العقود إذا انتهت مدة العقد السابق بينهم وبينه.
وأما في أثناء مدة العقد فلا يجوز نقص الأجرة المتفق عليها إلا إذا رضي العامل بذلك وتنازل عن بعض حقه.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم وفاء الأجير حقه، قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
وللمزيد انظر الفتويين: 140497،10131 .
والله أعلم.