الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الراتب المشار إليه عبارة عن مستحقات للميت على جهة العمل كنهاية خدمة، أو خصومات كانت تخصم من راتبه، فإنه يقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية للميراث، وأما إذا كان هبة من جهة العمل، أو الدولة فإنه ينفق على من تحددهم الجهة المانحة، فإن خصصت الراتب لزوجته والقصر من أولاده كان الراتب لهم، ومن خرج عن كونه قاصراً عند الدولة فليس له حق في الراتب، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 1809، 95253، 134123، 106269، 69277.
والله أعلم.