الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الديّن يسقط الزكاة في الأموال الباطنة وهي النقود وما ألحق بها من عروض التجارة.
وعليه، فإذا كان ما بيدك الآن لو نزعت منه ما عليك من دين لم يبق بعده نصاب فلا زكاة عليك إلا إذا كانت لك أموال أخرى غير زكوية ولست محتاجاً لها، وقيمتها تفي بقضاء ما عليك من دين كأن يكون لك أكثر من بيت وأنت لاتحتاج في السكن إلا إلى بيت واحد أو تكون لك أكثر من سيارة ولاتحتاج إلى الزائد عن واحدة أو نحو ذلك وراجع الفتوى رقم:
6336 10089.
والله أعلم.