الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا واقع السؤال بطريقة مناسبة، ونرجو من الأخت السائلة إيضاح حقيقة ما اتفق عليه هذان الأخوان قبل الشروع في البناء، ولمن تعود ملكية الأرض التي بني عليها البيت، وعلى أية حال فإذا كان مراد الأخت السائلة أن أحد هذين الأخوين يملك أرضا وقد بنى عليها بيتا، ثم أذن لأخيه أن يبني على سطح بيته منزلا يسكنه، فإن كان ذلك على سبيل هبة السطح لأخيه، فقد صار ملكا له، فلهذا لأخ أن يبقى في هذا البيت الذي بناه، وله أن يبيعه لأخيه بما يتراضيان عليه من الثمن، وإن كان على سبيل إعارة السطح لا هبته، فلا يلزم المالك عند خروج أخيه من البيت إلا قيمة البناء منقوضا لا قائما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 145779، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.