عنوان الفتوى:

2012-09-30 00:00:00
سؤالي في الوقف. إذا كان سهم الوقف بمبلغ (مائة ريال ) هل تدفع المائة ريال لمرة واحدة أم تدفع شهريا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الإجابة عن هذا السؤال ترجع إلى القائمين على تنفيذ الوقف، وعلى كل حال فلا حرج على الشخص في أن يدفع المائة ريال لمرة واحدة أو يدفعها شهريا.

 وكل ما ينفقه المرء ابتغاء وجه الله فإنه يجد أجره عند الله مضاعفا. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 133531.

 

  والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت