الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الرشوة وضابطها، وحكم بذل المال للحصول على وظيفة، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 1713
11046
14208
16657.
وإذا تبين لك أن حالة أخيك مما يجوز فيها بذل المال فلا حرج عليك في مساعدته، بل يندب لك ذلك.
والله أعلم.