عنوان الفتوى:

2012-11-05 00:00:00
مات أبو زوجتي تاركا أرضا عرشية، حيث ادعى إخوتها أنه ليس للبنات حق فيها حسب العرف. هل هذا جائز في الإسلام؟ وكيف لنا أن نتصرف؟ وشكرا

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يتبين لنا المقصود من قول السائل: { أرض عرشية } هل المقصود بذلك أنها أرض موقوفة على الأبناء دون البنات أم ماذا ؟ أم المقصود بها الأرض الأميرية؟

  فإذا كان السائل حريصا على معرفة الجواب، فليذكر لنا مراده بالأرض العرشية, وانظر الفتوى رقم: 127187عن حكم وقف الأرض على الذكور دون الإناث, والفتوى رقم: 110628عن الأرض الأميرية.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت