الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , ولابنتيه الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: {... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ... } النساء :11, وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما, ولا شيء للشقيق والشقيقات؛ لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، ... اهــ.
والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما, للأم منها أربعة أسهم, وللأب منها أربعة أسهم, وللزوجة منها ثلاثة أسهم, وللبنتين منها ستة عشر سهما, لكل واحدة ثمانية.
وهذه صورتها .
| الورثة أصل المسألة | 24 - 27 |
| أم | 4 |
| أب | 4 |
| زوجة | 3 |
| 2 بنت | 16 |
والله تعالى أعلم.