عنوان الفتوى:

2013-09-17 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1- إضافات أخرى: زوجة المتوفى هي زوجة ثانية ليس لها أولاد. الزوجة الأولى توفيت وهي أم الأولاد.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فزوجة المتوفى ترث الثمن ما دام له أولاد سواء منها أو من غيرها, فكون الزوجة الثانية ليس لها أولاد لا يؤثر، والمهم أن الميت له أولاد فترث زوجته الثمن, والزوجة الأولى التي ماتت قبله لا ترث, وقد بينا لك كيفية قسمة هذه التركة في الفتوى رقم { سؤال رقم: 2434875} فانظرها.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت