عنوان الفتوى:

2013-10-21 00:00:00
هل ما يدفعه الوكيل لإصلاح بعض العقارات من التركة من كهرباء، وسباكة وغيرهما يوزع بالتساوي على الجميع، أو يوزع على الموكلين الساكنين بالعقار والمستفيدين منه ؟ وهل الأنثى تدفع في هذه الإصلاحات مثل ما يدفعه الذكر؟ وكذلك هم يدفعون راتبا للوكيل. فهل تدفع الأنثى مثل ما يدفع الذكر في الراتب المذكور؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي السؤال إجمال لا نستطيع معه الحكم بالتفصيل، إذ لم يذكر السائل من الذي وكل الوكيل في إصلاح الخطإ. وهل الورثة هم من ينتفع بالعقار أم غيرهم؟ وهل تم قسمته بحيث عرف كل منهم نصيبه أم ما زال على المشاع بينهم؟ وهكذا. فالأولى مشافهة أهل العلم بالسؤال مباشرة.

لكن من حيث الإجمال نقول لك: إن الوكيل يعود على من وكله في الدفع عنه، وهل يعود من وكله على غيره فيما دفع عنه؟ في ذلك تفصيل ينبني على معرفة سبب الدفع والحاجة إليه، وعلى من يلزمه إصلاحه وهكذا.  

وهناك مسألة أخرى وهي أنه إذا كان العقار مشتركا، والإصلاح على مالكيه لكن نسبهم فيه متفاوتة، فيكون ذلك عليهم بحسب النسب. فالذكر يدفع بحسب نسبته، والأنثى تدفع بحسب نسبتها وهكذا، فمن يملك النصف يدفع نصف الأجرة، وصاحب الربع ربعها وهلم جرا. ولو اتفقوا فيما بينهم بالتراضي على غير ذلك، فلا حرج عليهم إذ يمكن لأحدهم التبرع بالإصلاح.

وللفائدة انظر الفتويين: 114454/ 212221 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت