الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز المتاجرة بالعملات، والتكسب بفروق أسعار صرفها، بشرط مراعاة ضوابط الصرف الشرعية، وأهمها: حصول التقابض في مجلس العقد، فلا يصح أن يفترق المتصارفان، وبينهما شيء؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما كان يدًا بيد: فلا بأس به، وما كان نسيئة: فهو ربًا. رواه الشيخان من حديث البراء.
وللمزيد في تقرير هذا الأصل، وفي الضوابط الشرعية للمتاجرة بالعملات انظر الفتاوى: 3702، 15672، 36620، 120693، كما أن الأصل جواز التوكيل في الصرف، كما فصلناه في الفتويين: 29977 ، 233905 بأجر، وبغير أجر، كما قررناه في الفتاوى: 183981 ،128532، 72720.
والله أعلم.