عنوان الفتوى: هل صلاة المرتد ونطقه بالشهادتين فيها يعيده إلى الإسلام

2014-01-21 00:00:00
لقد قرأت الفتوى (192695 وغيرها) على موقعكم المفيد المتعلقة بساب الدين، المرتد إذا صلى صلاة (متضمنة للشهادتين في التشهد) حكمنا بإسلامه. ولكن سؤالي هو: هل الحكم شيء والحقيقة شيء آخر؟ فمثلا إمام جامع يتوضأ، نحكم على صحة وضوئه، ونصلي خلفه، ولكن قد توضأ بنية التبرد.على أية حال لدي مثال مخصص سيظهر سؤالي. أعرف شخصا كان يسب الدين والعياذ بالله، ولا يعرف أن هذا الفعل مكفر، ثم بدأ يستقيم، وبدأ يصلي، أي أتى بالشهادتين على سبيل العادة في الصلاة. والآن بعد خمس سنوات تعلم أن سب الدين ردة، فهو يريد أن يعرف هل ستحسب له صلواته، وحجه، وعمرته في هذه السنوات الخمس السابقة؟ ف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن سب الدين ـ والعياذ بالله ـ ثم أقلع عن ذلك، وندم عليه، وعزم على عدم العودة، ونطق بالشهادتين صادقا، موقنا بمعناها، في الصلاة أو في غيرها، فقد رجع إلى دينه، وحكم بإسلامه. وما يعمله من الصالحات صحيح، مقبول إن توفرت له شروط صحة العمل، من الإخلاص والمتابعة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم اشترط لنفعها أن يقولها المرتد بنية الرجوع للإسلام ! فالمعتبر هو تحقق شروط التوبة، مع الصدق في نطق الشهادتين. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 98126.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت