الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد ذلك إلى الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المعاهد، والمخولة بهذا التصرف، فإن علمت بذلك، وأذنت به فلا حرج.
وإن لم تأذن: فلا يجوز القيام به، وراجع الفتويين: 159889، 119457.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)