الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي ينبغي في مسائل النزاع والخصومة هو الرجوع إلى القضاء الشرعي للفصل فيها، وأما الفتوى فقد لا تفيد كثيرا في فصل النزاع، وبالنسبة لتنازل الجدة عن نصيبها من البيت: فإذا ثبت تنازل الجدة عن نصيبها من البيت فلا حق لورثها في المطالبة به بعدُ، وفي حال لم يثبت تنازلها عن البيت، فلورثتها المطالبة بنصيبها منه، ولوالدك الرجوع عليهم بما دفعه من أقساط ـ إن لم يكن قد دفع الأقساط تبرعا منه ـ وانظر للفائدة في هذا الفتويين رقم: 110591، ورقم: 250891.
والله أعلم.