عنوان الفتوى:

2014-06-16 00:00:00
ماتت أمي وكان قد ابتاعت مسكنا ـ شقة ـ بالتقسيط، وكان الورثة هم: أمها، وزوجها، وأبناؤها ـ 2 من الذكور ومثلهم من الإناث ـ ولكن أم أمي رفضت أن تأخذ نصيبها من التركة إلا ما يخصها من المعاش الشهري، ولم يتم تسجيل هذا كتابة وكان جميع الورثة يعلمون بأمر الشقة وقام والدي بدفع الأقساط المتبقية، وعندما توفيت جدتي طالب ورثتها بنصيبهم من الشقة بالرغم من علمهم بقول جدتي: لن آخذ شيئا من أبناء ابنتي ـ ولكن للأمانة فجدتي لم تذكر صراحة أنها لن تأخذ نصيبها من الشقة السكنية، فهل لورثة جدتي نصيب في هذه الشقة؟ وإذا كان لهم نصيب، فهل ما دفعه والدي من أقساط يرد إليه مالا أم نصيبا في الشقة؟ علما بأن سعر الشقة ارتفع كثيرا عنه عند وفاة أمي. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي ينبغي في مسائل النزاع والخصومة هو الرجوع إلى القضاء الشرعي للفصل فيها، وأما الفتوى فقد لا تفيد كثيرا في فصل النزاع، وبالنسبة لتنازل الجدة عن نصيبها من البيت:  فإذا ثبت تنازل الجدة عن نصيبها من البيت فلا حق لورثها في المطالبة به بعدُ، وفي حال لم يثبت تنازلها عن البيت، فلورثتها المطالبة بنصيبها منه، ولوالدك الرجوع عليهم بما دفعه من أقساط ـ إن لم يكن قد دفع الأقساط تبرعا منه ـ وانظر للفائدة في هذا الفتويين رقم: 110591، ورقم: 250891.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت