عنوان الفتوى: حكم أخذ مراقب الشاحنات أجرة مقابل تصليح الأعطال الطارئة

2014-07-08 00:00:00
لي صديق مراقب على الشاحنات، والمعروف أن الشاحنات تتعطل، ويختلف العطل من بسيط إلى معقد، فهل يجوز للمراقب إصلاح الأعطال البسيطة، وأخذ مال مقابل تعبه؟ فلديه معرفة سابقة بثمن إصلاح الأعطال -جزاكم الله خيرًا-.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فلا حرج على هذا المراقب في القيام بما فيه مصلحة لهذه السفن من باب النصح، وإرادة الخير للغير.

أما أخذ عوض عنه: فليس من حقه ما لم يكن برضى الجهة المالكة للسفن، وتراجع لمزيد من التفصيل  الفتوى رقم: 167579، والفتوى رقم: 110488 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت